حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530120960

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471184311/1444
رقم الحكم:4530120960
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471184311 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530120960 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471184311 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع (...) للصناعة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/12/29هـ الموافق 2022/07/28م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع عدد 1200 مكيف اسبلت بدون نحاس ماركة (...) 18000بارد بدون تركيب بسعر فردي للمكيف الواحد 1600 ريال) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/29هـ الموافق 2022/07/28م بثمن إجمالي قدره (1,920,000.00) مليون وتسع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد منه (960,000.00) تسع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(275,000.00) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ1444/01/16هـ الموافق 2022/08/14م، ودفعة قدرها(301,000.00) ثلاث مئة وواحد ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ1444/01/18هـ الموافق 2022/08/16م، ودفعة قدرها(384,000.00) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ1444/02/23هـ الموافق 2022/09/19م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/29هـ الموافق 2022/07/28م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد بيع).2- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (960,000.00) تسع مئة وستون ألفًا ريال سعودي.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (115,000.00) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 22/12/1444 هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامية المدعية عن دعواها أرسلت عبر المحادثة ما نصه: إشارة الى الموضوع أعلاه تتلخص حيثيات الدعوى فيما يلي: 1- حيث أنه بتاريخ 28/07/2022م تم الاتفاق بين موكلتي المدعية (مصنع (...) للتكييف والتبريد) وبين المدعى عليها (شركة (...) للتجارة القابضة) على أن يقوم المدعى عليه بشراء عدد (1200 مكيف اسلبيت بدون نحاس ماركة (...) 18000 بارد) بدون تركيب من المدعية بسعر فردي للمكيف الواحد (1600ريال) شاملاً ضريبة القيمة المضافة، ويكون إجمالي قيمة البضائع ( 1,920,000) مليون وتسعمائة وعشرون ألف ريال. (مرفق 1 عقد الاتفاق )2- وحيث أنه بتاريخ 14/08/2022م قامت موكلتي المدعية بتسليم المدعى عليها البضائع بموجب سند استلام بضائع (مكيف اسبليت (...) 18000 وحدة بارد – وحدة داخلية 1200- وحدة خارجية 1200). (مرفق 2)3- وحيث قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (960,000) تسعمائة وستون ألف ريال نقدي من إجمالي قيمة البضائع (1,920,000) مليون وتسعمائة وعشرون ألف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (960,000) تسعمائة وستون ألف ريال. 4- وحيث أن موكلتي المدعية قد طالبت المدعى عليها بشتى الطرق الودية بدفع المتبقي من قيمة البضائع - إلا أن المدعى عليها ترفض السداد - الأمر الذي حدا بموكلتي رفع هذه الدعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (960,000) تسعمائة وستون ألف ريال. 5- وفي سبيل حث المدعى عليها للوفاء بمستحقات موكلتي فقد تم إخطار المدعى عليها بتاريخ 13/05/2023م بموجب إخطار أداء حق عملاً بحكم المادة (19) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية (مرفق 3 الإخطار) إلا أن المدعي ترفض السداد دون سبب مسوغ نظاماً أو شرعاً. 6- وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد قيمة البضائع لموكلتي, ولأن المسلمون على شروطهم لقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم). ولأن المدعى عليها حملت موكلتي إلى الشكاية لمماطلتها في أداء الحق وللقاعدة الشرعية (الضرر يزال) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (30/24) فإن المدعية تطالب بمبلغ (115000) كأتعاب محاماة. مرفق 4لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاطلاع والقضاء بما يلي:1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (960,000) تسعمائة وستون ألف ريال المتبقي من قيمة البضائع.2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (115000) مائة وخمسة عشر الف ريال كأتعاب محاماة وبسؤالها عن بينتها على دعواها أجابت قائلة: عقد البيع والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وسند الاستلام لكامل البضاعة على مطبوعات موكلتي وعليه توقيع المدعى عليها وثلاثة سندات القبض بالمبلغ وعقد المحاماة وخطاب إخطارهم قبل رفع الدعوى بخمسة عشر يوم وقد لجأنا إلى المصالحة وتعذر ذلك هكذا أجابت ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره تسعمائة وستون ألف ريال (960.000) قيمة بيع مكيفات للمدعى عليه بالآجل، وقدمت سندا لدعواها عقد البيع والمتضمن شراء 1200 مكيف المكيف الواحد بمبلغ قدره ألف وستمائة ريال والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها كما قدمت سند استلام للبضاعة محل العقد والمذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها وثلاثة سندات قبض بمبلغ قدره تسعمائة وستون ألف ريال، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت على الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره ستة وتسعون ألف ريال (96.000) تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدمت وكيلة المدعية عقد أتعاب المحاماة المشار له سابقا وقد ثبت للدائرة تنفيذ العقد بحضور المحامية مما يثبت استحقاقها للأتعاب في ذمة المدعي وقد نصت المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على غير الوجه المعتاد، فإن المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع على المدعي، وبما أن الدائرة تنظر في أمثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعة على العرف فيها، وبما أن الأمر تقديري للدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة القابضة بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة مصنع (...) للصناعة بالسجل التجاري رقم:(...) ما يلي: أولا: مبلغ وقدره تسعمائة وستون ألف ريال (960.000). ثانيا: مبلغ وقدره ستة وتسعون ألف ريال (96.000)، ورفض ما سوى ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530120960 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4471184311 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع (...) للصناعة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة القابضة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره تسعمائة وستون ألف ريال (960.000) قيمة بيع مكيفات للمدعى عليها بالآجل، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء في ملخصه : لم يراع الحكم التطبيق السليم لماجا في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، بالإضافة إلى أن الحكم لم يسبب كيفية توصل الدائرة الى تحقق الكفاية دون استصحاب الواقع المادة (19) من نظام المحاكم التجارية يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة وكل هذه الإجراءات لم يتمكن المستأنف من القيام بها نسبة لعدم التواصل بين أطراف الدعوى، وأن الاختصاص ينعقد لمحكمة الرياض التجارية مقر المدعى عليه،ولا علاقة له بعقد الاتعاب بين المحامي والمدعي، وكان على الدائرة الاسترشاد بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف بشأن معيار الطلبات الناشئة عن فايروس كورونا، و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة عقدت الدائرة لها جلسة بتاريخ 07 / 02 / 1445 هـ واطلعت على ملف القضية و الحكم الصادر و الاعتراض المقدم عليه، وكذلك الإخطار المرفق بصحيفة الدعوى، و تبين عدم حضور المستانف رغم تبليغه، وبما أن القضية صالحة للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد له نظاماً فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المعترض في استئنافه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على ما انتهى إليه الحكم الصادر في القضية، وتنتهي الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم 4431051977 وتاريخ 25/12/1444 من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم 4471184311 وتاريخ 14/12/1444هـ القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة القابضة بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي/ (...) بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة مصنع (...) للصناعة بالسجل التجاري رقم:(...) ما يلي: أولا: مبلغ وقدره تسعمائة وستون ألف ريال (960.000). ثانيا: مبلغ وقدره ستة وتسعون ألف ريال (96.000)، ورفض ما سوى ذلك؛ ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث