حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430989287

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470594399/1444
رقم الحكم:4430989287
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470594399 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430989287 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: ما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470594399 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة 10/ 7/ 1444ه حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؛ قدمت عبر المحادثة ما نصه: (لقد أجّرت موكلتي للمدعى عليه سقالات معدات وهي عبارة عن: 1- مرابيع طويلة طول (6) سم، وعددها: (31) حبة، بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد: (100) ريال ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدره: (60) ريال ومدة الإيجار: (597) يوم ليصبح إجمالي الإيجار (1,194) ريال للفترة من تاريخ 26/ 07/ 2011م إلى 23/ 03/ 2013م. 2- مرابيع طويلة طول (4) سم وعددها (21) حبة، بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد: (100) ريال، ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدره: (40) ريال، ومدة الإيجار (1,194) يوم، ليصبح إجمالي الإيجار: (1,592) ريال، للفترة من تاريخ 26/ 07/ 2011م إلى 20/ 11/ 2014م. 3- دعامات وعددها: (100) حبة، بمبلغ إيجار شهري للدعامة الواحدة: (3.5) ريال، ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الدعامات مبلغ وقدره: (350) ريال، ومدة الإيجار: (591) يوم، ليصبح إجمالي الإيجار (6,895) ريال، للفترة من تاريخ 26/ 07/ 2011م إلى 17/ 03/ 2013م. 4-مرابيع قصيرة طول (1) متر و(5) سم وعددها: (135) حبة، بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد: (60) ريال، ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدره: (90) ريال، ومدة الإيجار: (595) يوم، ليصبح إجمالي الإيجار: (1,785) ريال، للفترة من تاريخ 28/ 07/ 2011م إلى 23/ 03/ 2013م. 5- دعامات وعددها: (110) بمبلغ إيجار شهري للدعامة الواحدة: (3.5) ريال، ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الدعامات مبلغ وقدره: (385) ريال، ومدة الإيجار: (587) يوم، ليصبح إجمالي الإيجار: (7,533) ريال للفترة من تاريخ 30/ 07/ 2011م إلى 17/ 03/ 2013م. 6 - دعامات وعددها: (50) حبة، بمبلغ إيجار شهري للدعامة الواحدة: (3.5) ريال، ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الدعامات مبلغ وقدره: (175) ريال، ومدة الإيجار (587) يوم ليصبح إجمالي الإيجار: (3,424) ريال، للفترة من تاريخ 30/ 07/ 2011م إلى 17/ 03/ 2013م، و ذلك بناءً على عقد الإجارة المحرر برقم: (32034) والمؤرخ 25/08/1432ه، و الذي قام بالاستئجار هو السيد/ (...)، وقد وكله المدعى عليه السيد/ (...)، ومدة الإيجار: (39) شهر، و(25) يوم، ابتداءً من 26/ 07/ 2011م وتنتهي في 20/ 11/ 2014م، بأجرة شهرية قدرها: (1,100) ألف ومائة ريال سعودي، وعليه استحقت موكلتي مبلغاً وقدره: (22,423) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي تسلم على دفعة واحدة، والواصل من الأجرة من بداية العقد مبلغ قدره: (7,700) سبعة آلاف وسبعمائة ريال سعودي، و تبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ حالّ قدره: (14,723) أربعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي من الأجرة وقدره: (14,723) أربعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وبعرضها على وكيل المدعى عليه؛ أجاب بعدم صفة موكله في الدعوى، وأنه لم يوقع أو يفوض ابنه (...) بالتوقيع على العقد، فأجابت المدعية وكالة بأنه توجد وكالة من المدعى عليه لابنه (...)، فعقب وكيل المدعى عليه بأن الوكالة المرفقة لا تخوله حق توقيع العقود، فجرى من الدائرة الاطلاع عليها؛ فتبين صحة دفعه وعدم تضمنها ما يخوله توقيع العقد، فعقبت وكيلة المدعية بأن ليس لديها إلا الوكالة التي تثبت التفويض، فجرى سؤالها عن طلب يمين المدعى عليه على نفي تفويض ابنه (...) على التوقيع على العقد محل الدعوى، فطلبت يمينه، فجرى إفهام وكيل المدعى عليه بإحضار موكله في الجلسة القادمة، فعقب بأنه يرفض توجيه اليمين لموكله ويمتنع عن أدائها، وطلب ردها للمدعية، فجرى الاطلاع على وكالته؛ فتبين بأنها تخوله حق رد اليمين والامتناع عنها، فجرى إفهامه بأن المدعية شركة ولا تؤخذ اليمين للشخصيات الاعتبارية وفقاً لنظام الإثبات والدليل الإجرائي، ثم أكد بأن أخوه (...) لم يوقع على العقد، وأن المدعية سبق رفعت دعوى عليه وعلى والده -المدعى عليه- وعلى أخوه (...)، فجرى إفهامه بإرفاق كافة صكوك الدعوى المشار إليها، وإفهام وكيلة المدعية بإرفاق كافة البينات، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 24/ 7/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه لم يلتزم بما أفهم به في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/ 7/ 1444هـ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن بيناتها على الدعوى، فقررت بأنها المرفقة بملف القضية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل، وفي جلسة 23/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وقررت الدائرة -بناء على المادة (80) من نظام المرافعات الشرعية- إدخال (...) طرفاً مدعى عليه في الدعوى، وأفهمت المدعى عليه وكالة بإبلاغه بالحضور في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك. وفي جلسة 7/ 9/ 1444ه حضرت المدعية وكالة/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم: (...) وبموجب وكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (71529736)، وأشارت الدائرة إلى قبولها الطلب رقم: (4411071205) بتاريخ 04/ 09/ 1444هـ، كما أشارت إلى طلب المدعى عليه تأجيل الجلسة لظرف طارئ وموافقة المدعية وكالة على ذلك. وفي جلسة 20/ 10/ 1444ه حضرت المدعية وكالةً المدونة بياناتها سابقاً، ولم يحضر المدعى عليه أصالةً ولا من يمثله تمثيلاً صحيحاً، كما حضر/ (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) أصالةً عن نفسه، وطلب المدخل مهلةً لتقديم كافة المستندات لديه، فأمهلته الدائرة (5) أيام لذلك، وأفهمته بأنها المهلة الأخيرة، وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة 18/ 11/ 1444ه حضرت/ (...)، المدعية بالوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ 09/ 03/ 1445ه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أصالةً ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه، كما لم يحضر الطرف المدخل رغم حضوره في الجلسة السابقة، وأشارت الدائرة إلى عدم التزام (...) بالمهلة المقررة له في ضبط الجلسة الماضية، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليهما بالحضور لأداء اليمين، وأنهما إذا لم يحضرا أو لم يحضر أحدهما؛ فيعد غير الحاضر ناكلًا عن أداء اليمين. وفي جلسة 19/ 11/ 1444ه حضر طرفي الدعوى وكالة، كما حضر (...) أصالة، ولم يحضر المدعى عليه أصالة؛ مما تعده الدائرة نكولًا عن أداء اليمين، وفيها قرر المدعى عليه وكالة بوجود تعامل بينه وبين المدعية، وتعامل بين والده (...) والمدعية، وبين أخيه (...) والمدعية، ولكن تم الانتهاء من جميع التزامات المدعية عن طريق وكيل الشركة (...)، وطلب إدخاله، فطلبت الدائرة من (...) أن يتلفظ قائلًا: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الخوافي والبوادي أن والدي (...) لم يفوضني بالتوقيع على أي التزام للمدعية مالي أو غير مالي، والله العظيم، والله العظيم)، واستنادًا للفقرة (1) من المادة (9) بنظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ؛ قررت الدائرة العدول عن هذه اليمين كونها توافق ما دفع به وكيل المدعى عليه بضبط الجلسة الأولى، وقد ظهر للدائرة أثناء جلسات الترافع عدم التزام (...) وكيل المدعى عليه بإفهامات الدائرة مستندًا على عمله بهذا المجال (20) سنة من منسوبي الوزارة -وفق قوله- واستنادًا للمادة (53) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام: (1435هـ)؛ فإن الدائرة تطلب حضور المدعى عليه (...) أصالة لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر، كما تم إفهام المدعية وكالة بإبلاغ (...) بالحضور -عن بعد- للجلسة القادمة، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 22/ 11/ 1444ه حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أصالة أو من يمثله رغم تبلغه، كما حضر (...)، ذي الهوية الوطنية رقم: (...)، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره: (14,723) أربعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال؛ يمثل المتبقي من أجرة سقالات، وقدم بينته على ذلك متمثلة في العقد المؤرخ في: 26/ 7/ 2011م المذيل بتوقيع: (الوكيل/ (...))، كما قدم وكالة من المدعى عليه لابنه (...)، وقدم عدة فواتير مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وتشير الدائرة إلى ثبوت العلاقة التعاقدين بين المدعية والمدعى عليه بإقرار وكيله ودفعه بالانتهاء من جميع التزامات المدعية، وحيث أنكر المدعى عليه وكالة صفة موكله في الدعوى، وأنه لم يوقع أو يفوض ابنه (...) بالتوقيع على العقد، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن بينة المدعية غير موصلة للحق المطالب به؛ إذ إنه وباطلاع الدائرة على الوكالة التي قدمتها المدعية تبين خلوها من تفويض المدعى عليه لابنه بتوقيع العقود، وحيث أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن لها طلب يمين المدعى عليه على نفي تفويض ابنه (...) على التوقيع على العقد محل الدعوى، فطلبت يمينه، فرفض المدعى عليه وكالة توجيه اليمين لموكله، وذكر بأنه يمتنع عن أدائها، وطلب ردها للمدعية، وجرى إفهامه بأن المدعية شخصية اعتبارية لا توجه لها اليمين، ولما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (97) من نظام الإثبات من أنه: (لا تُرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله)، وبما أن الدائرة قد أبلغت المدعى عليه أصالة بالحضور لأداء اليمين، وأفهمته بأنه إذا لم يحضر؛ فإنه يعد ناكلًا عن أدائها، وحيث لم يحضر المدعى عليه أصالة؛ مما تعده الدائرة نكولًا منه عن أداء اليمين؛ استنادًا للفقرة (2) من المادة (103) من ذات النظام ونصها: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى؛ وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً). واستنادًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد جلسة الحكم؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وإقرار ونكول المدعى عليه أصالة عن أداء اليمين على نفي دعوى المدعية ونفي تفويض ابنه (...) على التوقيع على العقد محل الدعوى، وتنتهي معه إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (14,723) أربعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال؛ ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال، وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا ونهائيا- بإلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع مبلغا قدره أربعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريـ(14.723)ـالا لـ شركة (...) للتجارة والصناعة - شركة الشخص الواحد مساهمة مقفلة- ذات السجل التجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث