حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431037045
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471134444/1444
رقم الحكم:4431037045
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471134444 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431037045 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471134444 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجاره لصاحبها (...) المدعى عليه: شركة (...) لصناعة الطيران الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للتجارة) ضد (شركة (...)لصناعة الطيران) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4470800820) وتاريخ 1444/08/16هـ والمنظورة لدى (السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بعقد توريد، والقضية انتهت بحكم نصه (أولًا تقر الشركة المدعى عليها بأن في ذمتها لصالح المؤسسة المدعية مبلغا قدره (210.175,73) ريالا. ثانيًا: تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمؤسسة المدعية مبلغا قدره (210.175,73) ريالا، على أن يكون دفع هذا المبلغ على أربع دفعات كما يلي: 1. تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمؤسسة المدعية بتاريخ 01-04-2023 م مبلغا قدره (60.175,73) ريال. 2. تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمؤسسة المدعية بتاريخ 01-05-2023 م مبلغًا قدره (50000) ريال 3. تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمؤسسة المدعية بتاريخ 01-06-2023 م مبلغًا قدره (5000) ريال 4. تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمؤسسة المدعية بتاريخ 01-07-2023 م مبلغًا قدره (50000) ريال ثالثًا: تلتزم الشركة المدعى عليها بأن يكون دفع المبالغ الواردة في الفقرة ثانيًا على الحساب رقم (...) باسم مؤسسة (...) للتجارة، ولا يعتد بشيء خلاف ذلك. رابعًا: إذا تخلفت الشركة المدعى عليها عن دفع أي دفعة من الدفعات المذكورة في الفقرة (ثانيًا)، فإن جميع الدفعات المتبقية تحلُّ في ذمتها، ويحق للمؤسسة المدعية المطالبة بالمبلغ المتبقي كاملًا) وذلك حسب الصك رقم ((...)) وتاريخ 1444/09/19هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-التعاقد مع محامي لتقديم القضية مما أدى إلى دفع رسوم المحاماة من 1444/09/19هـ إلى 1444/11/10هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (31.526) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال سعودي. 2-ترجمة مستندات القضية مما أدى إلى ترجمة المستندات لتقديمها في الدعوى، بتاريخ 1444/07/29هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2.450) ألفان وأربع مئة وخمسون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. ختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (33.976) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وسبعون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه الآتي: 1- صك حكم برقم (4430779587) وتاريخ 1444/09/19هـ. 2- عقد أتعاب المحاماة على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة، مبرم مع المدعية، بتاريخ 1444/06/29هـ، موقع من الطرفين. 3- حوالات بنكية على مطبوعات مصرف (...)صادرة من المدعية لمكتب المحامي (...)، بمبلغ إجمالي (31,526.36) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وعشرون ريال وستة وثلاثون هللة. 4- فاتورة ترجمة المستندات والحوالة البنكية لها. 5- لقطة شاشة لقرار التنفيذ. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/12/16هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي صك الحكم الصادر من هذه الدائرة وعقد الاتعاب والحولات على حساب المحامي وفاتورة الترجمة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه ما ذكرته المدعية من مطالبتها بتكاليف التعاقد مع محامي لتمثيلها في القضية رقم (4470800820) وتاريخ 1444/08/16هـ والمنظورة لدى الدائرة (السادسة والعشرون) بالمحكمة التجارية بالرياض، فنود إفادة فضيلتكم بأن الحكم الصادر والمستند عليه في الدعوى يتعلق بإثبات الصلح المتفق عليه بين المدعية والمدعى عليها و إبراء لذمتيهما، لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لأن الأصل في إلزام المحكوم عليه بنفقات التقاضي تحقق علمه بظلمه وعدوانه لا أن يخاصم ظناً أن الحق معه كما قرر ذلك سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله حيث قرر سماحته ما نصه (هناك حالتان: الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل، الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجة شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: بناء على المادة 45 من نظام المرافعات أطلب اسقاط حق المدعى عليها في الدفاع والحكم بالطلب هكذا أجاب فعقب وكيل المدعى عليها قائلاً أن ممثل الشركة المدعى عليها الآخر هو من كان سيحضر الجلسات ويودع الرد ولكن حصل له ظرف هكذا ذكر فعقب وكيل المدعية قائلاً الدفع بالحضور يختلف عن تقديم مذكرة الدفاع المذكورة في نص المادة ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، و حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي والترجمة بمبلغ قدره (33.976) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريال، عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن الدعوى وحيث ثبت للدائرة بأن الدعوى الأصلية انتهت صلحاً وبإقرار المدعى عليها بالمطالبة وعليه فإن استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليها، كما أن المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوى ولا الترافع فيها من محام وفقاً للمادة الحادية والخمسون والثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ إذ أن لجوءها للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، وعليه انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (4471134444) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.