حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431068034

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439499293/1443
رقم الحكم:4431068034
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499293 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431068034 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439499293 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة سلمان يحي الجابري للمقاولات المدعى عليه : مصنع المطاط المتقدم للمنتجات المطاطية الوقائع: الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا إبراهيم بن زيد الراشد التميمي قاضي الدائرة السادسة والعشرون بالمحكمة العامة بالرياض بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة - سلمه الله - رقم ( 1662 ) وتاريخ 28 / 06 / 1443 هـ افتتحت الجلسة عن طريق البث المرئي ، وفيها حضر المدعي وكالة ناجي مغيران خلف الشمري المدونة هويته أعلاه بصفته وكيلا عن ... بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة عدل غرب الرياض برقم ٤٣٥٠٢٢٧٥٨ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ هـ ، ولم يحضر ممثل للمدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم ( 71225523 ) والمتضمنة: تم التبليغ ووصول رابط الجلسة إليها بنجاح ، لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة (57 /2) من نظام المرافعاتِ الشّرعية ،وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد تحرير وتفصيل للاتفاق أجاب قائلا : أطلب مهلة للجلسة القادمة لإحضارها هكذا أجاب وطلب ، فأجبته لطلبه ومن أجل ذلك رفعت الجلسة وأغلقت في تمام الساعة 15 : 02وفي جلسة أخرى الحمد لله وحده وبعد افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة ناجي مغيران خلف الشمري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته كيلا عن سلمان يحي بن جابر الجابري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)حفيظة رقم 366805 بصفته صاحب مؤسسة مؤسسة سلمان يحي الجابري للمقاولات رقم المنشأة الوطني 7002977382 بتاريخ 1430/08/06 هـ الصادر من الرياض بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل غرب الرياض وكالة رقم 435022758 تاريخ إصدار الوكالة 1443/10/23 ، كما حضرت المدعى عليها وكالة نوره اسامه محمد بن قاسم سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن عبدالعزيز كاتب فهد الشمري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم 445014158 بتاريخ 1444/10/17 هـ الصادرة من كتابة العدل بمحافظة حوطة بنى تميم والموكَل بها من ماجد محمد عائض الهاجري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة مصنع المطاط المتقدم للمنتجات المطاطية رقم المنشأة الوطني 7003809444 بتاريخ 1435/12/25 هـ الصادر من الخرج بصفة المؤسسة وبموجب السجل التجاري رقم (...) حفيظة رقم 301659 بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية وكالة رقم 445028813 تاريخ إصدار الوكالة 1444/10/18 . وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله أرفق ما نصه :( أولاً / تم الاتفاق والتفاهم مع المدعى عليه صاحب المصنع بموجب عقد موقع من الطرفين بتاريخ 10 / 1 / 2019 م على العمل مجتمعين بالشراكة في تمويل مشروع انتاج أسلاك حديد من الأسلاك الموجودة في الإطارات المستعملة بعد تدويرها والعمل يكون سوية بحيث يقوم كل من الطرفين بتقديم العمل والجهد والمال وتكون الأرباح مناصفة بين الطرفين بعد حسم المصروفات وفعلاً قمنا بشراء المكائن اللازمة وأحضرنا العمالة اللازمة لسير المشروع بالإضافة للتكفل بكافة مصاريف المدعى عليه من سفر وإقامة وغيرها من المصاريف اللازمة لبدء المشروع وفعلاً تم دفع مبلغ مالي 500000 خمسمائة ألف ريال في بداية المشروع مقابل تقديم المدعى عليه مكان المصنع وتجهيزاته وتم ذلك خلال فترة 42 شهر أي ما يعادل ثلاث سنوات ونصف تم خلالها إنتاج ما قيمته 7000000 سبعة ملايين ريال حسب أسعار السوق في حينه وهذا المبلغ أرباحه تقريباً نسبة 80% أي ما يعادل مبلغ 5600000 ريال بالإضافة إلى قيمة المشروع بالآلات والمصاريف التي تم دفعها من عمالة وتسويق وبيع وترتب في ذمة المدعى عليه مبلغ إجمالي 3500000 ثلاثة ملايين ونصف ريال سعودي وموكلتي تحققت من ذلك من خلال إدخال كميات الإنتاج اليومية والتحقق من بيعها واستلام قيمتها نقداً حيث كان يبلغ معدل الإنتاج اليومي من أربعة إلى ستة طن من أسلاك الحديد ولدى موكلتي نسخة من صفحات العمل اليومية وعددها كبير وهو مستعد لتزويد المحكمة بها في حال طلبها وإرسالها على إيميل الدائرة ، ونتيجة خلاف وقع بين الطرفين وتحت رغبة المدعى عليه تم فض الشراكة بتاريخ 12/6/2022م وتمت مطالبة المدعى عليه بعد أن تم تنفيذ المشروع بالكامل وتم بيع كافة المنتجات مراراً و تكراراً بالسداد إلا أنه تمنع عن ذلك وماطل كثيراً محتجاً بقيمة المطالبة علماً بأن كشوفات البيع تثبت أنه باع كافة الإنتاج نقداً دون علمنا ونرفق لفضيلتكم صور من الميزانية لإحدى السنوات وهي عام 2019 م بالإضافة الى صورة للضريبة لأحد الفواتير ورقمها 3054 وهي بدون تاريخ واسم العميل الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية وإجمالي مبلغ الفاتورة 81132.50 ريال واحد وثمانون ألف ومائة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسون هللة ،وبإمكان فضيلتكم طلب القوائم المالية من المدعى عليه للاطلاع على كمية الإنتاج والمبيعات . ثانياً / تمت مطالبته بموجب خطاب رسمي على مطبوعات المؤسسة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 1 / 3 / 2022 م وخطاب آخر بتاريخ 18 / 5 / 2022 م وحتى تاريخه لم تبدر من المدعى عليه أي بادرة حسن نية تدل على رغبته بالسداد لذا لجأنا للقضاء أملاً باستيفاء حقوقنا مع العلم أن المدعى عليه في بداية المشروع وحتى يشعرنا بالإطمئنان قام بتوقيع شيك بمبلغ 384000 ريال وسند لأمر بمبلغ 15000 ريال وتعبيراً منه على حسن النية ويوجد لدينا صور منها حيث قام باستردادها بعد قيام المشروع وبداية الإنتاج وشراء المكائن ولدينا عدة شهود من عمال المصنع في حال احتاج لهم مقام المحكمة وحيث أن المدعى عليه يماطل ويتهرب من سداد ما بذمته اتجاهنا مبلغ وقدره 3500000 ريال ثلاثة ملايين ونصف . لهذا كله نلتمس من فضيلتكم الآتي : 1 – الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد موكلي مبلغ ( 3500000) ريال ثلاثة مليون ونصف ريال سعودي ) وبسؤاله عن المبلغ محل المطالبة أجاب قائلاً: صافي الأرباح لموكلي من تاريخ 19 /1 /2019م إلى تاريخ 12/6 /2022م هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه أجابت قائلة: يوجد صك حكم صادر من هذه المحكمة بعدم الاختصاص في نفس موضوع الدعوى هكذا أجابت وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك أجاب قائلاً: تم صدور صك حكم من الدائرة السابعة عشر من هذه المحكمة بتاريخ 19 /10 /1444هـ وتم صدور صك حكم بعدم الاختصاص من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الاستئنافية التاسعة بتاريخ 21 /3/ 1444هـ وكلاهما في نفس الموضوع هكذا أجاب وبالرجوع إلى النظام تبين أن القضية أحيلت لهذه الدائرة من المحكمة التجارية بالرياض بناء على رقم الطلب (4410622521) وقد صدر فيها صك من المحكمة التجارية برقم: (4430370358) وتاريخ: 2 /6 /1444هـ وفيه ما نصه: (بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 21 /03 /1444 هـ في القضية رقم (439499293) وتاريخ 15 /11 /1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (3,500.000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال، تمثل نصيب المدعية من الأرباح عن الشراكة مع المدعى عليه وفق الاتفاق والتفاهم مع المدعى عليه ماجد محمد عائض الهاجري صاحب المصنع المدعى عليه بموجب عقد موقع من الطرفين بتاريخ 10 / 1 / 2019 م على تمويل مشروع انتاج أسلاك حديد من الأسلاك الموجودة في الإطارات المستعملة بعد تدويرها وفعلاً قمنا بشراء المكائن اللازمة وأحضرنا العمالة اللازمة لسير المشروع بالإضافة للتكفل بكافة مصاريف المدعى عليه من سفر وإقامة وغيرها من المصاريف اللازمة لبدء المشروع، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم -اعترض عليه- بلائحة اعتراض تضمنت طلب نقض الحكم وإلغائه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبين في صدر هذا الحكم باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المستأنف وتمسك بلائحة استئنافه، وبسؤاله هل صدر حكم بخصوص هذه الدعوى بعدم الاختصاص من المحكمة العامة؟ فأجاب بقوله: لم يصدر بها حكم بعدم الاختصاص، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف ترى أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها محل نظر؛ باعتبار أن المدعي ذكر في دعواه أنه قام بتسليم المدعى عليه المبلغ المدعى به بغرض المشاركة في تمويل مشروع باعتبار ان المدعى عليه صاحب المصنع- مما يعني أن محل الشراكة ليس قائما على رأس مال المدعي - والذي يطالب به في هذه الدعوى - فقط ، وإنما -على حد دعوى المدعي -شارك المدعى عليه برأس مال في محل الشراكة من خلال المصنع العائد له ،مما يعني أن هذه الشراكة - محل الدعوى - شركة عنان وليست شركة مضاربة وبما أن نظام المحاكم التجارية قيد الاختصاص في المادة (16) وليس من ضمنه ما كان ناشئا عن شركة العنان، وبما أن قيد هذه الدعوى جاء بعد سريان نظام المحاكم التجارية؛ الأمر الذي يخرج نظر هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية ويدخله تحت اختصاص المحكمة العامة. الحكم حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 21 /03 /1444هـ، الصادر في القضية رقم (439499293) القاضي بـ(عدم قبول هذه الدعوى). ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. وذلك لما هو مبين بأسباب ) وبسؤاله عن صك الدائرة السابعة عشر الصادر من هذه المحكمة أجاب قائلاً: تم إرفاقه هكذا أجاب وبالاطلاع عليه تبين أنه صادر من الدائرة السابعة عشر بهذه المحكمة بالصك رقم (4430872763) وتاريخ 19/ 10 /1444هـ والمكتسب القطعية بمضي المدة وفيه ما نصه:( فأجاب ناجي مغيران خلف الشمري: (تم الاتفاق والتفاهم مع المدعى عليه صاحب المصنع المدعى عليه بموجب عقد موقع من الطرفين بتاريخ10 / 1 / 2019 م على تمويل مشروع انتاج أسلاك حديد من الأسلاك الموجودة في الإطارات المستعملة بعد تدويرها وفعلا قمنا بشراء المكائن اللازمة وأحضرنا العمالة اللازمة لسير المشروع بالإضافة للتكفل بكافة مصاريف المدعى عليه من سفر وإقامة وغيرها من المصاريف اللازمة لبدء المشروع وفعلا تم دفع مبلغ مالي (500,000) خمسمائة ألف ريال في بداية المشروع وتم خلال فترة 42 شهر أي ما يعادل ثلاث سنوات ونصف إنتاج ما قيمته (7,000000) سبعة ملايين ريال حسب أسعار السوق في حينه وهذا المبلغ أرباحه تقريباً نسبة 80% أي ما يعادل مبلغ (5600000) ريال بالإضافة إلى قيمة المشروع بالآلات والمصاريف التي تم دفعها من عمالة وتسويق وبيع وترتب في ذمة المدعى عليه مبلغ إجمالي 3500000 ثلاثة ملايين ونصـف ريـال سـعـودي ونتيجة خلاف وقع بين الطرفين وتحت رغبة المدعى عليه تم فض الشراكة وتمت مطالبة المدعى عليه بعد أن تم تنفيذ المشروع بالكامل وتم بيع كافة المنتجات مراراً وتكراراً بالسداد إلا أنه تمنع عن ذلك وماطل كثيراً محتجاً بقيمة المطالبة علمـآ بـأن كـشـوفـات البيع تثبت أنـه بـاع غالبية الإنتاج نقـداً دون علمنا كما تمت مطالبته بمـوجب خـطـاب رسمي على مطبوعات المؤسسة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 1 / 3 / 2022 م وخطاب آخر بتاريخ 18 / 5 / 2022 م وحتى تاريخه لم تبدر من المدعى عليه أي بادرة حـسـن نـيـة تدل على رغبته بالسداد لذا لجأنا للقضاء أملأ باستيفاء حقوقنا مع العلم أن المدعى عليه في بداية المشروع وحتى يشعرنا بالاطمئنان قام بتوقيع شيك بمبلغ 384000 ريال وسـنـد لأمر بمبلغ15000 ريال وتعبيراً منه على حسن النية ويوجد لدينا صـور منها حيث قام باستردادها بعد قيام المشروع وبداية الإنتاج وشراء المكائن ولـدينـا عـدة شـهـود من عمال المصنع في حال احتاج لهم مقام المحكمة وحيث أن المدعى عليه يماطل ويتهرب من سداد ما بذمته اتجاهنا مبلغ وقدره 3500000 ريال ثلاثة ملايين ونصف لذا لجأنا لمقام محكمتكم الموقرة لإنصافنا وإلزامه بسداد ما بذمته لنا، نلتمس من فضيلتكم الآتي : 1 - الـحـكـم بـالـزام المدعى عليـه بـسـدادي مبلغ (3500000) ريـال ثلاثة مليون ونصف ريال سعودي للأسباب التي ذكرتها. 2 - إلزام المدعى عليه بتعويضي عن الضرر الذي تسبب فيه لنا بتأخير سداده للمبلغ وفوات المنفعة..... فبناء على ما تقدم من الـدعـوى وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي تتصدى لـهـا الـدائرة دون توقف على طلب بناء على المادة 76 م نظام المرافعات الشرعية وبما أن الدعوى مقامة بين تاجرين بسبب أعمال أصلية بينهما وهي الشراكة واكتسبت وصف التاجر حيث إن العقد مبرم بين مؤسسات تحـوز سجلا تجاريا ولكون دعـوى المدعي هو خلاف بين الشركاء العمل من أحدهما والمال وتوفير السيولة من الآخر وهذا من قبيل الدعاوى التجارية المحكوم بنص المادة 16 من نظام المحاكم التجارية ولما تقدم: حکمت بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي والمختص بنظرها هي المحكمة التجارية ) عليه ولصلاحية القضية للفصل قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم في هذه الجلسة الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنه سبق الفصل في نفس موضوع الدعوى في هذه المحكمة بإقرار وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليه وذلك بالحكم الصادر من الدائرة السابعة عشر بهذه المحكمة بالصك ذي الرقم (4430872763) والتاريخ 19/ 10 /1444هـ ونصه:(حکمت بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي والمختص بنظرها هي المحكمة التجارية) ولما كان من المقرر بالنصوص النظامية والقواعد القضائية المستقرة بأنه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها من جهة قضائية مختصة لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وقوتها، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة، فضلاً عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعدو ان يكون إلا الأثر السلبي المترتب على حجية الأمر المقضي، والذي يمنع معاودة نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضائي نهائي، أمام أي محكمة أخرى بدعوى مبتدئة يثار فيها ذات النزاع، بشرط أن يتوفر في كل من الدعوتين السابقة واللاحقة وحدة الخصوم والمحل والسبب وبما أنه صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى ولما جاء في المادة السادسة والثمانون من نظام الإثبات ونصها:( الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها) وبما ان الإقرار حجة كما هو متقرر فقهاء وقضاء ولما جاء في المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما يكون معه انتفاء ولاية الدائرة بنظر الدعوى لسبق الفصل فيها من ذات المحكمة، ولما جاء في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر من الدائرة السابعة عشر بالمحكمة العامة في الرياض بالصك ذي الرقم (4430872763) وتاريخ 19/ 10 /1444هـ ، وللمدعي حق الاعتراض على الحكم في مدة أقصاها ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لإصدار الصك وإذا مضت المدة ولم يقدم اعتراضه فإن الحكم يكتسب الصفة القطعية .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث