حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431025318
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471033454/1444
رقم الحكم:4431025318
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471033454 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431025318 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471033454 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير عدد 17 سيارة نوع (...) على المدعى عليها لمدة (12) اثنا عشر شهراً ميلادياً على أجرة قدرها (247,150) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (247,150) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30.000) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 03/11/1444ه حضر أطراف الدعوى وجرى إفهام وكيل المدّعية بتصحيح تمثيل موكّله بأن يكون التوكيل لمحامٍ وأفهم الطرفين بأنّ على المدّعي تقديم دعواه وبيناته عبر الطلبات على القضيّة خلال العشرة أيام التالية لهذه الجلسة وأنّ على المدعى عليه تقديم جوابه وكافة دفوعه الشكلية والموضوعية خلال العشرة أيام التالية ورفعت الجلسة وفي جلسة هذا اليوم وبعد تغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت وجود عدد من الدعاوى السابقة والتي قامت المدعية برفعها ضد المدعى عليها وأرفق نسخة من الاحكام الصادرة بشأنها وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن ذلك أجاب بأنه سبق وأن أقامت موكلته ضد المدعى عليها دعويين وتم الحكم فيها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأجرة السيارات المؤجرة على المدعى عليها والتعويض عن أتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة اطلعت ابتداءً على صحيفة الدعوى ولم تجد فيها أن وكيل المدعية أشار إلى أي دعوى سابقة بين الطرفين في ذات الموضوع حيث استبان لها ذلك بعد أن تقدم وكيل المدعى عليها بجوابه وأرفق نسخ الأحكام للدعاوى والتي لم يبينها ولم يفصح عنها وكيل المدعية أثناء قيد الدعوى واستنادًا للمادة السادسة والسبعين من لائحة نظام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ التي نصت على ما يلي: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: ز- بيانات الدعاوى المرتبطة -إن وجدت- وحيث لم يتم بيان الدعاوى المشار لها أعلاه في صحيفة الدعوى أو الإشارة إليها ولو تم الحكم فيها وهو ما يؤيد عدم التزام المدعية بما ورد في اللائحة التي أوجبت على مقدم الدعوى حال وجود دعاوى أن يُضمّن تلك الدعاوى الأخرى في صحيفة الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4471033454). وبالله التوفيق.