حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431043601
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471000951/1444
رقم الحكم:4431043601
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000951 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431043601 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471000951 لعام 1444 هـ المدعي: شركة بروكونكت السعودية المدعى عليه: شركة ترانسميد ليمتد (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1443/07/05هـ الموافق 2022/02/06م -تقريباً-تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن مواد غذائية عن طريق البر والجو، واستلمت بشكل جزئي (271,272.20) مئتان وواحد وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال وعشرون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/05هـ الموافق 2022/09/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (587,205.92) خمس مئة وسبعة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة ريال واثنان وتسعون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (587,205.92) خمس مئة وسبعة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة ريال واثنان وتسعون هللة. هذ وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب. 2- فواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/05هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على ما جاء في لائحة الدعوى المقدمة وعلى البينات والأسانيد المقدمة فيها، وبعرضها على المدعى عليها وكالة قدمت جواب نصه: (أن المدعية قامت برفع الدعوى دون أخطار موكلتها عن اللجوء للقضاء، حيث أن موكلتها تواصلت مع المدعية كونها المتسببة بخسارتها وذلك بسبب إخلالها بالعقد إلا أنها تفاجأت برفع دعوى ضدها دون اخطارها بذلك.) واعتبارا أن المدعية قدمت ما يثبت اللجوء للمصالحة وهو الواجب في الدعاوى اليسيرة ويغني عن الاخطار استنادا للفقرة الثانية من المادة 70 للائحة التنفيذية وطلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة تقديم جوابا موضوعياً عن الدعوى متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، خلال سبعة أيام ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك خلال مدة مماثلة ثم يكون للمدعى عليها فرصة الرد ثم المدعية بعد ذلك خلال مدة مماثلة، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/18هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف و حيث دفعت المدعى عليها بوجود شرط التحكيم في العقد، و بعرض ذلك على المدعية طلبت مهلة للرجوع لموكلتها للتحقق من ذلك، و لكون الدائرة في الجلسة التحضيرية أفهمت الأطراف بتبادل المذكرات فيما بينهما وفق الأجل المحدد ولم تقدم المدعية جوابها على المذكرة الأخيرة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (587,205.92) خمس مئة وسبعة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة ريال واثنان وتسعون هللة. وأجملت المدعى عليها إجابتها قبل أي دفع موضوعي أو طلب بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين تبين أنه يتضمن شرط التحكيم، واستناداً على المادة الخامسة من نظام التحكيم على أنه: إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذج، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية . كما نصت المادة الحادية عشرة على: 1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعية في الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: عدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبالله التوفيق.