حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431059880
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4431059880
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471080311 وتاريخ 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431059880 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4471080311 وتاريخ 1444ه المدعي: عبدالعزيز علي يماني المالكي المدعى عليه: MOHAMMED ZAKIR ALAM ABUSUDDIQUE الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة نماء العصرية للتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (مكة المكرمة) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ 9/ 10/ 1443ه الموافق 10/ 5/ 2022م وتنتهي في تاريخ 11/ 4/ 1454ه الموافق 19/ 7/ 2032م والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 9/ 10/ 1443ه الموافق 10/ 5/ 2022م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تفتيش ومحاسبة.٢- الاطلاع على مستندات الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-أطلب بصفتي شريك في الشركة بنسبة ٢٥% التفتيش على الشركة عن الفترة من 9/ 10/ 1443ه الموافق 10/ 5/ 2022م إلى 1/ 11/ 1444ه الموافق 21/ 5/ 2023م بسبب عدم الإفصاح عن القوائم المالية وعرضها على موكلي للموافقة من عدمها وتحديد نسبة الربح. ٢-الاطلاع على المستندات المتمثلة بـ القوائم المالية عن الفترة من تاريخ 9/ 10/ 1443ه حتى 1/ 11/ 1444ه بناء على المادة الثالثة عشرة من عقد التأسيس، هذه دعواي، ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ 11/ 10/ 1444ه الموافق 1/ 5/ 2023م وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة 25/ 11/ 1444ه وفيها حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة دعواه المرفقة على البرنامج القضائي ونظرا لغياب المدعى عليه، وفي جلسة 24/ 12/ 1444ه المنعقدة عن بعد حضر فيها وكيل المدعي/ طلال موسى شنيف المالكي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (444424079) وتاريخها 28/ 8/ 1444ه ومصدرها خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل، وبسؤال المدعي وكالةً عن سبب رفعه للدعوى على المدعى عليه، أجاب بأنه رفعها عليه بصفته شريك في (شركة نماء العصرية للتجارة)، ورقم سجلها التجاري (...) وأنه يرفعها على المدعى عليه بصفته شريك فكررت عليه الدائرة أكثر عشر مرات هل يرفعها على المدعى عليه بصفته شريك فأصر أنه يرفعها ضد المدعى عليه بصفته شريكا له، ويطلب الاطلاع على مستندات الشركة، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وحيث إن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه بالطلبات الواردة أعلاه، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءًا وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة إعمالاً للمادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على القضية والأوراق ظهر لها أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، حيث أقام المدعي دعواه ضد MOHAMMED ZAKIR ALAM ABUSUDDIQUE هوية مقيم رقـــم (...) مطالباً فيها بالاطلاع على القوائم المالية للشركة بصفته شريك في (شركة نماء العصرية للتجارة)، ورقم سجلها التجاري (...) وحيث إن الدعوى قد أقيمت على المدعى عليه بصفته شريك؛ الأمر الذي يجعل دعوى المدعي حرية بعدم القبول لإقامتها على غير ذي صفة، لذا فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (4471080311)، لما هو موضحٌ في الأسباب.