حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4470903020
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470903020/1444
رقم الحكم:4470903020
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903020 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470903020 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470903020 لعام 1444هـ المدعي: احمد مسعر مصلح سلمان المدعى عليه: حوريه بنت محمد بن علي مخدوم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة أقام هذه الدعوى يختصم فيها المدعى عليها، ولنظرها حددت الدائرة جلسة بتاريخ 21/9/1444هـ، حضرها وكيلة المدعي/ وليد خالد بن علي الحريقي، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (443726343) كما حضرها وكيل المدعى عليها/ محمد عبدالله ناصر المديهش، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (444602671)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أبرز لائحة دعوى محررة وقد تضمنت، أولا: إنني اعمل في مجال التجارة وتصليح الأثاث في المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة وكنت اعمل باسم مؤسسة شراع الطاقة التجارية بالدمام إلى أن صدر قرار بالإفصاح عن قضايا التستر التجاري وتمكين أصحاب هذه العلاقة من إنشاء علاقة صحيحة وفقا للنظام فعرضت الأمر على تلك المؤسسة فلم تبدي رغبتها في مشاركتي. ثانيا: ثم قدم لي بعض الأصدقاء عبد الحكيم صالح عبدالله الذي كان يحمل وكالة عن والدته المدعى عليها في هذه القضية وهي حورية محمد علي بنت مخدوم وتفاهمت معه على ان نؤسس سويا شركة ذات مسؤولية محدودة بواقع 75 % لي و25% لها وان انقل كفالتي ومحلي وموجوداته وعماله الى هذه الشركة وقد قمت بتنفيذ ما اتفق عليه. ثالثا: فبتاريخ 26/11/2021 بدأت بتنفيذ ما اتفقت عليه نقلت كفالتي إلى المدعى عليها وبتاريخ 26/12/2021، أحضرت تنازلا من كفيلي السابق عن المحل والعمال والموجودات إلى المدعى عليها وأرفق لكم طيه شهادة من مؤسسة شراع الطاقة التجارية تؤيد ما ذكرت للاطلاع مرفق رقم (1). رابعا: وبتاريخ 5/2/2022 قدمنا طلبا للإفصاح أمام الجهات المختصة وبتاريخ 27/2/2022 أعطتني المدعى عليها خطاب عدم ممانعة في مباشرة نشاط الاستثمار والذي ورد به ما نصه (السادة وزارة الاستثمار المحترمين.... مؤسسة تاج الأحلام للأثاث سجل تجاري رقم... صاحب المؤسسة حورية محمد علي مخدوم سجل مدني رقم... بان لا مانع لدي من ان يدخل مكفولنا السيد / احمد مسعر مصلح سلمان إقامة رقم... يمني الجنسية في استثمار في مجال بيع بالتجزئة للأثاث المنزلي أو أي مجال يختاره حسب نظام الدولة في وزارة الاستثمار وقد أعطي هذا الخطاب لتقديمه لوزارة الاستثمار.) وأرفق طيه صورة عن السجل التجاري لمؤسسة تاج الاحلام للأثاث للاطلاع مرفق رقم (2) وصورة عن الخطاب المذكور للاطلاع خامسا: وبتاريخ 14/3/2022 صدر قرار الاستثمار رقم 124074308135106 السماح بالموافقة على الترخيص لشركة تاج الأحلام للأثاث شركة ذات مسؤولية محدودة بشراكتي مع المدعى عليها وأحيلت المعاملة لوزارة التجارة لتوقيع عقد الشراكة وقد اعد العقد لدى الوزارة وفقا لما اتفق عليه الا ان المدعى عليها لم توافق على التوقيع بدون أي سبب مشروع وفي وقت لاحق طلب مني عبد الحكيم عبدالله وكيل المدعى عليها مبلغ 150,000 ريال ليقوم بالتوقيع على عقد الشركة بدون أي مبرر لذلك إلا إنني رفضت لان هذا لا يتفق مع الأصول ولا مع النظام اذا يعتبر ذلك مخالفة صريحة لنظام الإفصاح الذي استقرينا عليه وأرفق طيه صورة عن ترخيص الاستثمار سادسا: إن رأس مال الشركة الذي اتفقنا عليه هو مليون ريال فيكون نصيبي منها 75 % ونصيب المدعى عليها 25 % وقد قدمت رأس مال الشركة كله مني وهو قيمة المحل نفسه البالغ 680,000 ريال طبقا لتقديرات التجار في نفس المنطقة و 320,000 ريال مدفوعات خاصة بتأسيس الشركة وموجودات وتعهدت المدعي عليه أن تسدد حصتها منها وقدرها 250,000 ريال فقامت بالتعهد أمام مالك العقار بان تسدد له 230,000 ريال أجور سابقة و20,000 ريال تعهدت بان تسددها على أي فواتير مستحقة تأتي على المحل وقد اعتبرنا نحن الطرفين الـــــــــــــ 230,000 + 20,000 هي مساهمتها في رأس مال الشركة ولكن للأسف بعد ذلك وبعد أن نقلت كفالتي إليها وقيدت محلي باسمها استولت على المحل بكل ما فيه ولم تسدد النصيب التي تعهدت بتسديده ولم يبقى لي شيء وفي وقت لا حق أيضا قامت المدعى عليها بالتعديل في الترخيص دون علمي وأخرجتني منه الأمر الذي دفعني إلى التقدم بتظلم إلى معالي وزير الاستثمار المهندس محمد الفالح الذي طلب مني الالتجاء إلى المحكمة المختصة فكانت هذه الدعوى وأرفق لكم طيه صورة عن بيان المدفوعات والموجودات للاطلاع مرفق رقم (5) وصورة عن التظلم الذي رفعته لمعاليه للاطلاع سابعا: وبتاريخ 22/11/2021 قامت المدعى عليها بطردي من المحل بدون أي أسباب شرعية واستولت على كل ما فيه كما استولت على دفاتر الحسابات والقوائم المالية والختم وجواز سفري ورفضت إعادتها لي وما زالت لديها إلى الآن وأرفق لكم طيه صورة عن المراسلات المتبادلة بيني وبين العامل المقيم في المحل والذي ابلغني أن كل ما هو لديه اخذ من الخزنة للاطلاع مرفق رقم (7). ثامنا: إنني على استعداد لتقديم المزيد من الأدلة والمعلومات على صحة دعواي خلال نظر هذه الدعوى متى طلب فضيلتكم ذلك. الطلبات: 1-في الأصل: إلزامها بإنفاذ ترخيص الاستثمار والتوقيع على عقد الشركة وفقا للاتفاق على النحو الذي اوضحناه وإبطال أي إجراء اتخذته المدعى عليها مخالفا لذلك. 2-احتياطي اول: إلزامها بإعادة المحل والموجودات والعمال لي وإلزامها بدفع أي التزامات نشأت على المحل خلال استيلائها عليه. 3-احتياطي ثاني: في حالة عدم الالتزام بإنفاذ ترخيص والتوقيع على عقد الشراكة وفي حالة عدم إعادة المحل والموجودات والعمال إلزام المدعى عليها بدفع ثمن ممتلكاتي البالغة 1,000,000 مليون ريال، مع احتفاظي بباقي حقوقي الأخرى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ 28/9/1444هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة وقد تضمنت، أن المدعى كان يعمل لدينا في المؤسسة كبائع ثم اقترح الدخول في شراكة معنا ووعد بإحضار مبلغ الشراكة مبلغ وقدره (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال من اليمن بحوالة بنكية حسب وعده خلال شهر واحد، ثم طلب من موكلي المدعى عليه استخراج رخصة الاستثمار بالشراكة لحين وصول المبلغ في حساب المؤسسة ثم عمل عقد تأسيس وفق نظام الشركات الجديد، وبعد الوعود المتكررة والمماطلة، اكتشف موكلي بأن المدعى قد اختلس مبالغ كبيرة من المؤسسة حوالي (1300,000) مليون وثلاثمائة ألف ريال، فقد أكد لي بعض زبائن المحل بأن المدعى كان يطلب منهم تحويل مبالغ الشراء الى حسابه الشخصي وبعد مراجعة عدد من الزبائن تأكد لي بأن المدعى مختلس وخائن للأمانة، والان موكلي في طور اعداد التقارير المحاسبية التي تثبت خيانته للأمانة ثم تقديم هذه التقارير الى الشرطة ثم الى النيابة واحالتها الى المحكمة الجزائية لمحاسبته واسترداد المبالغ المختلسة منه، والمدعى لم يسدد أي مبالغ مالية، وعبء الإثبات على المدعى في أنه سدد مبالغ مالية في حساب المؤسسة، ثم راجع موكلته وزارة التجارة وأوضح لهم بأن المدعى مختلس وغشه للدخول في الشراكة معه، وأكدت وزارة التجارة أن من حق موكلي الغاء الترخيص وإدخال شريك آخر أو بيع الترخيص، وفعلاً قام موكلي ببيع المؤسسة بالكامل لمجموعة ثانية وصدر ترخيص استثماري بنفس الرقم وتعديل السجل التجاري باسم المشتري الجديد وتعديل عقد التأسيس الجديد باسم المشترى الجديد، أطلب رد دعوى المدعى لعدم استحقاقه لأي مبالغ مالية وعدم دخوله شريكاً حقيقاً في المؤسسة وعدم سداده لأي مبالغ مالية كشريك وعدم وجود عقد تأسيس موثق من وزارة التجارة، وبتاريخ 11/10/1444هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة وقد تضمنت، أولا: إن المدعى عليها لم ترد على ما ورد في لائحة ادعائي ثانياً: إن المدعى عليها لم ترد على الحقائق التي ذكرتها في البند ثالثا من لائحة دعواي وهي إنني نقلت كفالتي إليها بتاريخ 26/11/2021 وأحضرت إليها تنازلا من كفيلي السابق عن المحل والعمال والموجودات بتاريخ 26/12/2021 ولم ترد على الشهادة الصادرة عن مؤسسة شراع الطاقة التجارية التي تفيد بذلك والتي ورد بها رابعا: إن المدعى عليها لم ترد على ما أوردته في البند رابعا من لائحة دعواي وهو أننا تقدمنا سويا بطلب الإفصاح أمام الجهات المختصة وان المدعى عليها بتاريخ 27/2/2022 زودتني بخطاب عدم ممانعة لمباشرة نشاط الاستثمار في أي مجال اختاره وقد ورد في هذا الخطاب ما نصه (... بأنه لا مانع بان يدخل مكفولنا السيد احمد مصلح سلمان , إقامة رقم..., يمني الجنسية , في استثمار في مجال بيع بالتجزئة للأثاث المنزلي أو أي مجال يختاره حسب نظام الدولة في وزارة الاستثمار... الخ)خامسا: كما تجاهلت المدعى عليها في مذكرتها المذكورة صدور قرار الاستثمار بالسماح بالموافقة على الترخيص لشركة تاج الأحلام للأثاث شركة ذات مسؤولية محدودة بالشراكة بيني وبين المدعى عليها وان قرار الاستثمار هذا يثبت صحة ما أوردته تماما وما دام قد قمنا بالإفصاح وقبلت الدولة ذلك مني ومنه وأصدرت لنا هذا القرار لذا فان هذا القرار ملزم لي وله لأنه يقوم مقام العقد ولا يجوز له فسخه أو التصرف فيه إلا بموافقتي أو بإجراء قضائي ولكن المدعى عليها للأسف لم تلتزم بذلك وقامت فيما بعد وبطرق ملتوية بالعبث في هذا القرار والتصرف فيه لآخرين واستولت على مالي كما حرمتني من العطية التي اعطتني إياها الدولة لأباشر الرزق الحلال وفقا للأنظمة والتعليمات وهذا لا يقدر بثمن، كما امتنعت المدعى عليها بعد أحالت المعاملة الى وزارة التجارة وقيام القسم المختص هناك بصياغة عقد التأسيس من توقيع هذا العقد بل للأسف وبعد مراجعتي لها عدة مرات لتوقيعه لإنهاء الأمر وفقا لقرار الاستثمار قامت المدعى عليها بطلب 150,000 ريال لتوقيعه فرفضت ذلك لأنه لا يجوز هذا الأمر وان ما طلبه نوع من الابتزاز، سادسا: تجاهلت المدعى عليها الرد على ما أوردته في البند سادسا من لائحة دعواي حول رأس المال الذي اتفقنا عليه ونصيب كل واحد منا فيه وطبيعة هذا النصيب وبيان بالمدفوعات والموجودات ولا يجوز في مجال التقاضي هذا التجاهل لان القصد منه واضح وهي عدم الاعتراف بالحق والحقيقة، سابعا: لم يرد المدعى عليها على ما أوضحته في البند السادس من لائحة دعواي والذي أشرت فيه على قيامي بتقديم تظلم إلى معالى وزير الاستثمار المهندس محمد الفالح والذي طلب مني التوجه إلى القضاء ثامنا: لم ترد المدعى عليها على ما أثرته في البند سابعا من لائحة دعواي انه بتاريخ 22/11/2021 قام بطردي من المحل واستولى على كل ما فيه من دفاتر الحسابات وجواز سفري ويرفض إعادتها لي، تاسعا: إن لدي عدد من الشهود الشرعيين الذين تتوفر فيهم المواصفات الشرعية للشهادة يشهدون بأنني مالك المحل الذي استولت عليه المدعى عليها وأنا على استعداد لتقديم هؤلاء الشهود متى طلب فضيلتكم ذلك وأقدم فيها شهادة بعضا منهم على سبيل المثال لا الحصر وهم التالي باعتبارهما بينة إضافية لما قدمت 1-الشاهد / علي عباد منصور الرياشي, مرفق طيه صورة عن شهادته 2-الشاهد / عبد الكريم نور الإسلام , مرفق طيه صورة عن شهادته، عاشرا: ارفض كل ما أوردته المدعى عليها في مذكرتها المذكورة ولم أقم بالرد عليه في مذكرتي هذه وذلك لعدم صحته وعدم تقديم البينة الشرعية الصحيحة عليه، أطلب باستدعاء المدعى عليها / حورية بنت محمد بن علي مخدوم صاحبة مؤسسة تاج الأحلام للأثاث والحكم عليها بالاتي1-في الأصل: إلزامها بإنفاذ ترخيص الاستثمار والتوقيع على عقد الشركة وفقا للاتفاق على النحو الذي اوضحته وإبطال أي إجراء اتخذته المدعى عليها مخالفا لذلك ورد ادعاءاتها جملة وتفصيلا. -احتياطي أول: إلزامها بإعادة المحل والموجودات والعمال لي وإلزامها بدفع أي التزامات نشأت على المحل خلال استيلائها عليه ورد ادعاءات المدعى عليها جملة وتفصيلا -احتياطي ثاني: في حالة عدم الالتزام بإنفاذ الترخيص والتوقيع على عقد الشراكة وفي حالة عدم إعادة المحل والموجودات والعمال أيضا الزام المدعى عليها بدفع الثمن ورد كافة ادعاءات المدعى عليها جملة وتفصيلا، وفي جلسة 27/10/1444هـ، حضر أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن المقدم كرأس مال في الشركة، فأجاب بأن بعضه نقد وبعضه موجودات، ثم أحال على الفقرة السادسة من المذكرة المودعة بتاريخ 21/06/1444هـ، ثم أضاف وكيل المدعى عليه بأن موكلته تقدم بلاغ شرطة بشأن اختلاسات وقعت من المدعي ثم تم تعيين نحاسب قانوني، ثم قررت الدائرة فحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 18/11/1444ه، حضر أطراف الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في الدعوى فقرر بأن طلبه هو إثبات شراكة موكله في مؤسسة تاج الاحلام للأثاث سجل تجاري رقم (...) بنسبة (75%) للمدعي و (25%) للمدعى عليها بالإضافة إلى موجودات المؤسسة، وبسؤاله عن تعيينها فأحال على المرفق رقم (5) فأفهمته الدائرة على بيانها على وجه التفصيل، ثم أمهل لذلك وأفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ 19/11/1444هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة وقد تضمنت، أولا: ألخص رأس المال فيما يلي: (إن رأس المال الذي املكه والذي كنت أباشر العمل فيه باسم المدعى عليها والذي قررت بالتفاهم معها أن نحوله إلى شركة بيننا وذلك بان يكون نصيبي بالشركة 75 % ونصيب المدعى عليها 25 % وقد قدمت رأس مال الشركة كما أوضحت كله مني وهو: قيمة المحل نفسه البالغ 680,000 ريال طبقا لتقديرات التجار في نفس المنطقة و320,000 ريال مدفوعات خاصة بتأسيس الشركة وموجودات. وتعهدت المدعى عليها أن تسدد حصتها بالشركة والبالغة 25 % منها والتي تساوي 250,000 ريال فقامت بالتعهد أمام مالك العقار بان تسدد له 230,000 ريال أجور سابقة و20,000 ريال تعهدت بان تسددها على أي فواتير مستحقة تأتي على المحل وقد اعتبرنا نحن الطرفين الـــــــــــــ 230,000 + 20,000 هي مساهمتها في رأس مال الشركة وتتم المحاسبة على أساس ذلك، ولكن للأسف بعد ذلك وبعد أن نقلت كفالتي إليها وقيدت محلي باسمها استولت على المحل بكل ما فيه ولم تسدد النصيب التي تعهدت بتسديده ولم يبق لي شيء)، ثانيا: إن دعواي تشمل السجل التجاري للمؤسسة رقم (...) و السجل التجاري رقم (...) فرع الدمام، وبتاريخ 2/12/1444هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة وقد تضمنت، أن المدعى أفاد في مذكرته نصاً بأنه (قدم رأس مال الشركة) فأطلب إثبات تقديمه لرأس المال؟ مؤسسة موكلته موجودة والمحل موجود قبل نقل كفالة المدعى لصالحهم، فكيف يأتي الى المحل بنقل كفالة ثم يدعى بأن المحل محله ؟ والشاهد هو تاريخ اصدار السجل التجاري لمؤسسة موكلي والبرلنت الصادر من الجوازات بإثبات نقل الكفالة للمدعي، ثم أن المدعى لم يتقدم بالشكوى ضد موكلي إلا بعد شكوك موكلي في اختلاسه لمبالغ كبيرة تزيد عن مليون ريال، المدعى ذكر في الفقرة (ثانياً) من مذكرته بأنه دفع مبالغ مالية من جيبه الخاص دون إثباته وهذا غير صحيح، وبما أن المدعى سلك طرقاً احتيالية في إيهام موكلته بأنه يملك أموال في اليمن وأنه سيحول هذه المبالغ الى حساب المؤسسة ليدخل شريكاً واستطاع إقناع موكلي وصدقّه موكلي امتثالاً للحديث الشريف (بأن المؤمن لا يكذب) فبدأ في إجراءات تقديم الموافقة المبدئية للاستثمار، وقبل التوقيع على عقد التأسيس واستلام المبالغ التي وعد بها، بحمد الله اكتشف موكلي خداع وكذب المدعى وأنه استغل نية موكلته الحسنة في إيهامه بأنه يملك أموال في بلده اليمن وأنه سيحول مبلغ (750,000) ريال في حساب المؤسسة، واستغل إبداء حسن النية واختلس مبالغ مالية كبيرة من المؤسسة، المدعى لم يسدد أي مبالغ مالية لموكلي المدعى عليه حتى يدخل شريكاً معه في المؤسسة، وهذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً وباطل من أساسه، فالمدعي ليس شريكاً لموكلي ولم يرتقى لهذه المرتبة كما يدعى فما هو إلا رجل حاول ايهام موكلي والكذب عليه، نتمسك بالطلب السابق، وفي تاريخ 7/10/1444هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة وقد تضمنت إضافة على ما سبق ذكره، أولا: كون المؤسسة موجودة قبل نقل الكفالة لا تعني أنني لم اشتري المعارض من مؤسسة شراع الطاقة التجارية وجعلتها باسم المدعى عليها وهذا لا يعني عدم ملكيته لهذه المحلات وما حوته من منقولات لان قصدي من ذلك العمل التجاري، ثانياً: ادعاء المدعي عليها بانني مختلس أو الاحتيال فهذا غير صحيح، ونتمسك بالطلب السابق حصره، وفي جلسة 17/12/1444هـ، حضر أطراف الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت الدائرة الأطراف هل تحولت المؤسسة محل الدعوى إلى شركة فأجابا بالنفي، وبسؤالهم عما يودان إضافته قررا الأطراف الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده وبعد سماع الدعوى والاجابة، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه، إلى الحكم بإثبات شراكته في مؤسسة تاج الاحلام للأثاث سجل تجاري رقم (...) بنسبة (75%)، ولما كان من البين إنكار المدعى عليها شراكة المدعي؛ وذلك أن المدعي اقترح الدخول في الشراكة ووعد بإحضار مبلغ الشراكة مبلغ وقدره (750,000) ريال خلال شهر ولم يفي بذلك ثم طلب من المدعى عليها استخراج رخصة الاستثمار بالشراكة لحين وصول المبلغ في حساب المؤسسة ثم عمل عقد تأسيس وفق نظام الشركات الجديد، ثم تبين له وقوع اختلاسات بمبالغ، والدائرة بتأمل ذلك تبين لها أن الطرفين إصدار ترخيص استثمار تجاري برقم (682270) وتاريخ 10/8/1443هـ وينتهي في 9/8/1444هـ، وقد تضمن أن نسبة المدعي (75%) ونسبة المدعى عليها (25%)؛ وعليه فغن الدائرة ترى فيه الكفاية على وجود اتفاق بين الطرفين على الشراكة وتحديد نسبة كل شريك؛ ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها، من أن وزارة التجارة ذكرت لها أن من حقها إلغاء الترخيص وإدخال شريك آخر أو بيع الترخيص، وفعلاً قامت ببيع المؤسسة بالكامل وتم تعديل السجل التجاري، فلم تقدم ما يدل على أن السجل التجاري قد تم بيع المؤسسة لآخر أو تحويلها شركة لأطراف آخرين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات شراكة/ أحمد مسعر مصلح سلمان، إقامة رقم (...)، بنسبة (75٪)، في مؤسسة تاج الاحلام للأثاث، سجل رقم (...)، المملوكة لحوريه بنت محمد بن علي مخدوم، هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4470903020 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470903020 لعام 1444هـ المدعي: احمد مسعر مصلح سلمان المدعى عليه: حوريه بنت محمد بن علي مخدوم الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإثبات شراكة/ أحمد مسعر مصلح سلمان بنسبة (75٪) في مؤسسة تاج الاحلام للأثاث سجل رقم (...) المملوكة لحوريه بنت محمد بن علي مخدوم؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/ محمد بن عبدالله المديهش باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (أنه لم يتم قيد المدعى في السجل التجاري للمؤسسة ولم يتم عمل عقد التأسيس أو النظام الأساسي، والمدعى لم يسدد أي مبالغ مالية في حساب المؤسسة ولم يثبت ذلك، بالإضافة الى ذلك تم بيع المؤسسة والسجل التجاري وترخيص الاستثمار الى شركاء آخرين. الطلبات: إلغاء الحكم الصادر بإثبات الشراكة للمدعي لعدم استحقاقه). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق 12/2/1445هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي/ علي بن محمد بن عبدالرحمن الشمرانى هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (444579995) كما حضرها وكيل المدعى عليه/ عبلان بن فالح بن سعد الدوسري هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (445811788) وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع فبالنظر في حقيقة التعامل بين الطرفين استبان للدائرة أنه عقد في شركة محاصة، وحيث تم تقديم الدعوى الماثلة في تاريخ 12/9/1444هـ أي بعد سريان نظام الشركات الجديد الصادر في عام 1443هـ الذي ألغى في نصوصه النظامية شركة المحاصة واستبدلها بشركة المساهمة البسيطة، ولما كان من المقرر نظاماً اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، بحسبان ما نصت عليه المادة (16/4) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت الدعوى الماثلة لا تختص بنظرها المحاكم التجارية لما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى انعقاد الاختصاص في نظر هذه الدعوى للمحاكم العامة حيث نصت المادَّةُ الثامِنَة وَالسَّبْعُوْن من نظام المرافعات الشرعية على أنه (مع مراعاة المادة (178) من هذا النظام يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.) ونصت اللائحة (78/1/ب) المعدَّلة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم 421 في 12/2/1439هـ المبلَّغ بتعميم وزارة العدل رقم 13/ت/7007 في 12/2/1439هـ على أنَّه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.) لذا وبناءً على ما تقدَّم، واستناداً إلى المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية تخلصُ الدائرة إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 25/12/1444هـ في القضية رقم 4470903020، والحكم مجدداً بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.