حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431038569
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471038842/1444
رقم الحكم:4431038569
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471038842 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431038569 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٨٨٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مستلزمات استهلاكية ومستلزمات نظافة) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨\٠٥\١٤٤٣هـ، بثمن إجمالي قدره (٣١٤,٥٣٣.٣٣) ثلاثمائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، الحد الائتماني للتوريد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وآلية التوريد بين الطرفين بطلب العميل (المدعى عليها) البضائع محددة بالكمية المطلوبة من المورد (المدعية) ويتم توصيلها عن طريق المندوب وإصدار فاتورة شراء موقعة من العميل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٣\٠١\١٤٤٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد. وختمت صحيفة الدعوى بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١٤,٥٣٣.٣٣) ثلاثمائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مصادقة الرصيد بتاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٢م بالمبلغ المطاب به وبختم الطرفان. ٢- اتفاقية فتح حساب عميل باسم المدعى عليها بمبلغ ائتماني موافق لما جاء بالدعوى. ٣- كشف حساب بإجمالي مبلغ المطالبة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٣هـ حضرت فيها وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١٤,٥٣٣.٣٣) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وثلاثون هللة، هذه دعواي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلا: نستد على اتفاقية فتح حساب عميل ومصادقة رصيد هكذا قررت. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق ثمن توريد مبيع هكذا قررت ثم أضافت ان المدعى عليها تواصلت مع موكلتها بالأمس وطلبت الصلح كان من المفترض ان تحضر هذه الجلسة لإثباته وذلك بسداد المبلغ كاملا على دفعات هكذا قررت، فأفهمتها الدائرة بتقديم الاتفاقية عبر الطلبات على القضية خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعليه ورفعت الجلسة لذلك. وفي ١٤٤٤/١١/١٠هـ قدم وكيل المدعية مذكرة أرفق فيها صورة لشيك صادر من المدعى عليها والمحرر لأمر المدعية المسحوب على بنك (...) والمتضمن مبلغ (٧٨.٥٠٠) ريال، وخطاب من المدعية موجه للمدعى عليها يفيد موافقتهم على جدولة الدفعات المرسلة من قبل المدعى عليها. وفي الجلسة المرئية المنعقدة في ١٤٤٤/١٢/١٦هـ حضر فيها طرفي الدعوى، وبعرض الدعوى ومرفقاتها على ممثل المدعى عليها أجاب بأنه قد تم التصالح مع المدعية بموجب اتفاقية صلح فعقبت وكيلة المدعية بصحة ذلك ثم قررت قائلة بأن موكلتها تطلب اثبات اتفاقيه الصلح والحكم بموجبها والالزام بها ثم ذكر الطرفان بأن صيغة الصلح ما نصه" جرى الاتفاق مع المدعى عليها على سداد كامل المبلغ (٣١٤٥٣٣) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال على اربع دفعات على النحو التالي ١- مبلغ (٧٨٥٠٠) ريال سعودي يسلم بتاريخ ١٠-٦-٢٠٢٣ ٢- مبلغ (٧٨٥٠٠) ريال سعودي يسلم بتاريخ ١٠-٧-٢٠٢٣ ٣- مبلغ (٧٨٥٠٠) ريال سعودي يسلم بتاريخ ١٠-٨-٢٠٢٣ ٤- مبلغ (٧٩٠٣٣) ريال سعودي يسلم بتاريخ ١٠-٩-٢٠٢٣ وقد تم تحرير شيك بمبلغ الدفعة الأولى هذا وفي حال التأخر عن سداد دفعه فانه يحل المبلغ كامل" ثم طلب طرفي الدعوى اثبات هذا الصلح والالزام به، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦هـ، وتأسيسا على قوله الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح والالزام به وذلك بين المدعية شركة (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) وذلك بما نصه " جرى الاتفاق مع المدعى عليها على سداد كامل المبلغ (٣١٤٥٣٣) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال على اربع دفعات على النحو التالي ١- مبلغ (٧٨٥٠٠) ريال سعودي يسلم بتاريخ ١٠-٦-٢٠٢٣ ٢- مبلغ (٧٨٥٠٠) ريال سعودي يسلم بتاريخ ١٠-٧-٢٠٢٣ ٣- مبلغ (٧٨٥٠٠) ريال سعودي يسلم بتاريخ ١٠-٨-٢٠٢٣ ٤- مبلغ (٧٩٠٣٣) ريال سعودي يسلم بتاريخ ١٠-٩-٢٠٢٣ وقد تم تحرير شيك بمبلغ الدفعة الأولى هذا وفي حال التأخر عن سداد دفعه فانه يحل المبلغ كامل"، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.