حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431055572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471192865/1444
رقم الحكم:4431055572
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471192865 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431055572 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٢٨٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٠٧/٠٤/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٩,٦٧٠.٧٤) تسعة آلاف وست مئة وسبعون ريال سعودي وأربعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٠٧/٠٤/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩,٦٧٠.٧٤) تسعة آلاف وست مئة وسبعون ريال سعودي وأربعة وسبعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٠٠.٠٠) تسع مئة ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (....) والمدعى عليه أصالة ولم يلتزم بالزي الرسمي ولم يودع المذكرة الدفاعية واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر المدعى عليه بأن الدعوى صحيحة ومبلغ المطالبة صحيح وقد ارفق وكيل المدعية عقد المحاماة فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعى عليه يقرّ بصحة التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبة وإذ قدمت المدعية ما يثبت تعاقدها مع محام، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده، وبما أن المدعى عليه ماطل في أداء وسداد حق المدعية رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعية، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، وتنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه(...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠٥٧٠.٧٤ عشرة آلاف وخمسمائة وسبعون ريالا وأربع وسبعون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث