حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431067313

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471101232/1444
رقم الحكم:4431067313
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471101232 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431067313 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠١٢٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبترخيص محاماة (...) ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلّغها بموجب مهمة تبليغ رقم (٧٨٤٢٠٣٧٢) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلتا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٤٩,٦١٣.٠٠) ثمان مئة وتسعة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلتا: مصادقة المدعى عليها على كشف الحساب الصادر من المدعية ونموذج فتح حساب وعقد البيع بالآجل.هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلتا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد شوكلاته وبسكويت.هكذا قررت. وبالاطلاع على مطابقة الرصيد ظهر فيه قيمة المطابقة أعلى من المطالب به وبسؤالها عن ذلك أجابت قائلتاً أن المدعى عليها سدد جزء من المبلغ بشيكات هكذا قررت وجرى من الدائرة طلبها وتقديمها عبر الطلبات الالكترونية. وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي وكالة بطلبيّ إلكتروني برقم (٤٤١١٥٧٢٢٩٧) و(٤٤١١٥٧٢٣٥٨) وبتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٥هـ بالإخطار والشيكات. وبسؤالها هل لديك ما توّدين إضافته أجابت قائلتاً: نكتفي بما قدمنا هكذا قررت وعليه قررت الدائرة قفل الباب المرافعة لتهيئ الدعوى للحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رأت الدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وأما عن الموضوع وبما أن المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) قدمت من المستندات ما ترى أنها تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة وهي كشف حساب وفتح حساب بالآجل ومطابقة رصيد بمبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها وممهورة بختمها وتهدف منها إلزام المدعى شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بتسليم الثمن وقدره (٨٤٩,٦١٣.٠٠) ثمان مئة وتسعة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي تتعلق بعقد توريد مواد غذائية ؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها ولما ورد في الفقرة ١ من المادة ٢٩ من نظام الإثبات ما نص الحاجة منه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)؛، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التجارية بين موكلته والمدعى عليه وبما قدمه عبر الطلبات الإلكترونية بسداد المدعى عليها جزءً من المبلغ والإخطار عبر الجهات الرسمية. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلّم للمدعي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٤٩,٦١٣.٠٠) ثمان مئة وتسعة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي وللمدعى عليه حق الاعتراض. وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم، وكان ختامها ١١:٤٥ص

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث