حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431049179
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471043403/1444
رقم الحكم:4431049179
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471043403 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431049179 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٣٤٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهوية الوطنية:(...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه كرتون مضلع لغرض تغليف منتجات المدعى عليه، بثمن إجمالي قدره (٢٦,٩٧٤.٩٢) ستة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وتسعون هللة، سدد منه مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠)عشرون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: ١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى فواتير وسندات استلام، وختم صحيفته بطلب: وطالب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٩٧٤.٩٢) ستة آلاف وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وتسعون هللة. وقدم سنداً لدعواه: ١- فاتورتان على مطبوعات (...). ٢- كشف حساب على مطبوعات (...). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١١/١٠هـ لم يتبين للدائرة حضور أي من طرفي الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي ١٤٤٤/١١/١١هـ قدم المدعي طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وفي جلسة ١٤٤٤/١١/٢٢هـ تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن البينة على ما جاء في الدعوى؟ أجاب قائلًا: بينتي هي فاتورتين استملها المدعى عليه وأطلب الاطلاع عليها. هكذا أجاب، وباطلاع الدائرة على الفاتورتين المرفقة بالدعوى والمطبوعة على أوراق (...) واسم العميل: (...) وقد خلت الفاتورتين من توقيع المستلم، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب قائلًا: إن المستلم هي شركة وسيطة بيننا وبين المدعى عليه. هكذا أجاب، وبسؤاله عن البينة على ذلك؟ أجاب قائلا: لا بينة لدي حيث إن العمل بدائي. هكذا أجاب، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة؟ أجاب قائلا: لا، هذا ما لدي. هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/١٦هـ تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبليغه بموعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طريقة التعامل بين الطرفين فذكر بأن المدعى عليه يقوم بالاتفاق وشراء البضاعة من المدعية ويطلب توصيلها لعملائه حيث أنه يقوم بإعادة بيعها عليهم، ثم أفهمته الدائرة أنها لم تجد فيما قدمه المدعي بينة كافية للحكم له بمبلغ المطالبة وأفهمته أن له يمين المدعى عليه على نفي وجود البيع ونفي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة فطلب توجيهها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين. وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٢١هـ تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبليغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها وجهت اليمين للمدعى عليه في الجلسة الماضية وقد تبلغ بموعد أدائها في هذا اليوم بموجب التبليغ رقم (٧٧٨١٦٧٩٣)، وقد تخلف عن الحضور وعليه قررت الدائرة اعتباره ناكلاً عن أداء اليمين وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٩٧٤.٩٢) ستة آلاف وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وتسعون هللة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدم المدعي بينة على صحة دعواه تمثلت في كشف حساب عميل وفاتورتان خلت من توقيع المدعى عليه، وحيث ثبت للدائرة أن بينة المدعي غير كافية للحكم له بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعي طلب يمين خصمه على نفي جود البيع ونفي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وحيث وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه، وحيث أنه قد تخلف عن الحضور رغم لتبلغ حسب تقرير البلاغات كما أنه تغيب عن جميع الجلسات، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ واستناداً على ما نصت عليه المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/ ٥/ ٢٦هـ والتي نصت على: (١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً....)، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعي بمبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام/ (...) إقامة رقم:(...) بأن يدفع لــ/ (...) الهوية الوطنية: (...) صاحب مؤسسة (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٦.٩٧٤.٩٢)ستة آلاف وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالا واثنان وتسعون هللة، والله الموفق.