حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431025597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470999621/1444
رقم الحكم:4431025597
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470999621 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431025597 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470999621 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة(...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد اتفقت مع المدعى عليها على شراء حلية أبواب حديد بثمن وقدره (30.000) ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبلغ إلا أنها لم تقم بتسليم المبيع وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (30,000) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 24/10/1444ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أحال إلى الحوالة البنكية على مطبوعات مصرف (...)المتضمنة تحويل مبلغ ثلاثون ألف ريال لشركة صفة للاستثمار من الكشف الخاص لشركة (...) فطلبت منه الدائرة تقديم صورة مختومة من البنك للحوالة المقدمة فاستعد بذلك وفي جلسة 24/11/1444ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية لم يقدم ما استمهل من أجله في الجلسة الماضية وبسؤاله عن ذلك ذكر بأن الحوالة موجودة لديه وقام بإرفاقها عبر المحادثة الكتابية وباطلاع الدائرة على عليها تبين أن الحوالة الأولى لورشة (...) بمبلغ 40 ألف ريال والحوالة الثانية لم يوضح فيها اسم المستفيد ثم ذكر وكيل المدعية بأن الحوالة الأولى ليس لها علاقة بالدعوى وتم تقديمها بالخطأ فسألته الدائرة هل لديه بينة أخرى فقرر بأنه ليس لديه سوى ما قدم فأفهمته الدائرة بأنه ليس له إلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلب يمين المدعى عليه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونيا لأداء اليمين وأرسل وكيل المدعية عبر المحادثة الكتابية صور مصدقة من البنك توضح الحوالة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب في دعواه إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المسلم له وقدره (30,000) مقابل حلية حديد اتفقت موكلته مع المدعى عليه على تسليمه للمدعية ولم تقم بذلك؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ وبما أن وكيل المدعية قدم صورة للحوالة وذكر بأنها بينته على الدعوى وباطلاع الدائرة عليها رأت أن الحوالة لشركة صفة وليست للمؤسسة المدعى عليها وهو ما جعل الدائرة تفهم وكيل المدعية أن البينة غير كافية للحكم بموجبها وليس له إلا يمين المدعى عليه مالك المؤسسة المدعى عليها وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.