حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431024544
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471118889/1444
رقم الحكم:4431024544
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118889 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431024544 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471118889 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتغذيه والإعاشه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 2/ 12/ 1444ه، وفيها حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...)، كما حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها -وفق عقد التأسيس المرفق-، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ونصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد شركة (...) للتغذية والاعاشة المحدودة)المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (4470684419) وتاريخ 1444/07/17هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ: 24/ 11/ 14440ه، الموافق 2019/07/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد وتركيب مستودعين تجميد للمدعى عليها) وتاريخ ابتداء التعامل: 1440/11/24هـ الموافق 2019/07/27م بثمن إجمالي قدره: (168,500.00) مائة وثمانية وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه (81,000.00) واحد وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: 1440/12/5هـ الموافق 2019/08/06م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتغذية والإعاشة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) مالكة مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره سبعة وستون ألفا وخمسمائة ريـ(67.500)ـال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (4430710695) وتاريخ: 28/ 8/ 1444ه، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم الالتزام المدعى عليه بالعقد مما أدى إلى (أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره: (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي؛ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)، وبطلب الجواب من مدير الشركة المدعى عليها أرسل عبر المحادثة ما نصه: (أتقدم لمقام فضيلتكم بمذكرتي ردا على دعوى المدعية والتي تطالب فيها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألف ريال مسببا وكيلها لذلك توليه إقامة دعوى للمطالبة بحقوق موكلته عليه فإني أوجز ردي على النحو التالي:- 1-ذكر المدعي أن سبب دعواه هو قيامه بتقديم دعوى سابقة تضمنته بمبلغ وقدره: (168,500.00) وأقر أنه استلم منها مبلغ وقدره: (81,000.00) واحد وثمانون ألف ريال سعودي وطالب بالمبلغ المتبقي وأخفى عمدًا أن من ضمن المبلغ المتبقي مبلغ: 20 الف ريال غير مستحقة لموكلته لعدم إتمامها العمل مما يعني الدين المطالب به غير مستقر ومبالغ فيه ولم يكن وفق العقد الموقع معها. 2-صاحب الفضيلة الدعوى التي تقدم بها المدعي عقد لنظرها جلستين الأولى لم يصلنا رابط الجلسة فيها والثانية حضرنا فيها وأقر المدعي بصحة عدم استحقاقه مبلغ ال 20 ألف وقام بخصمها من إجمالي مطالبته وقمنا بالإقرار بها من باب حسن النية وصدق التعامل مما ينفي المماطلة أو الإضرار به مما لا يسوغ له المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وكما يظهر لفضيلتكم بأن الدعوى انتهت بجلسة واحدة وبعد أن أقر المدعي بعدم صحة مبلغ المطالبة التي كان يطالب فيها وقام بخصم المبلغ الغير مستحق له والذي كنا نتمسك به، وحيث إن شروط التعويض عن الضرر توافر أركان التعويض والتي هي منعدمة بهذه الدعوى مما لا يحق للمذكور المطالبة بالتعويض والذي يظهر أنه بالغ فيه كثير فكيف يستحق مبلغ وقدره: (20,000) عشرون ألف ريال لدعوى لم يكن دقيقا فيها وانتهت بجلسة واحدة بعد تعديل مطالبه لتتطابق مع حساباتنا والعقد الموقع معه ونلتمس من مقام فضيلتكم الحكم برد دعواه لعدم الاستحقاق وإخلاء سبيلنا ولفضيلتكم الرأي الصواب)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن سداد المدعى عليها للمبلغ المحكوم به فقرر بأن المدعى عليها سددت مبلغ (20.000) ريال بعد الحكم ثم مبلغ: (48.000) عن طريق محكمة التنفيذ، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة في القضية رقم: (4470684419) وقدرها: (20,000) عشرون ألف ريال، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعية، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوى، ومبلغ المطالبة في تلك الدعوى والمبلغ المحكوم به، ولما كان حق المدعية في هذه الدعوى ثابت، كما أن تخلف المدعى عليها عن الوفاء للمدعية بحقها ثابت، كما أن المدعية قد قامت باللجوء إلى إجراء المصالحة قبل قيد الدعوى وتعذر الصلح بين الطرفين مما اضطر المدعية إلى اللجوء للقضاء، ولما كانت المادة (الرابعة والستون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية قد نصت على أن: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير -عند الاقتضاء-. ؛ لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره: (5,000) خمسة آلاف ريال، تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة وحضور الجلسات، وتراه كافيًا في رفع الضرر الواقع عليها، وتنتهي إلى القضاء الوارد بالمنطوق، وبه تحكم، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (20.000) ريال ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة-نهائيا- بإلزام شركة (...) للتغذية والإعاشة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) مالكة مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسة آلاف ريـ(5000)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.