حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431037582

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470597032/1444
رقم الحكم:4431037582
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470597032 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431037582 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٧٠٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م-تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل ٠١/٠١/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٦,٥٧٢.٤٢) ستة آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال و اثنان وأربعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٦,٥٧٢.٤٢) ستة آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال واثنان وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٥٧٢.٤٢) ستة آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال واثنان وأربعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م حتى تاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٦,٥٧٢.٤٢) ستة آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال واثنان وأربعون هلله الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وحيث اطلعت الدائرة على كشف الحساب وتبين انه ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيل المدعية ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٥٧٢.٤٢) ستة آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال واثنان وأربعون هلله. ولما ورد في الدعوى ولما قدمه وكيل المدعية من بينة كشف الحساب الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسسة (...) للتجارة (...) أن تدفع لـ: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) (...) مبلغاً قدره (٦,٥٧٢.٤٢) ستة آلاف وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث