حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431064579

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4431064579

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070575لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431064579 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٠٥٧٥لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للدعاية والتسويق المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للصناعات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد وتركيب كلادينج للمدعى عليها، وذكر أن موكلته قامت بتنفيذ العقد وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٢١٨,٥٠٠) مائتان وثمانية عشر ألف وخمسمائة ريال، سددت المدعى عليها منه مبلغا قدره (١٨٩,٩٢٢) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون ريال وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (٢١,٦٧٨) واحد وعشرون ألف وستمائة وثمانية وسبعون ريال لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢١,٦٧٨) واحد وعشرون ألف وستمائة وثمانية وسبعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم ((...))، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أبرزت لائحتها المفصلة ونصها: ..الوقائع ١- بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢ و تاريخ ١٩/٦/٢٠٢٢ تم توقيع عقدان بين موكلتي والمدعى عليها مفاده قيام موكلتي توريد وتركيب كلادينج و دعامات حاملة للهيكل المعدني طبقا بمواصفات والاسعار المذكورة في العقدين .٢- بلغ اجمالي قيمة العقدين (٢١٨,٥٠٠) مئتان وثمانية عشر الف وخمسمائة ريال ، بلغت اجمالي قيمة الاعمال التي تم تنفيذها من قبل موكلتي مبلغ (٢١١,٦٠٠) مئتان واحداعشر الف وستمائة ريال ، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (١٨٩,٩٢٢) مئة وتسعة وثمانون الف و تسعمائة و اثنان وعشرون ريال . بذلك يكون متبق لموكلتي مبلغ ( ٢١,٦٧٨ ) واحد وعشرون الف وستمائة وثمانية وسبعون ريال ( قيمة الاعمال المنفذة ٢١١,٦٠٠ ريال - ما تم سداده ١٨٩,٩٢٢ ريال ) ٣- بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م استلمت المدعى عليها الأعمال المنفذه من قبل موكلتي بالمتر، وذلك مثبت بموجب أمر تسليم ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها بما يفيد الاستلام ، وموضح بأمر الاستلام تفصيل الاعمال المنفذة بالمتر . ٤- بتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٤ قامت موكلي بإرسال اخطار إلى المدعى عليها لحثها على سداد المبلغ المشغول به ذمتها والذي يمثل المتبق من قيمة الاعمال المنفذة والمستلمة من قبلها – المدعى عليها - ، إلا ان المدعى عليها امتنعت عن السداد مما اجبر المدعية الى اللجوء الى القضاء .الطلبات : بناء عليه فإننا نطلب من الدائرة الموقرة الحكم بالاتي :الزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢١,٦٧٨) واحد وعشرون الف وستمائة وثمانية وسبعون ريال سعودي الاسانيد : ١- العقدين بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢ و تاريخ ١٩/٦/٢٠٢٢ ٢- امر التسليم ا.هـ ثم قررت الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة فقل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٤هـ ...، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) المدونة وكالتها سابقاً، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢١,٦٧٨) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال يمثل قيمة توريد وتركيب كلادينج ودعامات لصالح المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد المحرر على مطبوعاتها بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٢م المبرم بينها وبين المدعى عليها على مبلغ إجمالي قدره (١٦١,٠٠) مائة وواحد وستون ألف ريال للقيام بتوريد وتركيب كلادينج، والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، كما قدمت محضر تسليم أعمال محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢م موجه للمدعى عليها يتضمن الإفادة بانتهاء أعمال الكلادينج وممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعات الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للدعاية والتسويق المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١,٦٧٨) واحد وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية وسبعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث