حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431055478

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471013937/1444
رقم الحكم:4431055478
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471013937 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431055478 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٣٩٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤١هـ الموافق ١٣/٠٨/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/١٢/١٤٤١هـ الموافق ١٣/٠٨/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٨,٦٧٩.٥٣) ثمانية آلاف وست مئة وتسعة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٦٧٩.٥٣) ثمانية آلاف وست مئة وتسعة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هلله) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ وفيها تبين عدم حضور أي من اطراف الدعوى رغم التبلغ، وفي الجلسة اللاحقة حضر ممثل المدعية النظامي وتبين عدم حضور مالك المدعى عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية واحال ممثل المدعية على لائحة الدعوى والبينة المصادقة على الرصيد وافهمته الدائرة بإعادة ارفاق المصادقة بشكل واضح، وفي جلسة هذا اليوم ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وقد ارفق وكيله المدعية ما طلب منه، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد بمبلغ المطالبة بختم المدعى عليه، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة المؤسسة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٦٧٩.٥٣ ثمانية آلاف وست مئة وتسعة وسبعون ريالا وثلاث وخمسون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث