حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431040226
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471148141/1444
رقم الحكم:4431040226
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148141 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431040226 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٨١٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية بثمن إجمالي قدره (٣٥,٣٧٢.٣١) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، سدد منه مبلغاً قدره (٢١,٤٣٠.٧١) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريالاً وواحد وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٩,٠٣٩) تسعة آلاف وتسعة وثلاثون ريالاً، ودفعة قدرها (٢٠١,٤١٤.٨٠) مئتان وواحد من الآلاف وأربع مئة وأربعة عشر ريالاً وثمانون هللة، ودفعة قدرها (٩٥١.٩) تسع مئة وواحد وخمسون ريالاً وتسعة هللات، ودفعة قدرها (٢,٣٢٩.٦٧) ألفان وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريالاً وسبعة وستون هللة، ودفعة قدرها (١,٧٨٨.٢٥) ألف وسبع مئة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ودفعة قدرها (٦,٤٩٠.٨٢) ستة آلاف وأربع مئة وتسعون ريالاً واثنان وثمانون هللة، ودفعة قدرها (٢,٠٦٦.٥٥) ألفان وستة وستون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، ودفعة قدرها (١٠,١٠٥) عشرة آلاف ومئة وخمسة ريالات، ودفعة قدرها (١٠,١٠٥) عشرة آلاف ومئة وخمسة ريالات، ودفعة قدرها (٢,٦٤٦.١٥) ألفان وست مئة وستة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هللة، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٩٤١.٦٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وأربعون ريالاً وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب باسم العميل على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦ م، ممهوراً بمصادقة ختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/١٧ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال على لائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أن كشف الحساب ممهور بختم المدعى عليها؛ كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٣,٩٤١.٦٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وأربعون ريالاً وستون هللة، مقابل توريد منتجات غذائية وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في كشف حساب باسم العميل على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦ م، ممهوراً بمصادقة ختم وتوقيع المدعى عليها. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام (...) أن تدفع لـ: شركه (...) مبلغاً قدره (١٣,٩٤١.٦٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و ستون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.