حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630213835
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570846002/1446
رقم الحكم:4630213835
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570846002 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630213835 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم يثبت تبلغ المدعى عليهما وافاد المدعي وكالة بأن المدعي أصالة لم يتمكن من التواصل او الوصول للمدعى عليهما ولا يعلم مكان اقامتهما وانه لم يتمكن المدعي حال البحث تقديم البيانات الصحيحة للمدعى عليهما ثم طلبت الدائرة من الحاضر تقديم بيانات الشركة المدعى عليه ومقر اقامتها خلال ثلاثة أيام عبر ملف القضية الالكتروني فأستعد بذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى . ثم عقدت جلسة مرئية بتاريخ١٣/١١/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي وتبين عدم وصول خطاب تبليغ المدعى عليه المرسل عبر الطرق الدبلوماسية وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة. ثم عقدت جلسة مرئية بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٥هـ وتشير الدائرة إلى أن الجواب على خطاب التبليغ لم يرد، وعليه رأت الدائرة السير في الدعوى غيابياً وقررت رفع الجلسة للمداولة. ثم عقدت جلسة مرئية بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٦هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر ممثل المدعي، وقد رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت رفع الجلسة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من الأسباب: الأسباب: يطلب المدعي إثبات استقالته من بصفته مديرا تنفيذياً لشركة (...)للتشييد من عام ٢٠٠٩ -والشركة مملوكة للمدعى عليهم-، ونظرا لكون هذه الدعوى مترتبة على تطبيق نظام الشركات واستنادا للمادة ١٦-٤ من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وقد تخلف المدعى عليهم عن الحضور وتعذر تبليغهم بالدعوى، وقد كتبت الدائرة إلى جهة الاختصاص وذلك لتبليغهم ولم ترد الإفادة، وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى غيابيا استنادا لنص المادة ٥٧-٢ من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على ما قُدم من المدعي -مما يظهر أنه بيان صادر عن التأمينات الاجتماعية تبين فيها ترك المدعي للعمل في تاريخ ٣٠-٩-٢٠٠٩م، وذلك بسبب الاستقالته- ، مما تنتهي مع الدائرة إلى قبول الطلب والحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: ثبوت استقالة المدعي من إدارة شركة (...) للتشييد المحدودة بتاريخ ٣٠-٩-٢٠٠٩م ويعد هذا الحكم غيابياً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.