حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630241388
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670274721/1446
رقم الحكم:4630241388
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670274721 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630241388 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670274721 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أولاً: بتاريخ 15-12-2021م تعاقد موكلي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (شرفة A) بقطعة الأرض رقم (2021) مخطط 910106060064 حي الجنادرية بمدينة الرياض مشروع المشرقية صك رقم 398514004866 ومساحتها 375 متر مربع (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة الوطنية للإسكان)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (شرفة A)، وبقيمة مالية قدرها (723,601.62) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد ريال واثنتان وستون هللة، وأن تكون مدة الاتفاقية هي (24) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ 15-12-2021م وتنتهي في تاريخ 15-12-2023م (مرفق1- صورة من العقد).ثانياً: لم يلتزم المدعى عليه باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه، ولم يقم بإنجاز أعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكلي في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقية وتأخر كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية نسبة 42.04% فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفه عن العمل ثالثاً: إن موكلي مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال اعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسبب فيه المدعى عليه وتوقفه عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قام به المدعى عليه من أعمال بالفيلا، وحيث أن الاستشاري بالمشروع مكتب/يورو للاستشارات الهندسية قد عاين العقار (2021) المملوك لموكلي وأصدر تقريرًا بحالة العقار، وحيث أن تقرير الاستشاري هذا محل منازعة بين موكلي والمدعى عليه مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعة والفصل فيها، ولعدم تعطل وتضرر موكلي من الإبقاء على العقار بصورته هذه لمدة النزاع حتى الفصل فيه والتي قد تطول مما يتوقع معه ضياع معالم العقار وبالتالي صعوبة الفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين مما يستوجب عاجل تدخل فضيلتكم لإثبات حالة العقار أو تقرير صحة تقرير الاستشاري دون ندب خبير خاصةّ وأن العقد اشترط اعترافًا قضائيًا لهذا التقرير للعمل به وفقًا للمادة (19/7) من العقد (يجوز التقدم بأي طلب إلى أي محكمة مختصة للحصول على اعتراف قضائي بقرار الاستشاري في الشؤون الهندسية أو أي أمر بإنفاذه، حسب مقتضى الحال). وطالب أصليًا: الأمر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية واثبات حالة الأعمال التي قام المدعى عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبة الانجاز ونسبة الاعمال غير المنجزه، وأن وموكلي على استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجة عن ذلك. احتياطيا: إثبات حالة العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب عمران للاستشارات الهندسية. وقدم سندًا لطلبه محرر عادي متمثل في العقد المؤرخ في 15-12-2021م. وقد عقدت المحكمة جلسة في 13-03-1446هـ وفيها حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المحررة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما ورد في الوقائع، وبما أن المدعي يهدف من طلبه إلى معاينة الفيلا محل الاتفاقية وإثبات حالة الأعمال التي قامت المدعى عليها بتنفيذها بالفيلا وحصرها، وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.. ، يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يكون به حفظ المعالمٌ التي يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق إثبات الحالة، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات، وما جاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبما أن استشاري المشروع قد أثبتَ حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي المشتمل على حصر الأعمال بالصور والنسب الدالة عليها فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع، ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها قضاءً، وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف الجهة الحكومية المنظمة لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركة الوطنية للإسكان- لأجل ذلك فإن المحكمة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض، ولا ينال من ذلك أن طلب المعاينة وإثبات الحالة؛ خشيةَ ألا تقبل المدعى عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش ويُستحصل من لدن المحكمة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش ويُستحصل من لدن الدائرة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما أن مجرد الاعتراض على تفاصيل نتيجة تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لأن اعتراضه سينظر موضوعا بإثباتاته، فإن صح أثبت ما ادعاه وإن لم يصح فيبقى تقرير الاستشاري على حاله؛ لأنه نشأ بطريق نظامي صحيح، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذا الطلب.