حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630212662
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670162709/1446
رقم الحكم:4630212662
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670162709 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630212662 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي المدعية: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (معدات بناء) عدد (٢٠٠٠) (تشمل مطارق وقرص تقطيع وغيرها)، لم يسدد منه شيء، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٨٢٣,٥٨٨.٣٥) ثمان مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله وذلك بموجب أوامر شراء واذونات استلام البضاعة الصادرة من قبل المدعي عليها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتالي: أولاً: سداد قيمة المطالبة بمبلغ وقدره (٨٢٣,٥٨٨.٣٥) ثمان مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال وخمسة وثلاثون هللة. ثانياً: أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب برقم ((...)). ٢- جدول فواتير بإجمالي مبلغ المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى مذكرتها المقدمة بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٦ ،هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة لتأخر توكيله بالقضية وبسؤاله عن صحة تعاقد موكلته مع المدعية أجاب قائلا: أصل التعاقد صحيح ولكن اطلب مهلة للتحقق من المبلغ المطالب به هكذا أجاب عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وبالله التوفيق. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ٠٢/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها أنه بعد الرجوع لموكلته ولضيق المهلة لم يستطع سوى الحصول على رصيد المورد ورصيد المورد لدى الشركة هو مبلغ (٧٨٥,٤٥٣) سبعمائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال، وأنه ويوجد فارق بينه وبين المطالبة ولم يستطع معرفة السبب، وإذا أرادت المدعية الصلح على هذا المبلغ لا مانع لديهم. وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٣/٠٧هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وقررت المدعية وكالة قائلة: (بعد الرجوع لموكلتي وعرض المبلغ الوارد في مذكرة وكيل المدعى عليها وقدره (٧٨٥,٤٥٣) سبعمائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال فقد وافقت عليه وأطلب إثبات الصلح والحكم بموجبه)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة وافق عليه، وعليه اتفق الأطراف على ما يلي: (تلتزم المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لأدوات البناء سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (٧٨٥,٤٥٣) سبعمائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال، ويعد هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضية) هكذا اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، وقد جرى التحقق من وكالة الطرفين، فتبين أنها تخول لهما حق الصلح؛ وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والصلح، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (٨٢٣,٥٨٨.٣٥) ثمان مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال وخمسة وثلاثون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن طرفي الدعوى قد اتفقوا على إنهاء النزاع القائم بينهما، واصطلحوا على ما يلي: (تلتزم المدعى عليها/ شركة (...)للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لأدوات البناء سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (٧٨٥,٤٥٣) سبعمائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال، ويعد هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضية)، وبما أن طرفي الدعوى قد اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، كما أن وكالة الطرفين تخول لهما حق الصلح، ولقول الله تعالى: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً"، واستنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، واستناداً للمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: " للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ا. هـ. واستناداً للفقرة الثالثة من المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الرافعات الشرعية فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما، وبالله التوفيق.