حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630202666

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670163807/1446
رقم الحكم:4630202666
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670163807 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630202666 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٣٨٠٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بموجب أمر شراء صادر من المدعية إلى المدعى عليها بتاريخ ٢٧\٠٨\٢٠٢٢م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد مواد عبارة عن (إكسسوارات حمامات) إلى المدعية، وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره (٣٣٤,١٥٠.٩٠) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائة وخمسون ريال، وقد قامت المدعية بتسليم المدعى عليها دفعة مقدمة بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بموجب الشيك رقم: (٠٠٠٥٠٢٠٤) وتاريخ ٣٠\٠٨\٢٠٢٢م مسحوب على البنك (...)، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتوريد وتسليم كامل المواد المتفق عليها، وقامت بتوريد مواد إلى المدعية قيمتها مبلغ قدره (٨٨,٠٢١) ثمانية وثمانون ألف وواحد وعشرون ريال، بموجب الفاتورة رقم: (١٩٦) وتاريخ ٠٨\١٢\٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٨,٨٨١.٥٠) ثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وثمانون ريال وخمسون هللة، وبموجب الفاتورة رقم: (٥١-C٢٣) وتاريخ ٠٥\٠٣\٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤٩,١٣٩.٥٠) تسعة وأربعون ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١١,٩٧٩) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣٩٥.٨٠) ألفان وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وثمانون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١. محرر عادي متمثل في أمر شراء صادر من المدعية إلى المدعى عليها بتاريخ ٢٧\٠٨\٢٠٢٢م. ٢. محرر عادي متمثل في شيك بنكي برقم: (٠٠٠٥٠٢٠٤) وتاريخ ٣٠\٠٨\٢٠٢٢م مسحوب على البنك (...) بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٣. محرر عادي متمثل في الفاتورة رقم: (١٩٦) وتاريخ ٠٨\١٢\٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٨,٨٨١.٥٠) ثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وثمانون ريال وخمسون هللة. ٤. محرر عادي متمثل في الفاتورة رقم: (٥١-C٢٣) وتاريخ ٠٥\٠٣\٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤٩,١٣٩.٥٠) تسعة وأربعون ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال وخمسون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢١\٠٢\١٤٤٦هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، وحصرت طلبها في: ١. الحكم بإلزام المدعى عليها شركة/ (...) – سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة/(...)- سجل تجاري رقم:(...) مبلغاً (١١,٩٧٩) احد عشر ألف وتسعمائة وتسعة وسبعون ريال. ٢. الحكم بإلزام المدعى عليها شركة/ (...) – سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة/ (...) - سجل تجاري رقم:(...) أتعاب محاماة مبلغاً قدره (٢,٣٩٥.٨٠) ألفين وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال وثمانون هللة، نسبة (٢٠%) من مبلغ المطالبة بموجب عقد المحاماة المبرم بين المدعية شركة/ (...) ووكيلها شركة/ (...)، واستناداً إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. و أحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية وأكتفي بما قدمت، عليه قررت المحكمة حجز القضية للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٥\٠٣\١٤٤٦هـ: وفيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١١,٩٧٩.٠٠) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (١١٢٠٨١٦٦١) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على الحوالة المرفقة بطيات القضية والفواتير الصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ولما كان أساس طلب المدعية يرتكز على عدم توريد جزء من المواد المتفق عليها، والتي استلمت مقابلها وفقا للحوالة المرفقة بطيات القضية، ولأن الأصل المتقرر شرعا ونظاما في الأمور العارضة العدم، لذا والحال ما تقرر فإن المتقرر لدى الدائرة عدم التزام المدعى عليها بتوريد جزء من المواد المتفق عليها، ولأن عدم حضور المدعى عليها يظهر للدائرة سوء نيتها ويظهر لها أيضا عدم نيتها بتوريد ما تم الاتفاق عليه، ولأن في ذلك إضرار للمدعية والضرر يزال لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لرد الثمن المسلم، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم المدعية بينة على ذلك لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١١,٩٧٩) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث