حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630242477
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670178219/1446
رقم الحكم:4630242477
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670178219 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630242477 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670178219 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1442/09/19هـ الموافق 2021/05/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أيادي عاملة، بثمن إجمالي قدره (76,315) ستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين توريد أيادي عاملة للمدعى عليها حسب طلبها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/19هـ الموافق 2021/05/01م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (76,315) ستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب الشراء الصادر من مؤسسة المدعى عليه إلى مؤسسة المدعية بطلب توريد أيادي عاملة. 2- كشف حساب محرر على مطبوعات مؤسسة المدعية، المتضمن الحساب الإجمالي للمدعى عليه وقدره (76,315) ستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال، مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه. 3- فاتورة محررة على مطبوعات مؤسسة المدعية المتضمن توريد عمالة إلى مؤسسة المدعى عليه بمبلغ قدره (76,315) ستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال، مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/15هـ وفيها: حضرت وكيل المدعية، كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى الالكترونية و مرفقاتها وأن طلب موكلتها ينحصر بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغاً قدره(76,315) ستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال بموجب البينات التالية:- أوامر الشراء و كشف الحساب و الفواتير، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه فأجاب بأن محاسب موكله غير موجود وأفاد بأن هذا هو جوابهم وما لديهم. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (76,315) ستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال. وحيث لم يقدم المدعى عليه جواباً على الدعوى، وبما أن المدعية طلبت تسليمه ثمن توريد أيدي عاملة إلى مؤسسة المدعى عليه، وقدمت في ذلك أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه، وفاتورة وكشف حساب بقيمة مبلغ المطالبة، وكلاهما مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرةبـ:إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (76,315) ستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال.، لما هو موضح بالأسباب.