حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630219468

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670241824/1446
رقم الحكم:4630219468
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670241824 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630219468 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤١٨٢٤لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد (٤٠) طن فحم سداسي، بثمن إجمالي قدره (١٨٨,٦٠٠) مئة وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد التزم موكله بتوريد كامل الكمية أربعين طن فحم سداسي كراتين تتمثل في (٣,٥٠٠) كرتونة شد (١٠) كيلو، و(١,٠٠٠) كرتونة شد (٥) كيلو بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٧هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بـما يلي: تسليم الثمن وقدره (١٨٨,٦٠٠) مئة وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٢١) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٦م على مطبوعات (...) لبيع الفحم بمبلغ قدره (١٨٨,٦٠٠) مئة وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة ريال، ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى مؤسسة لتجارة الجملة والتجزئة. ٢- محرر عادي متمثل في سند استلام برقم (٠٠٠٢) على مطبوعات (...) لبيع الفحم ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى مؤسسة لتجارة الجملة والتجزئة. ٣- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٠هـ على مطبوعات المحامي (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، والمبرم بينه وبين المدعي، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم مكتب المحامي. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٨هـ: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (١١٣٩٣٠٧٩٤)، وسألت المحكمة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، بناء على ما تقدم قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـما يلي: تسليم الثمن وقدره (١٨٨,٦٠٠) مئة وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة ريال المتمثل في قيمة توريد فحم، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً مع صحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ /٠٣ /١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعي طالب بتسليم الثمن، وحيث قدم لإثبات دعوى موكله فاتورة بمبلغ المطالبة، وسند استلام وكلاهما ممهور بختم وتوقيع منسوب إلى مؤسسة لتجارة الجملة والتجزئة مما تعده المحكمة بينة موصلة على صحة الدعوى وعلى استحقاق المدعي مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث قدم عقد الأتعاب، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل المحكمة للدعوى فإن أركان المسؤولية التقصيرية مكتملة، وبالتالي لا تثريب على المدعي في المطالبة بأتعاب المحاماة استناداً لما سبق بيانه، إلا أن المحكمة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعي بالأتعاب التي يطالب بها، بل لابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وهذا ما أكدته المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٨٨,٦٠٠) مئة وثمانية وثمانون ألفاً وست مئة ريال إضافة لمبلغ وقدره (١٨,٨٦٠) ثمانية عشر ألفاً وثمان مئة وستون ريالاً أتعاباً للتقاضي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث