حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630212696
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670134690/1446
رقم الحكم:4630212696
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670134690 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630212696 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أن المدعية من الشركات العاملة بمجال إنتاج وتعبئة المياه بالمملكة وقد تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١م بموجب إتفاقية تطوير أعمال وذلك بمنح المدعى عليها تسهيلات في سحب منتجات المدعية من المياه المعبأة والتزمت المدعية بتوريد المنتجات واستلمتها المدعى عليها إلا أنها لم تلتزم بسداد قيمة المنتجات المستحقة بذمتها للمدعية بموجب مطابقة الرصيد وذلك بمبلغ اجمالي وقدره (١٦٠,٦٥٨.٧٣) مائة وستون ألف وست مائة وثمانية وخمسون ريال وثلاثة وسبعون هللة،حيث قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ الاجمالي من مطابقة الرصيد للمدعية بموجب حوالتين بنكية لحساب المدعية، الأولى تم سداد مبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانية الاف ريال بتاريخ ١٦\١١\٢٠٢٣م، والثانية تم سداد مبلغ وقدره (٥,٩٥١) خمسة الاف وتسع مائة وواحد وخمسون ريال بتاريخ ١٩\١٢\٢٠٢٣م، و تبقى بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٤٦,٧٠٧.٧٣) مائة وستة وأربعون ألف وسبع مائة وسبعة ريال وثلاثة وسبعون هللة وحيث سبق للمدعية مطالبة المدعى عليها بسداد ما هو مستحق بذمتها إلا أنها لم تلتزم بالسداد وامتنعت عن السداد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٦,٧٠٧.٧٣) مائة وستة واربعون الف وسبع مائة وسبعة ريالات وثلاثة وسبعون هللة، وبإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة: ١-عقد اتفاقية تطوير أعمال تبدأ بتاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١م والمبرم بين المدعية والمدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين،٢-مصادقة رصيد بتاريخ ٣١\١٠\٢٠٢٣م مبلغ قدره (١٦٠,٦٠٥.٦٦) مئة وستون ألفاً وست مئة وخمسة ريال وستة وستون هللة ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية والمدعى عليها، ٣-كشف حساب على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ١٦\١١\٢٠٢٣م باسم المستفيد المدعى عليها،٤-كشف حساب على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ١٩\١٢\٢٠٢٣م باسم المستفيد المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٦\٠٣\١٤٤٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية عن دعواها؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٦,٧٠٧.٧٣) مائة وستة وأربعون ألف وسبع مائة وسبعة ريالات وثلاثة وسبعون هللة وذلك لتوريد بضائع للمدعى عليها ، وإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبناء على ذلك وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عقد بين المدعية والمدعى عليها ومصادقة رصيد مذيلة بختم وتوقيع الطرفين وكشف حساب وبناء على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن التبليغ يعد منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة(٢١) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبته لأتعاب محاماة فإن المدعي لم يرفق بينة على حصول الضرر والمتمثل ببذل المال للوكيل، إذ أن التوكيل في ذاته لا يعد ضرراً وإنما الضرر ببذل المال للوكيل، ولاختلال أحد أركان التعويض وهو الضرر مما يكون معه رفض الطلب متحتماً معه، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة ((...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٤٦,٦٥٤.٦٦) مئة وستة وأربعون ألف وستمائة وأربع وخمسين ريال وستة وستين هلله ، ورفض ما سوى ذلك من الطلبات، والله الموفق.