حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630211755

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630211755

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670206613لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630211755 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٦٦١٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات عناية شخصية) عدد (٥٠٠) (غسول للوجه وكريمات البشرة)، بثمن إجمالي قدره (١٥,٧٤٢.٤٧) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان واربعون ريال سعودي و سبعة واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٧٤٢.٤٧) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان واربعون ريال سعودي و سبعة واربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه متمثل في كشف حساب يتضمن المبلغ محل المطالبة و مصادق عليه من قبل المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٦\٠٣\١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن البضاعة المورّدة، وبسؤاله عن هوية من وقع على كشف الحساب المرفق؟ أجاب قائلًا: هو المدعى عليه. كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة؟ قرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٧٤٢.٤٧) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان واربعون ريال سعودي و سبعة واربعون هللة تمثل بثمن البضاعة المورّدة. وحيث لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، وفقًا للمادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على: على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية. الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع المدعى عليه، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (٢٩/١) على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعية والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلته من إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المستحق في ذمته، وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام/(...) أن يدفع لـ/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد مبلغ قدره (١٥,٧٤٢.٤٧) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و سبعة وأربعون هللة لقاء العقد محل الدعوى ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا لحكم المادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث