حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630239172
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670202344/1446
رقم الحكم:4630239172
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670202344 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630239172 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: طلب المدعى عليه من المدعية تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية له، والتي تتمثل في خدمة نقل الملكية، وقد وافقت المدعية على تفعيل الاشتراك للمدعى عليه مقابل سداد الرسم السنوي للاشتراك، والأجور المترتبة عن كل عملية؛ على أن تكون قيمة الاشتراك السنوي وأجور العمليات وفقاً لجداول الأسعار الموجودة في موقع المدعية الإلكتروني، وذلك على النحو المشار إليه بأحكام وشروط استخدم الخدمة، الملحقة بطلب الاشتراك الموقع من المدعى عليه. تتمثل الخدمة التي طلبها المدعى عليه، وقدمتها المدعية بمنتج يدعى (تم) والذي يتيح للمشترك تنفيذ عدد من الخدمات التفاعلية المتاحة لدى الإدارة العامة للمرور والتي من ضمنها: الاستعلام عن معلومات المركبات، إضافة وإلغاء قائد فعلي للمركبة، الاستعلام عن المخالفات المرورية المدفوعة، الاستعلام عن تأمين المركبة إصدار وإلغاء التفويض الدولي، التحقق من معلومات المركبة الجديدة، معرفة الرقم التسلسلي للمركبة، الاستعلام عن رخصة القيادة، إصدار و إلغاء التفويض، التحقق من معلومات المركبة والمالك، نقل الملكية، إصدار وتجديد رخص السير ونحو ذلك. استفاد المدعى عليه من الخدمات المقدمة له من المدعية اعتباراً من تاريخ ٠٨/٠٤/٢٠١٦م حتى تاريخ ١٤/٠٧/٢٠١٦م، وجميع هذه الخدمات كانت بناءً على طلب مسبق من المدعى عليه، واستناداً إلى تعامل خارجي بينه وبين عملائه، حيث يستلم المدعى عليه من عملائه بشكل مباشر مقابلاً مالياً عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، وقد بلغت قيمة الفواتير التي تخلف المدعى عليه عن سدادها مبلغاً إجمالياً مقداره (٣٣,٠٠٠.٠٠) (ثلاثة وثلاثون ألف ريال)، والقيمة الإجمالية للفواتير غير المسددة من المدعى عليه قدرها (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال. تقدمت المدعية بطلب صلح عبر منصة تراضي، ولم ينتج عن ذلك أي استجابة من قبل المدعى عليه، مما اضطرت معه المدعية إلى اللجوء لهذه المحكمة لتحصيل مستحقاتها رابعاً: وحيث إن الثابت وفقاً للوقائع أعلاه، قيام المدعى عليه بالاشتراك في خدمة (تم) التابعة للمدعية، والسماح له - على ضوء هذا الاشتراك - بالدخول المباشر على النظام الإلكتروني لخدمة (تم) من خلال حساب خاص بالمدعى عليه، يمكنه من طلب وتنفيذ خدمات عملائه الموصوفة بالوقائع أعلاه، وذلك نظير: التزام المدعى عليه بسداد تكلفة الاشتراك السنوي في الخدمة، وفقاً لما أشارت إليه المادة (سادساً) من أحكام وشروط استخدام خدمة (تم) الملحقة بطلب الاشتراك الموقع من المدعى عليه. التزام المدعى عليه بسداد المقابل المالي المستحق للمدعية عن كل طلب خدمة يتقدم به المدعى عليه عبر النظام الإلكتروني لخدمة (تم). وحيث عالجت المادة (ثالثاً) من أحكام وشروط استخدام خدمة نقل الملكية الملحقة بطلب الاشتراك الموقع من المدعى عليه، آلية حساب مستحقات المدعية عن كل طلب خدمة يقدم من المدعى عليه عبر النظام الإلكتروني (أي المقابل المالي المستحق للمدعية عن كل عملية منفذة لصالح المدعى عليه)، حيث نصت هذه المادة على ما يلي: "١- يتم احتساب تكلفة خدمة نقل الملكية وفق الأسعار المعتمدة في الموقع الإلكتروني لخدمة "تم" حسب عدد العمليات المنفذة من قبل المشترك – المدعى عليه- بحيث يتم اصدار فاتورة الاستخدام من خلال نظام "تم" بطريقة دورية بقيمة العمليات المنفذة ليتم سدادها عبر نظام سداد. ٢- يجب على المشترك دفع تكاليف العمليات المنفذة خلال ١٥ يوم من تاريخ إصدار الفاتورة ويتحمل المشترك جميع المسؤوليات المترتبة على مخالفته ذلك كما يحق لمزود الخدمة إيقاف الاشتراك في حال عدم الدفع خلال المدة المحددة دون أي مسؤولية. ٣- تعتبر الفواتير الصادرة من مزود الخدمة صحيحة وغير قابلة للتعديل أو الاعتراض بعد مرور ١٥ خمسة عشر يوما على إصدارها وفي حال وجود اعتراض من قبل المشترك خلال المدة المحددة يمكن لمزود الخدمة مراجعة تلك الفواتير علما أن قراره بعد المراجعة يعتبر نهائي وهو المرجع النهائي لتحديد عدد وقيمة الفواتير. ٤- تخضع أسعار هذه الخدمة للتعديل والتغيير دون إشعار كغيرها من خدمات "تم" وفقا لما يراه مزود الخدمة من مصلحة ويعتبر استخدام الخدمة بعد تغيير الأسعار إقرار من المشترك بقبول الأسعار الجديدة". وحيث قام المدعى عليه عبر حسابه الخاص في خدمة (تم) بتنفيذ عددٍ من العمليات لصالح عملائه، وقد تحصّل منهم على مقابل مالي لهذه العمليات التي لا تتم إلا من خلال خدمة (تم) التابعة للمدعية بشكل حصري. ولما كانت المدعية قد التزمت بتقديم الخدمة للمدعى عليه على أكمل وجه، ومن ثم أصدرت الفواتير عن مستحقاتها، بما يتوافق مع عدد العمليات المنفذة من المدعى عليه، وبما يتطابق أيضاً مع الأسعار وآلية الحساب المتفق عليها بين الطرفين بالمادة (ثالثاً) من أحكام وشروط استخدام خدمة نقل الملكية المذكورة أعلاه، وأصبحت ظاهرة في الحساب الإلكتروني للخدمة الخاص بالمدعى عليه. إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد قيمة الفواتير دون أي سند تعاقدي أو نظامي، رغم انتفاعه من الخدمة، وحصوله على مقابل مالي من عملائه عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، ورغم أن مستحقات المدعية كانت محل اعتبار عند تحديد هذا المقابل المالي لعملائه لأنها شاملة أتعاب المدعية والمدعى عليه. وحيث إن المادة (ثالثاً) من أحكام وشروط استخدام خدمة نقل الملكية المذكورة أعلاه جاءت صريحة في اعتبار الفواتير الصادرة من المدعية صحيحة وغير قابلة للتعديل أو الاعتراض بعد مرور خمسة عشر يومًا من إصدارها. ولو كان لدى المدعى عليه اعتراض على هذه الفواتير، فقرار المدعية باعتماد الفواتير - بعد مراجعتها - يعتبر نهائياً، وحيث لم يوجد اعتراض أصلاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً مقداره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- نموذج اشتراك في خدمة نقل الملكية ضمن خدمات (تم). ٢- فواتير عدد (٢) بمبلغ إجمالي قدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير المحكمة إلى تخلف المدعى عليه عن الجواب، وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن سبب تأخر المدعية في رفع الدعوى لمدة تقرب من ٨ سنوات؟ فأجاب قائلا: " استأذنك فقط دقيقة " ثم سكت هنيهة وأجاب بما نصه أن المدعى عليه قد أغلق المؤسسة وقد كانت المدعية تتواصل معه وهو لا يتجاوب كما جرى التواصل معه عن طريق المحصلين ولم يتجاوب أيضاً، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً مقداره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال، مقابل خدمات نقل ملكية، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار التبعية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ولما ورد في الدعوى ولما قدمه المدعي وكالة من بينة الفواتير الغير مسددة، ولأن الأصل في المحررات الصحة لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعية إذ العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ولأنه يصح القضاء على المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعي بذلك كله ولقول الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ولقوله ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فإن المحكمة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (....) بأن يدفع للمدعية شركه (...)شركة مساهمة سعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.