حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630212667
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571062028/1445
رقم الحكم:4630212667
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571062028 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630212667 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٢٠٢٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (توريد لحام وتركيبه) عدد (٥)، بثمن إجمالي قدره (٤٢٨,٤٠٠) أربعمائة وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة ريال، سدد منه مبلغ قدره (٥٦,٠٣٠) ستة وخمسون ألف وثلاثون ريال، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع، ومدة العقد (٩٠) تسعون يوم وآلية التوريد بين الطرفين سداد المبلغ بناء على الانجاز، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن قدره (١٩٥,٢٩٩) مائة وخمسة وتسعون ألف ومئتان وتسعة وتسعون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٥٢٩) تسعة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر غير رسمي عبارة عن أمر شراء، بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ، على مطبوعات مؤسسة المدعية، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليه للقيام بتويرد لحام وتركيبه، ممهور بتوقيع المدعى عليه. ٢-محرر غير رسمي عبارة عن كشف حساب، على مطبوعات مؤسسة المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه قدره (١٩٥,٢٩٩) مائة وخمسة وتسعون ألف ومئتان وتسعة وتسعون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب: أن التعامل صحيح، والمبالغ المسددة صحيحة والمدعية لم تكمل العمل والذي أكمل العمل صاحب المشروع أراتكو ولا تستحق المدعية مبلغ المطالبة، وعند الاطلاع على مستند أمر الشراء وبالنظر للمبلغ المذكور هو مبلغ قدره (٤٢٨,٤٠٠) أربعمائة وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة ريال وهذا المبلغ يخص العمل على عدد أربع خزانات، وبالاطلاع على المستند تقرير سير العمل يتضح عدة أمور وهي:أ) وجد أنه خاص لخزان واحد فقط والموضح به اسمه خزان الماء (...) ومن خلال هذا يتوضح بأن المدعي لم يقم بتنفيذ الاعمال كاملة وهي أربع خزانات إنما قام بإنجاز خزان واحد كما هو موضح وبذلك امتنعت شركة (...) لسداد المبلغ بسبب عدم اكمال العمل. ب) يوجد بالمستند المقدم توقيع منسوب لمؤسسة موكله لشخص يدعى / (...) فإنه يوضح أن هذا الشخص ليس من منسوبي مؤسسة موكله وليس لموكله به أي علاقة، وطالب برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق، وعقب وكيل المدعي بأن موكلته قامت بإنجاز المهام حسب ما كلفت به موكلته، وتمسك بمطالبته وما قدمه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ وفيها:وبعد دراسة المحكمة للقضية وما قدمه الطرفين رأت حاجة القضية لندب خبير محاسبي لبيان نسبة و قيمة الأعمال المنفذة من المدعية والمتبقي في ذمة المدعى عليه في ضوء الكشوف المحاسبية لكلا الطرفين والمستندات المقدمة منهما مع استصحاب اتفاق الطرفين على المبالغ المسددة على أن تدفع أتعاب الخبير ابتداء من قبل المدعية ثم يتحملها الطرف الخاسر للدعوى عند النطق بالحكم أو بحسب نسبة الخسارة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٦هـ وفيها: وقد وردت افادة الخبير وملخص الحاجة منها ونصه: (بعد دراسة المستندات توصل الخبير إلى نتيجه مفادها استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٩٥,٢٩٩) مائة وخمسة وتسعون ألف ومئتان وتسعة وتسعون ريال.)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن قدره (١٩٥,٢٩٩) مائة وخمسة وتسعون ألف ومئتان وتسعة وتسعون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٥٢٩) تسعة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن التعامل صحيح، والمبالغ المسددة صحيحة والمدعية لم تكمل العمل والذي أكمل العمل صاحب المشروع أراتكو ولا تستحق المدعية مبلغ المطالبة، وعند الاطلاع على مستند أمر الشراء وبالنظر للمبلغ المذكور هو مبلغ قدره (٤٢٨,٤٠٠) أربعمائة وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة ريال وهذا المبلغ يخص العمل على عدد أربع خزانات، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المحكمة رأت الحاجة لندب لندب خبير محاسبي لبيان نسبة و قيمة الأعمال المنفذة من المدعية والمتبقي في ذمة المدعى عليه في ضوء الكشوف المحاسبية لكلا الطرفين والمستندات المقدمة منهما، وبحسبان ما جاء في المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٩٥,٢٩٩) مائة وخمسة وتسعون ألف ومئتان وتسعة وتسعون ريال، وحيث إن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، فإن المحكمة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وقد أبرزت المدعية عدداً من الفواتير متعلقة بمبلغ المطالبة لم تنكرها المدعى عليها وأما دفع المدعى عليها بأن المبلغ المختلف فيه بينها وبين المدعية إنما كان منحصراً بحسب ما ورد في الايميل المرسل بطلب مبلغ قدره خمسة وخمسون ألف ريال فإن ذلك لا يعني أن المستحق للمدعية منحصر به إذ أن البريد نص صراحة على أنه من ١٦/١١/٢٠٢٠ إلى ١٤/١٢/٢٠٢٠، وعلى فرض عدم حصر البريد بمدة زمنية محددة فإن ذلك لا يعني أن ما بذمة المدعى عليها قد حُصر بما جاء في البريد فحسب، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات، ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، إن المحكمة تمضي في إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعية بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، وأما ما يتعلق بطلب المدعية أتعاب التقاضي فإن أصل التوكيل ليس ضرراً بحد ذاته وإنما الضرر ببذل المال للوكيل، ولاختلال ركن التعويض المتمثل في الضرر فإن الدائرة ترفض طلب المدعية في ذلك مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (١٩٥,٢٩٩) مائة وخمسة وتسعون ألف ومئتان وتسعة وتسعون ريال كما حكمت بإلزامه بدفع اتعاب الخبرة قدرها (١٥,٠٠٠.٦٠) خمسة عشر ألف ريال وستون هللة، وحكمت برفض ما سوى ذلك من طلبات المدعية وللطرفين حق الاعتراض على الحكم بطلب الاستئناف، وبالله التوفيق.