حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630203797
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670179598/1446
رقم الحكم:4630203797
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670179598 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630203797 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواسير) عدد (٣٣٣٣)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٨٠,٩٩٤.٠٠) مائة وثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريالاً، سُدد منه (١٣,٤١٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريالاُ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٥٨٤.٠٠) مائة وسبعة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ 02/ 01/ 2024م، تتضمن مبلغ قدره: (180,994.21) مائة وثمانون ألفًا وتسع مائة وأربعة وتسعون ريالًا وإحدى وعشرون هللة، وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 05/ 03/ 1446هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (112394202) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أجابت بأن بينتها هي مطابقة الرصيد، وقد جرى من المحكمة الإطلاع على مطابقة الرصيد على مطبوعات شركة (...)، الصادر بتاريخ 02 / 01 / 2024م، وقد تضمن المصادقة على أن الرصيد المستحق حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م هو مبلغ قدره: (180,994.21) مائة وثمانون ألفًا وتسع مائة وأربعة وتسعون ريالًا وإحدى وعشرون هللة، وهو مذيل بالمصادقة على الرصيد بخط اليد، وبتوقيع، وبختم منسوب لشركة (...) للصناعة، ثم سألت المحكمة المدعية وكالة إن كان لديها ما تضيفه، فقررت الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سلف من دعوى المدعية وكالة تعاقد موكلتها مع المدعى عليها على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواسير) بمبلغ قدره: (180.994) مائة وثمانون ألفًا وتسع مائة وأربعة وتسعون ريالًا، سُدد منها مبلغًا قدره: (١٣,٤١٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مائة وعشرة ريالات، وختمت دعواها بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من مبلغ المبيع، وقدره: (١٦٧,٥٨٤) مائة وسبعة وستون ألفًا وخمس مائة وأربعة وثمانون ريالًا. ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة، وعدم تقدمها بعذر تقبله المحكمة؛ مما يُعد تفريطًا منها، وإسقاطًا لحقها في الدفاع وتوجيه اليمين، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد إذا كان للمدعي بينة، كما صرح بذلك أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة، سمعها الحاكم وحكم بها" ا.هـ المقنع (485)، وعلق عليه البرهان ابن مفلح رحمه الله تعالى في المبدع بقوله: "لحكمه - عليه السلام - على أبي سفيان في حديث هند ولم يكن حاضرا، ولأن عدم سماعها يفضي إلى تأخير الحق مع إمكان استيفائه، والسماع من أجل الحكم" ا.هـ المبدع في شرح المقنع (8/ 207)، وهذا هو ما قررته الفقرتان: الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، والفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا. وبما أن وكيلة المدعية قدمة في ذلك البينة على دعواها، المتمثلة بمطابقة الرصيد بمبلغ قدره: (180.994،21) مائة وثمانون ألفًا وتسع مائة وأربعة وتسعون ريالًا وإحدى وعشرون هللة، وهو مصادق عليه من قبل المدعى عليها؛ مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية لطلبها؛ استنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات. وبما أن المدعية وكالة أقرت باستلام موكلتها لبعض مبلغ المطالبة، وقصرت دعواها على المطالبة بالمبلغ محل الدعوى؛ فقد انتهت المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للصناعة، ذات السجل التجاري رقم: (...)، أن تدفع للمدعية: شركة (...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (١٦٧,٥٨٤) مائة وسبعة وستون ألفًا وخمس مائة وأربعة وثمانون ريالًا؛ ثمن المبيع محل الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.