حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530405862

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471230011/1444
رقم الحكم:4530405862
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471230011 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530405862 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4471230011 لعام 1444ه المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: مؤسسة ولاء معلث معيوف المطيري للتشغيل والصيانة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 04/12/1444ه ذكر فيها المدعي العام أنه بالاطلاع على القضية الواردة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (001697-44-206) وتاريخ 04/05/1444هـ المبنية على الشكوى رقم (000351-43-206) وتاريخ 09/05/2021م المحالة من لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية المتضمنة بأن مؤسسة ولاء معلث المطيري للصيانة والتشغيل قامت بالاعتداء على العلامة التجارية المملوكة للمشتكية (كلمة سامسونج بحروف لاتينية مميزة داخل اطار اهليجي) من خلال وضع علامة مزورة لعلامة المشتكية بالمحل التابع للمؤسسة دون وجه حق أدت إلى تضليل الجمهور، وبتاريخ 28/3/1443ه تم الوقوف على المنشأة وعند التفتيش اتضح وجود بطاريات سامسونج بسبب استخدام علامة تجارية مملوكة للغير (اشتباه تقليد علامة تجارية) وتم ضبط عدد (٥٥) بطارية سامسونج وتم إعداد المحاضر اللازمة حيث تم سحب عينة عدد (۳) وضبط وحجز (٥٢) بطارية، وبعرض المضبوطات محل الدعوى على لجنة دراسة شكوى العلامات التجارية صوتت اللجنة بالإجماع على قيام المؤسسة باستخدام علامة تجارية مسجلة ومملوكة للغير دون وجه حق، مما يعد مخالفاً لنظام العلامات التجارية، وبالاطلاع على أوراق القضية وما جاء فيها بما في ذلك أقوال الأولية المدونة بمحضر سماع الأقوال لهما ولكونهما مقران بما نسب إليهما فقد تقرر الاكتفاء بذلك استنادا للمادة (٦٥) من نظام الإجراءات الجزائية وقد تم إبلاغهما بحقوقهما النظامية استناداً للمادة (۱۱٦) من نظام الإجراءات الجزائية المادة (٢٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وتم تكليفهما بالحضور للمحكمة التجارية بجدة عند طلبهما استناداً للمادة (١٢٦) من نظام الإجراءات، وبسماع أقوال المدعى عليه غلام أفاد بأنه المسؤول عن المؤسسة وعن المحل وأقر بما تم ضبطه في محل المؤسسة من منتجات عليها علامة تجارية سامسونج، وبسماع أقوال المدعى عليها ولاء بصفتها مالكة المؤسسة أفادت بصحة ما تم ضبطه في محل المؤسسة من منتجات عليها علامة تجارية سامسونج وأنهم لا يعلمون أنها غير أصلية، وبأن زوجها المدعى عليه غلام هو المسؤول عن المحل، وقد خلص التحقيق إلى توجيه الاتهام لـ مؤسسة ولاء معلث معيوف المطيري للتشغيل والصيانة ويمثلها نظاماً مالكتها ولاء معلث معيوف المطيري وذلك منتجات عليها علامات تجارية مقلدة لعلامات تجارية الحيازة وعرض وبيع مملوكة للغير دون وجه حق وعلمها بذلك، وبتقليد علامة تجارية مملوكة للغير بقصد التضليل مما يشكل مخالفة منصوص عليها بالفقرتين (أ) و(ب) من المادة (42)من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولـ غلام علي غلام الهجلة المطيري بالاشتراك بحيازة وعرض وبيع منتجات عليها علامات تجارية مقلدة لعلامات تجارية مملوكة للغير دون وجه حق وعلمها بذلك، وبتقليد علامة تجارية مملوكة للغير، بقصد التضليل بطريق الاتفاق مما يشكل مخالفة منصوص عليها بالفقرتين (أ، ب) من المادة ٤٢ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحيث إن ما أقدمت عليه مؤسسة ولاء معلث المطيري للتشغيل والصيانة والمتمثلة بمالكتها المدعى عليها أعلاه يعد عملاً مخالفاً لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لذا طلب إثبات إدانتهم بما أسند إليها استناداً للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية والحكم عليهم بالآتي: 1- بالعقوبات الواردة بالفقرتين (أ، ب) من المادة (42) من قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- إعمال الفقرة الرابعة من المادة (41) من العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأن البضاعة اشتراها من السوق وهو يعلم بأنها مقلدة وليست أصلية ولكنه لم يكن يعلم بأن هذا الفعل يعتبر مخالفة هكذا أجاب؛ إثره أصدرت الدائرة حكمها رقم (4530021537) وتاريخ 18/01/1445ه (بإدانة ولاء معلث معيوف المطيري سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة ولاء معلث معيوف المطيري للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبتها عن ذلك وفقاً لما يلي: 1-تغريم ولاء معلث معيوف المطيري سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة ولاء معلث معيوف المطيري للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. 2-مصادرة المضبوطات وإتلافها)، وفي جلسة 09/04/1445ه أشارت الدائرة إلى خطاب إمارة منطقة مكة المكرمة رقم (2021101576) وتاريخ 28/02/1445ه والمتضمن عدم الحكم على المدعى عليه غلام علي غلام الهجلة المطيري سجل مدني رقم (...)، وقد استمهل المدعى عليه غلام لتقديم جوابه عن الدعوى في الجلسة القادمة، وفي جلسة اليوم المنعقدة بتاريخ 09/04/1445ه لم يردها عن المدعى عليه غلام ما سبق التوجيه بشأنه الجلسة الماضية وتمسك بما تمسك به بقية المتهمين في الدعوى.... وبتهيؤ الدعوى للفصل فيه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن جهة الادعاء أسندت ابتداءً إلى المدعى عليهم واقعة قيامهم بالاعتداء على علامة تجارية مسجلة للغير، وذلك بقيامهم بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة في المحل التجاري الخاص بالمتهمة (ولاء معلث معيوف المطيري)، وقيام المتهم (غلام بن علي بن غلام الهجلة المطيري) بالاشتراك مع المتهمة (ولاء) في واقعة حيازة وعرض وبيع المنتجات المقلدة. ثم إنه ولمّا كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري؛ رهينةَ ملكيّتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها وفقاً لأحكام النظام؛ وإلا كان ذلك التوظيف منحسراً دون حياض المشروعية متلبّساً بمخالفة النظام، وحمايةُ النظام لتلك المشروعية ذُرِّعت بمناط حماية المستهلك بذات الوقت الذي ذرِّعت فيه أيضاً بحماية مالك العلامة أو صاحب حق استعمالها أو استغلالها، ولا ينفك مناطٌ منهما عن الآخر، وكلاهما دائران بين عنصرَي التضليل والإثراء؛ فمقلّد العلامة التجارية المتمتّعة بالحماية إنما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغية الإثراء على حساب مالكها أو المتمتع بحق استعمالها أو استغلالها، وما اشتمل النظام على أحكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ إلا رعايةً لتلك المشروعية وتعزيزاً لممكّنات حمايتها. ثم إنه ولما كان المدعى عليه يتمسك بما تمسك به بقية المتهمين في الدعوى بأن البضاعة المضبوطة اشتروها من السوق وهو يعلمون بأنها مقلدة وليست أصلية ولكنهم لم يكونوا يعلمون بأن هذا الفعل يعتبر مخالفة، ثم إن الدائرة وبتأملها ما أشير إليه لا تجد فيما تمسك به المدعى عليه ما يحسرهم دون مخالفة أحكام النظام، وإنهم بلجوئهم لابتياعها من غير مصدرها الصحيح كانوا يعلمون بتوفرها بثمنها الحقيقي المقابل للجودة وينحصر الحصول عليها من المالك لها أو وكلائه، وبالتالي نأى المدعى عليهم عنهم للمعتدين، مما يثبت معه عدم بذل العناية اللازمة في ممارسة الأعمال التجارية حيث يفترض أن يبذلوا عناية التاجر الحريص في التأكد من سلامة ونظامية أعمالهم وأخذ الحيطة والحذر، ولم ترَ الدائرة دافعاً لذلك إلا البحث عن الثراء من خلال بيع بضاعة مستنسخة عن البضاعة الأصلية وهي مقلدة، ما قد يوقع المستهلك بالتدليس وغبنه بشراء المقلد على أنه أصلي؛ ما تكون به قناعة الدائرة قد تجسّدت على إجابة النيابة العامة إلى طلبها وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم، وتشير الدائرة إلى أنها كانت أصدرت حكمها بشأن باقي المتهمين وفق ما اشتمل عليه الحكم رقم (4530021537) وتاريخ 18/01/1445ه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة غلام علي غلام الهجلة المطيري سجل مدني رقم (...) بالاشتراك بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبته عن ذلك وبتغريمه مبلغاً قدره (1000) ألف ريال؛ وذلك وفق ما تضمنته الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث