حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431058179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470913794/1444
رقم الحكم:4431058179
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913794 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431058179 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٣٧٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ٢٠/٩/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء - أدوات سباكة - أدوات كهرباء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٧,٢٥٠.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد من قبل المدعى عليه). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٢٥٠.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وبجلسة ٣/١١/١٤٤٤هـ أكد المدعى عليه على أنكاره لصحة الدعوى والمطالبة لعدم وجود البينة على صحة ذلك كما أنكر صحة التوقيع والختم في المستندات المقدمة من وكيل المدعي، فطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت صدور التوقيع والختم من المدعى عليه فاستعد بذلك، وبجلسة ١٦/١١/١٤٤٤هـ تبين حضور وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، ثم قدم وكيل المدعية مستندات لتعاملات سابقة عبارة عن سندات قبض وفواتير جميعها صادرة من موكلته ومذيلة بتوقيع المدعى عليه فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه على نفي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة فقرر القبول، وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله لإداء اليمين رغم تبلغه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعية يهدف من الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٧,٢٥٠ ريـال، وبما أن وكيل المدعى عليه أنكر صحة الدعوى والمطالبة لعدم وجود البينة على صحة ذلك كما أنكر صحة التوقيع والختم في المستندات المقدمة من وكيل المدعي، وبما أن البينات المقدمة من وكيل المدعية لا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليه في ظل انكار وكيل بصحتها، واستناداً للمادة ٢٩/١ من نظام الإثبات التي نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما نصت المادة ٣٩/٢ من نظام الإثبات نصت على أنه: على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه ؛ وبما أن الثابت أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت صدور الفاتورتين من المدعى عليه، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -: البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وبما أن المادة (١٠٣-٢) من نظام الإثبات نصت على أنه: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت عدم حضور المدعى عليه جلسة اليوم لأداء اليمين رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر؛ ولما كان صنيع المدعى عليه الآنف يجسد في نظر الدائرة نكولاً منه، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى أن امتناع المدعى عليه عن حضور جلسة اليوم لأداء اليمين يُعد نكولاً وتقضي الدائرة بناءً عليه بإلزامه بدفع قيمة المطالبة محل الدعوى للمدعية وهو ما تقضي به. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٧,٢٥٠ سبعة آلاف ومئتان وخمسون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث