حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431004362

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471036851/1444
رقم الحكم:4431004362
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036851 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431004362 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471036851 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأن تعاقدت المدعى عليها مع موكلته على شراكة مضاربة بتاريخ: 14 /05 /2016م على ان تدفع موكلته راس المال العامل مبلغ قدره (200,000) مائتي ألف ريال وتقوم المدعى عليها بالعمل في مشروع (...) الخاص بالمدعى عليها وقامت موكلته بدفع مبلغ قدره (200,000) مائتي ألف ريال للمدعى عليها بتاريخ: 14 /05 /2016م بموجب الشيك رقم (...) الصادر من موكلته والمسحوب على بنك (...) وقامت المدعى عليها بتسليم موكلته نصيبها من الأرباح منذ تاريخ التعاقد حتى نهاية عام 2018م ومنذ بداية عام 2019م حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى لم تسدد المدعى عليها أي مبالغ لموكلته وطالبت موكلته المدعى عليها بسداد أرباحها المستحقة عن الفترة من عام 2019م حتى تاريخه كما طالبت المدعى عليها بإعادة راس المال المدفوع بمشروع (...) نظرا لإخلالها بالالتزامات المقررة عليها، وطالب بـالزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (200,000) مائتي ألف ريال لصالح موكلته وهو عبارة عن راس المال المدفوع من موكلته للمدعى عليها للمضاربة بمشروع (...)، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال مقابل تعويض موكلته عن أتعاب المحاماة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- تفاصيل المشاريع القائمة برقم (...)، 2- المطالبة بمستحقات مالية بتاريخ 1444/09/24هـ على مطبوعات شركة (...)، 3- عقد اتعاب محاماة بتاريخ 1444/09/13هـ على مطبوعات شركة (...)، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بعد اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى استنادا الى المادة (4) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ ونوضح ذلك وفقا للآتي: حيث أن المادة (4) من نظام الشركات أعلاه قد حددت أنواع الشركات حصرا دون القياس، والتي ينعقد اختصاص النظر والفصل فيها الى المحاكم التجارية، وبناء على المادة المذكورة تكون شركة المضاربة ليست من الشركات التي يشملها النظام بما يترتب على ذلك عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/04هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى سؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1444/11/18هـ وملخصها: الاجابة على الدعوى وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/25هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال أطراف الدعوى هل سبق نظر هذه الدعوى شكلاً أو موضوعاً؟ فأجاب كل منهم بالنفي وقد وردت مذكرة من وكيل المدعية في 1444/11/25هـ، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (200,000) مائتي ألف ريال لصالح موكلته وهو عبارة عن رأس المال المدفوع من موكلته للمدعى عليها للمضاربة بمشروع (...)، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال مقابل تعويض موكلته عن أتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بعد اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى استنادا الى المادة (4) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ ونوضح ذلك وفقا للآتي: حيث أن المادة (4) من نظام الشركات أعلاه قد حددت أنواع الشركات حصرا دون القياس، والتي ينعقد اختصاص النظر والفصل فيها الى المحاكم التجارية، وبناء على المادة المذكورة وحيث إن الشركة محل الدعوى ليست شركة مضاربة حيث إن المدعى عليها قد دفعت جزءًا من مال الشركة متمثل في كيان الشركة واسمها التجاري وموظفيها وعمالها ونحو ذلك مما لم تكتفي به الشركة بأداء العمل وإنما بذلت جزءاً من عقد الشراكة وعليه فإن هذا يرتب عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، والمال الذي دفعته المدعى عليها مال عيني متقوّم من خلال ملكيته للمنشأة والاسم التجاري والترخيص ونحوه، ولما كان هذا التعاقد يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية كما جاء تعريفها في كشاف القناع للإمام البهوتي رحمه الله: (أحدها شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما)، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه أحدهما) ؛ وبما أن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداءً على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بناء على الفقرة (3) في المادة رقم (16) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، وعليه فتكون داخلة باختصاص المحاكم العامة لما نصت عليه المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم،...). مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث