حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431051077

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471075600/1444
رقم الحكم:4431051077
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471075600 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431051077 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٥٦٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً، بقيمة الأجرة (٣٢,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد بلغت الأجرة إجمالي قدره (٣٧٦,٥٣٢.٠٠) ريال، على أن يكون السداد على دفعات علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٠م، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٠م حتى ١٤٤٠/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠١م ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٩٦,٠٠٠ريال تمثل قيمة تأجير معدة عن الفترة من ١٤٣٨/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٠م إلى ١٤٤٠/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠١م لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سالت الدائرة وكيلة المدعية عن بينتها على الدعوى فذكرت بأن بينتها هي المصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها ثم، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٩٦,٠٠٠ريال تمثل قيمة تأجير معدة لصالح المدعى عليها عن الفترة من ١٤٣٨/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٠م إلى ١٤٤٠/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠١م، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيلة المدعي قدمت ما يسند صحة دعوى موكلها وذلك من خلال المصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٩٦,٠٠٠.٠٠) مائة وستة وتسعون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث