حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431049162

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471070427/1444
رقم الحكم:4431049162
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070427 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431049162 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471070427 لعام 1444 هـ المدعي: شركة التكامل الوطني المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة أساس الكهروميكانيكا للمقاولات شركة ذات الشخص الواحد شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 21/ 12/ 1444هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعية وكيلها (خالد سعد سالم العتيبي) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (444157520) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (443685) وعن المدعى عليها وكيلها (ابراهيم منصور ابراهيم الرماح) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (432939322) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (43535)، وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى محررة وتأتي على النحو التالي: - 1- تعاقد موكلي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة توريد وتركيب أعمال مجاري الهواء والتكييف لمشروع مستشفى قوى الأمن بالرياض وذلك وفقاً للعقد (المرفق صورته) والمؤرخ بتاريخ 8/7/2017م بمبلغ وقدره (100.344.83) مائة ألف وثلاثمائة أربعة وأربعون ريال وثلاثة وثمانين هللة على أن يسلم العمل بتاريخ 31/12/2019م. 2- قامت موكلتي بتنفيذ العقد المذكور بتوريد وتركيب أعمال مجاري الهواء والتكييف للمشروع إلا أن المدعى عليها لم تفي بالتزاماتها حيث قامت المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (25000) خمسة وعشرون ألف ريال فقط وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (75.344.63) خمسة وسبعون ألف وثلاثمائة أربعة وأربعون ريال وثلاثة وستون هللة وذلك بناءً على المستخلص رقم (1) ومستخلص رقم (2) ومستخلص رقم(3) (المرفق صورتها) ثانياً: الطلبات: - عليه وبناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي الاتي: 1- مبلغ وقدره (75.344.63) خمسة وسبعون ألف وثلاثمائة أربعة وأربعون ريال وثلاثة وستون هللة. 2- مبلغ وقدره (10.000) عشرة ألف ريال أتعاب المحاماة.) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في (العقد، المستخلص رقم (1) ومستخلص رقم (2) ومستخلص رقم (3))، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب قدم رد موكلته المتضمن ما نصه (فإشارة إلى القضية رقم (4471070427)، المقامة من (شركة التكامل الوطني المحدودة)، ضد موكلتي (شركة أساس الكهروميكانيكا للمقاولات)، وبصفتي وكيلًا عن المدعى عليها أجيب عن الدعوى فيما يلي: أولاً: الدفع الشكلي:1- تدفع موكلتي بعدم اختصاص المحكمة مكانيًّا بنظر هذه الدعوى؛ فالعقد محرر على ورق رسمي مبين فيه رقم سجل تجاري وهو الرقم (...)، وهو مستخرج من مدينة الرياض، والعقد محرر بين المدعية ومالك المؤسسة بمدينة الرياض، ونطاق العمل بمدينة الرياض، وعناوين الأطراف بمدينة الرياض. 2- تدفع موكلتي بعدم صفتها في هذه الدعوى؛ فتعاقد المدعية كان بعام 2019م مع الأخ: عبد الله واصل الردادي هوية رقم (...)، بصفته مالك مؤسسة (أساس الكهروميكانيكا للمقاولات)، والتعامل محل المطالبة كان بين المدعية ومالك المؤسسة، والمستقر عليه أن الدعاوى ضد المؤسسات تقام في مواجهة مالك المؤسسة لكونه ضامنا في ماله الخاص، ولا تنفك ذمة المؤسسة عن ذمة ملاكها، وإن قرر فضيلتكم السير في الدعوى فتطلب موكلتي إدخال المالك السابق عبد الله واصل الردادي هوية رقم (...) في الدعوى. ثانيًا: الدفع الموضوعي: 1- إن تعاقد المدعية مع السيد عبد الله واصل الردادي كان بصفته الشخصية، فالعقد لا يحمل ختم المدعى عليها، والعقد والفواتير محل الدعوى مبرمة في عام 2019م وقد حُوِّلت هذه المؤسسة إلى شركة، ثم انتقلت ملكية الشركة للمالك الحالي، ولم يتضمن اتفاق الشراء مبلغ المطالبة محل الدعوى ولا تعلم عنه موكلتي أي شيء. 2- أن المدعية رفعت الدعوى قبل أوانها، فقد جاء في الفقرة (رابعًا) و(خامسًا) من العقد النص على أن التركيب والتنفيذ يكون حسب مواصفات المشروع وحسب الأصول الفنية العالمية المتبعة، وكل ذلك يخضع لتقدير مالك المشروع، وقد حاولت موكلتي التواصل مع الجهة مالكة المشروع للإفادة عن الأعمال التي نفذتها المدعية في الموقع، فأفادت الجهة بأن تنفيذ الأعمال من المدعية لم يقبله استشاري المشروع، ولم تدفع الجهة للمقاول مقابلًا لهذه الأعمال، فيتبين من هذا أن المدعية لم تنفذ الأعمال التي تطالب بقيمتها، ويتبين كذلك وجاهة ما تطلبه موكلتي من إدخال السيد عبدالله واصل الردادي (المالك السابق)، وذلك لمناقشة الدعوى في حضوره لبيان الحق في مواجهة أصحاب الصفة. ثالثا: الطلبات: لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى.) وبعرضه على وكيل المدعية قرر صحة أن مقر المدعى عليها مدينة الرياض، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص القضائي مقدماً على النظر في موضوع هذه الدعوى؛ وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني للشركات أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، أو فرع الشركة في المنازعات المتعلقة بذلك الفرع؛ استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (2-في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.)؛ وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر بأن مقر موكلته هو مدينة الرياض، وأرفق السجل التجاري الخاص بموكلته، وأقر بصحة ذلك وكيل المدعية، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وحيث إن المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.)؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانيًا بنظر هذه الدعوى رقم (4471070427) المقامة من: شركة التكامل الوطني المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد: شركة أساس الكهروميكانيكا للمقاولات شركة ذات الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث