حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431054848
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470735139/1444
رقم الحكم:4431054848
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735139 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431054848 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٥١٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (.....) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعي (.....) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (....) والصادرة من كتابة العدل بالخبر بتاريخ: ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٠هــ والمرخص له بمزاولة المحاماة بالترخيص رقم: (....)، كما حضر المدعى عليه وكالة (....) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (....) والصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة بتاريخ: ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤١هـ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فأجاب قائلاً: أن موكلي باع للمدعى عليه منتجات عباره عن مادة (الراتنجات الصناعية ورخام صناعي) بمبلغ قدره (٢١٠.٨٨٠) ريال، لم يسدد المدعى عليه شيء من هذا المبلغ، وطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ والمتضمّنة: دعوى المدعية غير صحيحة من حيث المطابقة المالية وكشف حساب مؤسستي من قبلهم حيث أنهم يذكرون في دعواهم مطالبة مالية بمبلغ (٢١٠٨٨٠) ألف، علما بأن التوقيع المذيل أسفل طلب المصادقة على صحة الأرصدة ليس توقيعي نهائياً، بالإضافة إلى أنه عند مراجعة كشف حساب مؤسستي لديهم وجد أن الكشف بدأ بتاريخ ٠٢/٠١/ ٢٠١٦م وهذا خلاف سجلاتنا الحكومية حيث أن السجل التجاري لمؤسستنا فتح بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٣٩هـ الموافق ١٥/٠١/٢٠١٨م مما يبين أن هناك عدم صحة لمطالبتهم فكيف نكون مدينون لهم ولم تكن المؤسسة موجودة للتعامل معهم، مما يتضح معه عدم مصداقيتهم في مطالبتهم وبالتالي فإن الدعوى باطله بالإضافة إلى أنه يوجد تعديل في تواريخ الورقة التي يدّعون أنها ورقة مصادقة، كذلك مؤسستنا على تواصل معهم دائما حتى تاريخه وتم شراء بضاعة منهم في الشهر الحالي وتم سداد كامل مبلغها، فكيف نكون مدينون لهم، مرفق لكم صور آخر فاتورة مشتراه منهم وكذلك إيصال سدادها وكشف الحساب المرسل من طرفهم لنا، لذا نطلب صرف النظر عن الدعوى ، فعقب وكيل المدعي بسؤال وكيل المدعى عليه عن التوقيع والختم الموجود في المصادقة؟ فذكر وكيل المدعى عليه بأن التوقيع للعامل الموجود في المحل واسمه: (...) وهو الذي قام بالختم على المصادقة بعد إيهام مندوب المدعي للعامل بأن المصادقة هي فاتورة من ضمن الفواتير التي قام العامل بالختم عليها، فطلبت الدائرة من وكيل المدعي الرد على المذكرة والرد على ما ذكره وكيل المدعي من إيهام العامل إلكترونياً خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك؛ وبجلسة ٢١/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ: ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ والمتضمّنة: أولا: أن المصادقة على صحة الرصيد تحتوي على توقيع المدعى عليه والختم الخاص بمنشأته، وقد أقر وكيل المدعى عليه في الجلسة السابقة أن الختم خاص بمنشأتهم، وأن ما ذكره بخصوص أنه تم إيهام أحد العاملين الذي لا يقرأ ولا يكتب أنها فاتورة من ضمن الفواتير غير صحيح، وما هي إلا محاولة للتنصل من الحق الذي بذمته، لاختلاف شكل الفاتورة عن شكل المصادقة، فعادةً شكل الفاتورة يحتوي على بيان بالمنتجات والسعر، كما أن المدعى عليه يتحمل ما يصدر عن تابعه لاسيما أنه مكنًه من الختم الخاص بالمنشأة، عوضاً عن تناقض وكيل المدعى عليه كونه ذكر أن العامل لا يقرأ ولا يكتب في موضع وفي موضع آخر ذكر أنه هو من كتب الاسم ووقع على المصادقة المالية. ثانياً: لا علاقة بما ذكره وكيل المدعى عليه من ناحية أن هناك تعامل مستمر وسداد لما يطلبونه من منتجات المدعية بالمطالبة المالية التي نطالب بها في دعوانا، حيث أن المطالبة متعلقة بتعامل سابق لم يتم سداده. ولكل ما سبق ذكره نطلب الحكم بإلزام المدعى عليه دفع مبلغ (٢١٠٨٨٠ ريال) مئتان وعشرة آلاف وثمانمائة وثمانون ريال. ، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ: ٢٠ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ المتضمّنة: ما ذكره وكيل المدعية من أن المصادقة على صحة الرصيد تحتوي على توقيع المدعى عليه فغير صحيح وتم نفيه سابقا، لوجود الختم عليها أنه أثناء استلام العامل للبضاعة وضعت هذه الورقة من ضمن الفواتير ووضع الختم عليها بدون معرفه العامل أو إخباره بذلك الأمر نهائي، وأريد أن أوضح لكم أن مبلغ المديونية هذا لا يخصنا حيث أن السجل التجاري لمؤسستنا فتح بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٣٩ هــ الموافق١٥/٠١/٢٠١٨ م ومبلغ المديونية حقهم حسب كشف حسابهم المرسل إلينا يبدأ من تاريخ ٠٢/٠١/ ٢٠١٦ م وهذا أكبر دليل أن مبلغ المديونية غير صحيح لذلك نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى ، وبعرضها على وكيل المدعي ذكر بأن كشف الحساب المقدم من وكيل المدعى عليه في مذكرته المقدمة بتاريخ: ١٤ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ غير صحيح وأنه لم يصدر من موكلته مطلقًا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الفواتير البضاعة محل الدعوى فطلب مهلة للرجوع لموكلته، وإرفاقها إلكترونيًا، فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالرد عليها خلال يومين بعده، فاستعد بذلك، وبجلسة ٢٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية فذكر بأن المحاسب مسافر خارج المملكة، وسيعود بعد يومين، وطلب مهلة لذلك، فأمهلته الدائرة وطلبت منه تقديم المطلوب قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام، فاستعد بذلك، وبجلسة ١١/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم أطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هــ المتضمّنة: جواباً على سؤال فضيلة القاضي ناظر الدعوى عن فواتير البضاعة محل الدعوى، نرفق لفضيلتكم الفواتير مع بيان بأرقام الفواتير وقيمتها مع بيان المسدد منها جزئياً، ونود أن نوضح لفضيلتكم أن الفواتير صادرة باسم (....) وهو أخ المدعى عليه (...) الذي يعمل بنفس اسم الورشة (...)، كونه تحصل على الورشة من أخيه ووافق على نقل المديونية إلى حسابه وأن يقوم بسداد مديونية(...)، وإثباتاً لذلك فإن المدعى عليه(..) قد صادق على اكثر من مطابقة مالية سابقاً بصحة المديونية التي بذمته (مرفق عدد ٢ مصادقة على مطابقة مالية بصحة المديونية مختومة وموقعة من قبل المدعى عليه). ، وهذه المذكرة المقدمة قبل يوم واحد من انعقاد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل تم الاطلاع على مذكرة المدعي؟ ذكر بأنه لم يطلع عليها، فأفهمته الدائرة بالاطلاع على مذكرة وكيل المدعي والرد عليها إلكترونياً خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، وبجلسة ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة بتاريخ: ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٤هـ المتضمّنة: أن كشف الفواتير المرفق من قبل المدعي يبدأ تاريخ المديونية به من تاريخ ٢٨/١١/٢٠١٧ بمبلغ (٣٠٦٢٥) وقبل ذلك التاريخ بيوم في تاريخ ٢٧/١١/٢٠١٧ بدأت التعامل مع شركتهم وحولتهم لهم مبلغ (١٦٨٨٠٠) ألف لحسابهم في بنك(...) رصيد افتتاحي لكي اسحب به مواد خام على دفعات بموجب تحويلي لهم، فكيف أكون قبلها بيوم محول لهم مبلغ وفي اليوم الثاني مديون لهم بمبلغ وهذا يا فضيلة القاضي إن دل فإنما يدل على الخلل بمنظومتهم وحسابتهم وأن هناك تلاعب وتضارب من قبل موظفيهم ومرفق لفضيلتكم صورة من التحويل البنكي، وأنا أشكك في باقي الفواتير حيث أنني كنت أرسل لهم مبلغ كل فاتورة نقدا وأحيانا جزء تحويل بنكي، علما بأن الفترة بداية تعاملي معهم من تاريخ تحويلي البنكي لهم مبلغ (١٦٨٨٠٠) في تاريخ ٢٧/١١/٢٠١٧ كانت فترة تدريب لعمالي على استخدام المواد والألوان وعمل عينات للألوان وكذلك لاستيفاء أوراقي الحكومية من سجل تجاري ورخصة بلدية ورخصة دفاع مدني وكل ذلك، وأن مبلغ المطالبة بالشكوى المقدمة منهم (٢١٠٨٨٠)، وحاليا حسب جدولهم المرفق لفضيلتكم مبلغ المطالبة (٢٠٩٠٠٢) ويوجد اختلاف بين المبلغين وهذا يؤكد لفضيلتكم صحة كلامي أنه يوجد تضارب بحسابتهم وتلاعب من قبل موظفيهم. ولكل ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم لذلك صرف النظر عن الدعوى لعدم صحة المطالبة وكذلك كشف الحساب ، ثم طلب وكيل المدعية الرد على هذه المذكرة فأمهلته الدائرة خمسة أيام للرد عليها، فاستعد بذلك، وبجلسة ٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئيةً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً بذلك، حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعي عن عدم رده على مذكرة المدعى عليه؟ فذكر: بأن موكله يكتفي بما تم تقديمه سابقاً، ويتمسك بالمصادقتين الموقعة والمختومة من موظف المدعى عليه. وبجلسة ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر طرفا الدعوى، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن الحوالة الواردة من المدعى عليه بمبلغ قدره (١٦٨.٨٠٠) ريال، التي ذكر فيها المدعى عليه أنه تم تحويلها قبل تاريخ المديونية بيوم وأنها رصيد افتتاحي لما بعدها من البضائع التي يتم توريدها للمدعى عليه، فذكر بأن لديه مذكرة، وطلبت منه الدائرة إرفاقها إلكترونيا خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك، وبجلسة ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: ٠٢ / ١٢ / ١٤٤٤هــ المتضمّنة: جواباً على سؤال الدائرة عن الحوالة الواردة من المدعى عليه لحساب الشركة بتاريخ: ٢٧/١١/٢٠١٧م بمبلغ (١٦٨,٨٠٠ ريال)، نفيد فضيلتكم أن ما ذكره المدعى عليه من ناحية تحويل المبلغ وتاريخ الحوالة وقيمتها فصحيح، أما ما ذكره عن سبب الحوالة وأنها رصيد افتتاحي لسحب مواد خام على دفعات فغير صحيح، والصحيح هو أن تلك الحوالة كانت لغرض سداد جزء من المديونية التي بذمتهم كما ذكرنا سابقاً وإثباتاً لذلك قدمنا مطابقتين ماليتين صادق عليهما المدعى عليه، وأن هناك تناقض صادر عن المدعى عليه نرجو من فضيلتكم أخذه بالاعتبار، وهو أن المدعى عليه ذكر في مذكرته الجوابية المؤرخة في: ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ أن منشأته تأسست بتاريخ: ١٥/٠١/٢٠١٨م وأنه لم يسبق لهم التعامل مع منشأتنا قبل ذلك التاريخ، بينما ذكر في مذكرته الأخيرة المؤرخة في: ٢٢/١٠/١٤٤٤هـ انه تعامل مع موكلتي بتاريخ: ٢٧/١١/٢١٠٧م -أي قبل إنشاء مؤسسته-، وهذا إن دل على شيء فيدل على صحة ما ذكرناه في دعوانا من أن المديونية تشغل ذمة المدعى عليه، كما نود أن ننوه لفضيلتكم أنه بالنسبة لمبلغ المطالبة في الدعوى تغير نظرا لوجود تعامل تجاري مستمر مع المدعى عليه حتى الآن فمن الطبيعي أن يتغير مبلغ المديونية مع كل فاتورة جديدة ومع كل سداد، ونوضح لفضيلتكم أن مبلغ المطالبة أصبح الآن (٢٠٩,٠٠٢ ريال سعودي)، ولكل ما سبق نطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور ، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٢٠٩.٠٠٢) مائتان وتسعة آلاف وريالان، تمثل قيمة بيع المدعية للمدعى عليه منتجات عباره عن مادة (الراتنجات الصناعية ورخام صناعي)، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعي قدم بينته على دعواه متمثلة في مصادقتين بأكثر من مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليه وتوقيع موظفه (...)، إضافة إلى عدة فواتير ممهورة بتوقيع منسوب لعامل المدعى عليه، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ولا ينال من حكم الدائرة ما ذكره المدعى عليه وكالة من إيهام مندوب المدعي لعامل المدعى عليه بأن المصادقة هي فاتورة من ضمن الفواتير التي قام العامل بالختم عليها، فإن المصادقة تختلف تماما عن الفاتورة، ولا يقبل هذا الدفع من التجار، وعلى فرض حصول الإيهام - وهو بعيد - فإن المصادقة مشار فيها إلى مبلغ المطالبة، وقد صادق على المبلغ عامل المدعى عليه، سواء قلنا أنها فاتورة أو مصادقة، كما لا ينال من حكم الدائرة ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن المدعى عليه قام بتحويل مبلغ قدره (١٦٨,٨٠٠) ريال قبل تاريخ المديونية بيوم، وأنها رصيد افتتاحي لما بعدها من البضائع، فإن هذا الدفع ضعيف؛ إذ إن المدعي قدم بينة على ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه بموجب مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليه وتوقيع موظفه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، وقد أقر المدعى عليه وكالة بصحة الختم والتوقيع، والمصادقة إنما كانت بعد تاريخ الحوالة بعدة سنوات، فلو كانت الحوالة رصيد افتتاحي لما صادق المدعى عليه على المبلغ، إضافة إلى أن العادة الجارية بين التجار في سداد الثمن بعد استلام البضاعة مرجحة لجانب المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ مؤسسة (....) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (خ....) سجل مدني رقم: (...) بأن بدفع للمدعية/ مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها(.....) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره: (٢٠٩.٠٠٢) مائتان وتسعة آلاف وريالان، لما هو مبين في الأسباب.