حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431037751
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471159887/1444
رقم الحكم:4431037751
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471159887 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431037751 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471159887 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ 10/11/1438هـ الموافق 02/08/2017م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اسمنت خرساني و بريكاستو) وتاريخ ابتداء التعامل 10/11/1438هـ الموافق 02/08/2017م بثمن إجمالي قدره (495,565.81) أربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (495565.81)ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 16/12/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)ووكيل المدعى عليه ورقم وكالته (...)وقد ذكر الطرفان بأنهما اتفقا على الصلح قبل الجلسة الأولى وفق تفصيل بنود الصلح في تبادل المذكرات(اتفاقية صلح انه في يوم الثلاثاء 16 / 12 /1444هـ الموافق 04 / 07/2023م تم الاتفاق بين كل من: 1- السادة / شركة (...) ويشار إليها فيما بعد: (بالطرف الأول/ المدعية).2- السادة / شركة (...) للتجارة و الصناعة مساهمة مغلقة. (بالطرف الثاني/ المدعى عليها) تمهيـــــــــــــــد حيث أن الطرف الأول (شركة (...)) أقامت الدعوى رقم (4471159887) المقامة أمام المحكمة التجارية بالمدينة المنورة ضد الطرف الثاني (شركة (...)) وذلك للمطالبة بمبلغ وقدره (495,566) اربعمائة و خمسة و تسعون ألفًا و خمسمائة و سته و ستون ريال فواتير مستحقة، وحيث رغب الطرف الثاني في التصالح مع الطرف الأول في هذه القضية مقابل سداد مبلغ وقدره (495,566) اربعمائة و خمسة و تسعون ألفًا و خمسمائة و سته و ستون ريال على سته دفعات،و عليه التقت إرادة الطرفان واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية وفقاً للبنود التالية البند الأول: التمهيد: يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً ومفسرا له البند الثاني: الغرض من الاتفاقية 1- اتفق الطرفان على أن الغرض من هذه الاتفاقية هو التصالح في القضية رقم (4471159887) المقامة أمام الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة وانهاء الدعوى صلحاً مقابل دفع الطرف (495,566) اربعمائة و خمسة و تسعون ألفًا و خمسمائة و سته و ستون ريال لا غير تدفع على سته دفعات 2- الدفعة الأولى مبلغ و قدرة 50,000 ريال مستحقة للمدعية بتاريخ 01/08/2022م. 3- الدفعة الثانية مبلغ و قدرة 50,000 ريال مستحقة للمدعية بتاريخ 01/09/2022م. 4- الدفعة الثالثة مبلغ و قدرة 100,000 ريال مستحقة للمدعية بتاريخ 01/10/2023م. 5- الدفعة الرابعة مبلغ و قدرة 100,000 ريال مستحقة للمدعية بتاريخ 01/11/2023م 6- الدفعة الخامسة مبلغ و قدرة 100,00 ريال مستحقة للمدعية بتاريخ 01/12/2023م. 6- الدفعة السادسة مبلغ و قدرة 95,566 ريال مستحقة للمدعية بتاريخ 01/01/2024م. 7-في حال تخلف المدعى عليها (شركة شواهق طيبة للتجارة و الصناعة) عن سداد أحد الدفعات خلال شهر عن المواعيد المحددة للاستحقاق تصبح الدفعات المتبقية حالة السداد فورًا دون إعذار أو إهمال)، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، ولما كان الطرفان اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (495,566) أربعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وستون ريالا تدفع على ستة دفعات على النحو الاتي: 1/الدفعة الأولى بمبلغ 50,000 ريال بتاريخ 01/08/2022م. 2- الدفعة الثانية بمبلغ 50,000 ريال بتاريخ 01/09/2022م. 3- الدفعة الثالثة بمبلغ 100,000 ريال بتاريخ 01/10/2023م. 4- الدفعة الرابعة بمبلغ 100,000 ريال بتاريخ 01/11/2023م 5- الدفعة الخامسة بمبلغ 100,00 ريال بتاريخ 01/12/2023م. 6- الدفعة السادسة بمبلغ 95,566 ريال بتاريخ 01/01/2024م. كما اصطلحا على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد احدى الدفعات خلال شهر عن المواعيد المحددة للاستحقاق تصبح الدفعات المتبقية حالة السداد، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: ثبوت الصلح في هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.