حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431050663
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471172627/1444
رقم الحكم:4431050663
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471172627 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431050663 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٢٦٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦هـ على أن يقوم المدعي بعقد محاماة في الدعوى المقامة من (شركة (...)) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٤٧٠٠٨٩٩٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(دفع المتبقي من عقد أتعاب المحاماة وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: عقد محاماة بدفع أتعابها بعد الانتهاء من القضية؛ على أن يستحق المدعي مبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال عند صدور الحكم، وصل جزء منه وهو مبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، والمتبقي مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها حالاً مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب محاماة عادي بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦هـ والمبرم بين: المحامي: (...) وشركة (...) على مبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال وممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين، ٢- صك رقم (٤٤٣٠٢٢٤٠٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١١هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٠٨٩٩٠٢) الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرون المحكمة التجارية بالرياض، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢١هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم قرر تنازله عن الدعوى لاستلامه كامل مبلغ المطالبة قبل عقد الجلسة، ويطلب الحكم بإنقضاء هذه الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ المدعي طلب تنازله عن الدعوى لاستلامه كامل مبلغ المطالبة، وطلب بانقضاء الخصومة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من المدعي باستلامه كامل مبلغ المطالبة بسداد المدعى عليها ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى استناداً لنص المادة السابعة عشرة نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هـ والتي نصت على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإنقضاء هذه الدعوى وبالله التوفيق.