حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431047167

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471000847/1444
رقم الحكم:4431047167
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000847 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431047167 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471000847 لعام 1444هـ المدعي: مجموعة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز بتاريخ 24/ 10 / 1444هـ حضر فيها عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) بصفته ابن المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بنظام أبشر بتبليغ رقم (74406782)، وبناء على ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (أن موكلته باعت منتجات غذائية (مكسرات) للمدعى عليه بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠٢٢م - وفقاً لما جاء من خلال فاتورة المبيعات رقم ١٥٢ المرفقة بملف الدعوى – بإجمالي مبلغ وقدره (٨٥١) ثمانمائة وواحد وخمسون ريالاً على أن يتم سداد الفاتورة آجلاً بتاريخ ١٤/٠٥/٢٠٢٢م، وتم توريد البضائع المباعة للمدعى عليها واستلامها لها، إلا أنها امتنعت عن السداد رغم مطالبة المدعية لها مراراً بذلك متعذرة بأنها قامت بالتصرف بالبضاعة بعد مدة من استلامها لها. وحيث أن العلاقة فيما بين الطرفين تمثلت في انعقاد عقد بيع مشتملاً لكافة أركانه من رضا ومحل وسبب، ونظير أن امتناع المدعى عليه عن السداد يعد نشوءً لالتزام سلبي في ذمتها تجاه المدعية، لا سيما وأن المدعية بذلت عدة جهود في محاولة تحصيل مبالغ البضائع المباعة للمدعى عليه دون جدوى سوى امتناعه عن السداد، والتي كان آخرها بتوجيه المدعية لمطالبة نهائية للمدعى عليه بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٣م مرفق بملف الدعوى عليه ولما أن العقد شريعة المتعاقدين ولحلول أجل سداد الحق بتاريخ ١٤/٠٥/٢٠٢٢م، ولقوله سبحانه وتعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأنتم تعلمون} سورة البقرة ١٨٨، وجاء في حديثه صلى الله عليه وسلم {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٥١) ثمانمائة وواحد وخمسون ريال، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في (فاتورة مبيعات مذيلة باستلام المبيع) وباطلاع الدائرة على بينة المدعية تبين لها خلوها مما يثبت استلام المدعى عليه للبضاعة ولم تذيل إلا بتوقيع يدعي وكيل المدعية نسبته للمدعى عليه وبسؤاله هل لدى موكلته أي بينات أخرى، فعقب وكيل المدعية أنه يطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى ومبلغ المطالبة، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه بذلك. وفي جلسة 21/ 12/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر عن المدعية (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً ونظاماً، وفيها أشارت الدائرة إلى أنه ثبت تبلغ المدعى عليه (للحضور لأداء اليمين وأنه في حال عدم الحضور سيعد ذلك نكولًا عن أداءها) بموجب البلاغ رقم (74459844)، وحيث ثبت تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين مما يُعد معه ذلك نكولًا يوجب معه الحكم على المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، مما تكون معه هذه الدعوى صالحة للفصل فيها. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم ذكره في وقائع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (851) ثمانمائة وواحد وخمسون ريالًا.؛ يمثل باقي قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية (مكسرات)، وقدم لإثبات دعواه فاتورة مبيعات مهرت بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وحيث لم تثبت صحة نسبة التوقيع للمدعى عليه وخلت الفاتورة مما يفيد باستلام البضاعة، وحيثُ إن الدائرة رأت أن بينة المدعية غير كافية، وبما أن المقرر فقهًا وشرعًا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما كانت بينة المدعية غير كافية لإثبات استحقاقها للمبلغ المطالب به في هذه الدعوى، وحيثُ إن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، و حيث نصت المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات على أن: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره)، وحيث تبين عدم حضور المدعى عليه الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى، وجلسة الحكم، رغم تبلغه بمواعيدها وثبوت ذلك، فإن الدائرة سارت في نظر الدعوى حضورياً، وحكمت بناءً على نكول المدعى عليه وعلى ما بين يديها من مستندات وبينات، بناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ، وحيثُ إن المدعى عليه قد نكل عن الحضور وأداء اليمين ، ولما كان النكول يقوم مقام البينة -كما قرره أهل العلم- لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) للقهوة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم(...) بأن يدفع للمدعية مجموعة (...) للتجارة سجل تجاري رقم(...) لصاحبتها (...) هوية وطنية رقم(...) مبلغًا قدره (851) ثمانمائة وواحد وخمسون ريالًا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث