حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431025049
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471106506/1444
رقم الحكم:4431025049
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471106506 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431025049 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٦٥٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن مستلزمات استهلاكية ومستلزمات نظافة للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١٢,٩٧٧,٤٥) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٩٧٧,٤٥) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه تم الصلح مع المدعية على سداد المبلغ قبل الجلسة الأولى وتم سداد المبلغ وطلب الحكم بانقضاء الدعوى وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أقرت بصحة ما ذكره وكيل المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (١٢,٩٧٧,٤٥) ريال مقابل توريد بضاعة للمدعى عليها؛ وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بسداد موكلته لمبلغ المطالبة قبل الجلسة الأولى وطلب من الدائرة إثبات ذلك والحكم بانقضاء الدعوى وأقرت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها دفعت المبلغ المستحق في ذمتها للمدعية واستلمت موكلتها المبلغ ولم يعد لها أي مطالبة فيما يخص موضوع هذه الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٤٧١١٠٦٥٠٦). وبالله التوفيق.