حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530114400

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470558789/1444
رقم الحكم:4530114400
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470558789 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530114400 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٨٧٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٣٨٩.٥٠) ستة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، وذلك مقابل بيع بضاعة عبارة عن ((تمديدات مواسير)) ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حيث حضرت وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه اصاله المشار إليه أعلاه هوية رقم (...) وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٦٦,٣٨٩.٥٠ ريال قيمة المتبقي من توريد تمديدات مواسير للمدعى عليه ولم يسدد الثمن، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه لم يسبق له التعامل مع المدعية وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أحالت إلى ما سبق تقديمه من خطاب مصادقة الرصيد الصادر عن موكلتها وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه مختوم بختم غير واضح فسألت وكيلة المدعية عن نسخة واضحة من الخطاب فطلبت مهلة لذلك كما أفهمتها بتقديم الفواتير المؤيدة للمصادقة فطلبت مهلة لذلك فأفهمتها الدائرة بإيداع ذلك عبر تبادل المذكرات خلال ١٥ يوم ويقدم المدعى عليه الرد خلال ١٥ يوم التالية. ثم قدمت وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه جاء فيها: الموضوع: مذكرة رد رقم (١) للدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠٥٥٨٧٨٩ والمقامة من موكلتي شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)، نوجز ردنا على ما جاء في رد المدعى عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٤ بما يلي: أولا: أجاب المدعى عليه في الجلسة السابقة بانه لم يسبق له التعامل مع المدعية بشكل نهائي وما ذكره غير صحيح جملة وتفصيلا حيث ان المدعى عليه تعامل مع موكلتي وفقا لما يلي: طلب فتح حساب بيع بالآجل المطبوع على مطبوعات شركة تحويل والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليه والمصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض (مرفق١) حوالات بنكية صادرة من المدعى عليه لحساب موكلتي (مرفق٢) وجميع ما سبق يفيد صحة التعامل بين الطرفين وينفي ما ذكره المدعى عليه. ثانيا: طلب فضيلة ناظر الدعوى ارفاق الفواتير المؤيدة للمصادقة وعليه نرفق لفضيلتكم عدد (١٨) فاتورة مذيله بتوقيع المدعى عليه بالاستلام (مرفق٤) لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمته وقدرة (٦٦,٣٨٩.٥٠) ستة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله ا.ه وفي جلسة ١٣/٠٩/١٤٤ وبحضور المدعى عليه ذكر بأن هناك تعامل سابق وكان يتم عن طريق الكاش، وبسؤاله عن المرفقات المقدمة قبل موعد الجلسة ذكر بأنه لم يطلع عليها، وبسؤاله عن آخر تعامل مع المدعية ذكر أنه قبل ثلاث أو أربع سنوات تقريبا فأفهمته الدائرة بتقديم جواب محدد عن العلاقة بين الطرفين يبين فيها بدايتها ونهايتها، ويجيب عن الفواتير ووثيقة فتح الحساب المبرمة بين الطرفين، فاستعد بذلك فأفهمته بأن يقدمها من خلال تقديم طلب تقديم مذكرة في الموقع الالكتروني، خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخه.، وفي جلسة ٢٤/ ١١/١٤٤٤ حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه اصاله وتبين عدم تقديم المدعى عليه للرد، وبسؤاله هل تستحق المدعية ما تطالب به ذكر بأنها لا تستحقه، وبسؤاله عن نموذج البيع بالآجل الموقع والموثق أمام الغرفة التجارية، وعن المصادقة المختومة بختم مؤسسته، ذكر بأن ذلك غير صحيح، وأن التوقيع الموثق لدى الغرفة التجارية مزور حيث ذكر بأنه لم يوثق توقيعه، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٦٣٨٩.٥٠ريال) مقابل البضاعة المشار إليها في لائحة الدعوى. ولما كان المدعى عليه تناقض في دفوعه حيث ذكر في الجلسة الأولى بأنه لم يسبق له التعامل مع المدعية، ثم ذكر في الجلسة التالية بأنه سبق التعامل معها، وحيث أمهل للجواب تفصيلا على الدعوى فلم يقدم ما استمهل لأجله، ثم ادعى أن التوقيع الموثق لدى الغرفة التجارية باسمه مزور ولم يقدم بينة على ذلك، وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها مصادقة مختومة بختم المدعى عليها، إضافة إلى فواتير تفصيلية، كما قدمت نسخة من عقد البيع بالآجل موثق من الغرفة التجارية ما تراه الدائرة مثبتًا لصفة المدعي في هذه الدعوى، وبينة على تناقضه المسقط لما دفع به، وتنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٦,٣٨٩.٥٠) ستة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530114400 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٨٧٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٦٣٨٩.٥٠ريال) مقابل البضاعة المشار إليها في لائحة الدعوى، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (٦٦,٣٨٩.٥٠) ستة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن المعاملة محل الدعوى هي معاملة مصطنعة من المدعية استخدمت خلالها تعامل سابق لإثبات دعواها بغير حق؛ الأمر الذي يكون الحق للمستأنفة المطالبة برد دعوى المدعية لقيامها بغير سند صحيح شرعاً ونظاماً، وبناء على ذلك فيطلب قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً برد دعوى المدعية لقيامها بغير سند صحيح شرعاً ونظاماً..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ ٦/٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٩٩٩١٦٣ وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٨٧٨٩ والقاضي بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٦,٣٨٩.٥٠) ستة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة؛ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث