حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431053666
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471005282/1444
رقم الحكم:4431053666
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005282 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431053666 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٥٢٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمعادن الثمينة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (موكلتي مؤسسة تقوم بالتجارة في الذهب والمجوهرات بالبيع والشراء، فقد باعت للمدعى عليها وبموجب فواتير موقعة بينهما كمية من الذهب (عيارات مختلفة) بمبلغ إجمالي قدره: (٢٥٥٤٣١) مائتان وخمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال، وهي عبارة عن أجرة مصنعية حيث يتم تبديل الذهب القديم بالجديد وتتحمل المدعى عليها أجرة المصنع (أجرة اليد)، استلمت موكلتي من قيمة الذهب المباع للمدعى عليها مبلغ قدره: (١٦٠٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٩٥٤٣١) خمسة وتسعون ألفاً وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال لم تسددها لموكلتي. وأيضا تبقى في ذمة المدعى عليها كمية من الذهب الخام مقدارها ١٥٧.٨٠جرام عيار ٢١ ولم يتم سدادها لموكلتي رغم مطالبتها لها المتكررة، علماً بأن قيمة الذهب معلومة لدينا وسبب التأخير لوجوده في منطقة (...) ولوجود تعامل سابق بين الطرفين ولأن المدعى عليها من التجار الثابتين لدى موكلتي جرى امهاله. عليه أطلب من فضيلتكم الآتي: ـ الحكم على المدعى عليها شرعاً بأن تدفع لموكلتي باقي أجور الذهب الذي بذمتها مبلغ قدره: (٩٥٤٣١) خمسة وتسعون ألفاً وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال وكذلك كمية الذهب التي بذمته وقدرها ١٥٧.٨٠ جرام عيار ٢١.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة ١٠/١١/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية هذا نصها (ما جاء في الدعوى غير صحيح جملةً وتفصيلا فلم يستلم ما زعم به المدعي ولم يتعامل معه وليس له اسم في الفواتير المقدمة في مرفقات الدعوى، لذا فلا علاقة للمدعى عليه بما يزعم به المدعي في دعواه، ونطلب رد الدعوى لعدم صحة ما جاء فيها)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد كما طلبت منه تقديم البينات التي تثبت صحة الدعوى والمطالبة فاستعد بذلك، وبجلسة ٢٤/١١/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي مذكرة هذا نصها (غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه من أنه لا يوجد تعامل بين الطرفين وما يؤكد التعامل بين الطرفين هي حوالات بنكية من المدعي عليها لموكلي بمبلغ ١٦٠ الف ريال، وأيضا الفواتير الصادرة من المؤسسة التي تخص موكله تؤكد صحة دعوانا ولدينا البينة على ذلك.)، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة التي تثبت صحة استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة ذكر بموجب شهادة الشاهد (...)، فحضر الشاهد وبسؤاله عن اسمه الكامل، وتاريخ ميلاده، ومهنته، ومكان إقامته؟ ذكر (...) وتاريخ الميلاد ١/١/١٩٦٠م ومهنته اختصاصي تسويق ومكان أقامته في مدينة (...) كما سألته عن وجه اتصاله بالخصوم من قرابة أو عمل أو غيرهما، أو عن أي علاقة له بهم، أو أي مصلحة له في الدعوى، ذكر بوجود علاقة عمل بينه وبين المدعي تتمثل في شراكته معه في استثمار الشقق المفروشة والذهب، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن لموكله يمين المدعى عليه على نفي الدعوى والمطالبة فطلب مهلة للرجوع لموكله، وبجلسة اليوم قرر وكيل المدعي قبول يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن مدى استعداده لقبول اليمين فذكر بأنه مسعد لذلك فأداها قائلاً: (اقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن دعوى المدعي (...) غير صحيحة وأنه لا يستحق مبلغ المطالبة وقدره ٩٥.٤٣١ ريال كما أنه لا يستحق كمية الذهب وقدرها ١٥٧.٨٠ جرام عيار ٢١ وأنه غير ثابت في ذمتي) هكذا حلف، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعية يهدف من الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٩٥.٤٣١ ريـال بالإضافة إلى إلزامه بإعادة كمية الذهب وقدرها ١٥٧.٨٠ جرام عيار ٢١، وبما أن وكيل المدعى عليه أنكر صحة الدعوى والمطالبة، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت صحة الدعوى والمطالبة سوى شهادة الشاهد وهي غير موصلة لوجود منافع بينه وبين المدعي متصلة وقد يدفع عن نفسه أو يجر اليها نفعاً والتهمة متوجهة لشهادته، وعليه لا تقبل دليلاً قاطعاً على صحة الدعوى، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -: البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وبما أن المدعى عليه قام بأداء اليمين على الوجه الذي طُلب منه بالصيغة المذكورة في وقائع الدعوى أعلاه؛ وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى.