حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431025078

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471009585/1444
رقم الحكم:4431025078
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471009585 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431025078 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٩٥٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن بضائع للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢١٢,٢٧٩.٧٩) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٢,٢٧٩.٧٩)ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها عن الدعوى فقدمت عبر المحادثة الكتابية ما نصه (أولا ما ذكرته المدعية بشأن المبلغ المطالب به فهو (٢١٢,٢٧٠.٧٨) ألف ريال. ثانيا من شروط المطالبة بأتعاب المحاماة مماطله المدعى عليه وموكلتي لم تماطل في الوفاء بحق المدعية وانما هي مقره بصحه هذا المبلغ لذا نطلب رد طلب المدعية بإلزام موكلتي بالتعويض عن اتعاب المحاماة) وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع ما أقرت به وكيلتها وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن وكالتها قدمت وكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره مئتان واثنا عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريالًا وثمانية وسبعون هللة؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة المطالبة وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها صدر ممن خول له بالإقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجة على صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادًا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وكذلك المادة الثامنة عشر من النظام ذاته والتي نصت على يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ؛ وعن أتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية لاستحصال حقها عن طريق القضاء وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقه عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعي جرّاء ما أحوجته إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب وكيل المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يقع على الوجه المعتاد وذلك بالنظر لمثيلاته من الأتعاب في القضايا الأخرى واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق ما طلبه وكيلها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيلة المدعى عليها أمام الدائرة بعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة كون المدعى عليها أقرت بمبلغ المطالبة إذ إن الفقهاء رحمهم الله رتبوا شرط الالجاء للقضاء في التعويض وهو ما تحقق في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لفرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢١٢,٢٧٠.٧٨) مئتان واثنا عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريالًا وثمانية وسبعون هللة. ثانيًا/ إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لفرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعابًا للمحاماة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث