حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431047766
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471086251/1444
رقم الحكم:4431047766
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471086251 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431047766 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٦٢٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٥م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـ(فحص) خلال (١) يوم واحد، بثمن إجمالي قدره (٤,٩٨٧.٥٠) أربعة آلاف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٤م، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤,٩٨٧.٥٠) أربعة آلاف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م بمبلغ قدره (٤,٩٨٧.٥٠) أربعة آلاف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤,٩٨٧.٥٠) أربعة آلاف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٢/١١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأجيب لها على أن يودع مذكرته الجوابية خلال ثلاثة أيام حاوية على جميع دفوعه وأدلته، ثم يكون على وكيل المدعية الرد عليها خلال ثلاثة أيام أخرى، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٢١/١٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ما تبادله الأطراف من مذكرات وجدت الدائرة أن وكيل المدعى عليها أجاب عن الدعوى بمذكرة ناصة على: (أتقدم بصفتي محامياً مرخصاً بموجب ترخيص المحاماة رقم (...) الصادر بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤ هـ، وبصفتي وكيلاً عن شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤ الصادرة من وزارة العدل، بمذكرة جوابية على دعوى المدعية، وفق ما يلي: ١. بعد الاطلاع على دعوى المدعية يتضح انها غير محررة وخالية من جميع الاسانيد التي تقوم عليها الدعوى، حيث لا يوجد فيها بينة موصلة لصحة الدعوى، عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بتحريرها وارفاق مستنداتها ليتسنى لنا الرد عليها، كما الفت عناية فضيلتكم بأن الفاتورة التي تستند عليها المدعية المرفقة في الدعوى هي من اعداد المدعية، ولا يصح الاحتجاج بها لكونها تفتقر لأي شكل من أشكال الاعتماد، لا من ختم او توقيع ينسب لموكلتي. ٢. نود أن نفيد فضيلتكم أننا قمنا بتقديم هذا الرد بالجلسة الماضية ولكن ربما لوجود خلل تقني لم يتم ضبطه بضبط الجلسة السابقة. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. الحكم برفض الدعوى لعدم الاستحقاق) ا.هـ. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة رد ناصة على: (أولاً: نحن شركة (...) استلمنا أمر الشراء من (...) وهذا اثبات علاقة خدمات الأعمال المقدمة من قبلنا. ثانياً: الفاتورة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها وهذا اثبات بأن العمل منفذ بالكامل كما هو موضح بالمرفقات) ا.هـ. ثم قدم وكيل المدعى عليها ردا ناصا على: (أتقدم بصفتي محامياً مرخصاً بموجب ترخيص المحاماة رقم (...) الصادر بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤ هـ، وبصفتي وكيلاً عن شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤ الصادرة من وزارة العدل، بمذكرة جوابية على مذكرة المدعية المقدمة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤، وفق ما يلي: ١- بالنسبة لأمر الشراء المقدم من المدعية، فنفيد فضيلتكم بأنه غير معتمد من موكلتي لخلوه من أي شكل من أشكال الاعتماد لا من ختم أو توقيع. ٢- غير صحيح ما ورد في دفع المدعية من أن الفواتير موقعة ومختومة من موكلتي، حيث إن الفواتير موقعة ومختومة من قبل شركة (...) التي لا علاقة لموكلتي بها، فكان على المدعية اقامة دعواها في مواجهتها، عليه ندفع بعد الصفة استناداً للفقرة (١) من المادة (٧١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن "...الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة...يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة) ا.هـ. ثم أجاب وكيل المدعية عنها بمذكرة ناصة على: (أمرالشراء صادر من شركة (...) وايضاً الفاتورة مصدرة من قبلنا باسم شركة (...) وأسماء الموظفون بالمشروع من قبلهم هم من أصدرو أمر الشراء وختم وتوقيع الفاتورة كما هو موضح بالمرفقات. وهذا دليل بأن يوجد عمل مشروع بين الشركتين شركة (...) وشركة (...) لا علاقه لموكلتي به) ا.هـ. ثم أجاب وكيل المدعى عليها عنها بمذكرة ناصة على: (١- غير صحيح ما ذكرته المدعية في مذكرتها، ونؤكد على فضيلتكم ما ذكرناه بمذكرتنا السابقة من خلو دعوى المدعية من أي بينة موصلة، وعدم صفة موكلتي بالدعوى، ومنعاً لتكرار الدفوع وعدم طول أمد التقاضي نتمسك بما ورد بمذكرتنا السابقة ونكتفي بما تقدم. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة) ا.هـ. وبالاطلاع على الفاتورة المرفقة وجدتها الدائرة مذيلة بعدة أختام منها ما يعود لشركة إزميل، فسألت الدائرة وكيل المدعية عن الختم الذي ينسبه للمدعى عليها فأجاب قائلا: من قام بالختم بختم ازميل هو نفس الموظف الذي لدى المدعى عليها، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل تنكرون العلاقة التعاقدية بالكلية؟ فأجاب قائلا نعم، هكذا أجاب، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤.٩٨٧.٥٠ ريال) يمثل قيمة أجور فحص خزانات، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ وحيث أنكر وكيل المدعى عليها الدعوى وأنكر العلاقة التعاقدية، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه أمر شراء صادر من المدعى عليها على مطبوعاتها، وفاتورة صادرة من المدعية بمبلغ المطالبة ومصادق عليها بأختام منسوبة لشركة (...)، وحيث تلخص جواب المدعى عليها عن الدعوى بإنكار ما فيها جملة وتفصيلا، وذكرت بأن أمر الشراء غير معتمد منها لا بتوقيع أو ختم، ويفتقد لأي شكل من أشكال الاعتماد، كما أجابت عن الفاتورة بأنها ممهورة بختم شركة أخرى وهي شركة (...) ولا علاقة لها بها، وبتأمل الدائرة لدفعها، وحيث أنها لم تنكر صدور أمر الشراء على مطبوعاتها، ولم تدعِ تزويره، وإنما دفعت بعدم وجود توقيع أو ختم عليه كاعتماد، وحيث أنه لا يلزم لاعتماد أمر الشراء والعمل به وجود توقيع أو ختم، ويكتفى لذلك إثبات صدوره من المدعى عليها بإرادتها وعلى مطبوعاتها، وحيث لم تدع المدعى عليها تزوير المدعية لمطبوعتها، مما يعني أن المدعى عليها هي المحررة لأمر الشراء، وعليه فقد ثبت للدائرة صحة أمر الشراء وثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين بما ينقض إنكار المدعى عليها ويهدمه، أما عن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، فإنه حتى وإن ثبتت العلاقة التعاقدية بين الطرفين وفق ما سببت به الدائرة؛ إلا أن الأصل عدم التزام المدعية بأي عمل يقع على عاتقها تستحق عوضا عنه حتى تقدم بينة عليه، وبالتأمل فيما قدمته المدعية المدعية لم تجد الدائرة أنها قدمت قاطعا في استحقاقها؛ إلا أنها قدمت ما تعاضد مع وقائع الدعوى من قرائن لإثبات استحقاقها للمبلغ المذكور، ومن هذه القرائن ثبوت كذب المدعى عليها في إنكار العلاقة التعاقدية بثبوت صدور محرر كتب على مطبوعاتها فيه ما يدل على العلاقة التعاقدية، ومنها أن الفاتورة محل الدعوى ذيلت بمصادقة من شركة (...) على صحة الاستحقاق، وهذا وإن كان لا يمكن أن يُعتبر إقرار أو مصادقة من المدعى عليها؛ إلا أنه قد يُلحق بالشهادة من شركة (...) على صحة المطالبة، وهذا وإن كان ضعيفا إلا أنه يعضد ما سلف، كما أن من القرائن هو أن أن أمر الشراء الموجه للمدعية صدر بمبلغ قدره (١١.٣٤٠) ريال، فيما لم تدع المدعية إنجازها سوى لما يقدر بمبلغ قدره (٤,٩٨٧.٥٠) ريال، وهو ما أحضرت عليه الفاتورة المنشودة، ومطالبتها بما ذكر قرينة على صدقها، إذ لو كانت كاذبة في ما ادعته من إنجاز لما زهدت فيما بقي من أمر الشراء ولكانت قدمت فاتورة توازي كامل مبلغ أمر الشراء ما دام الكذب منهجها، إلا أن تقديمها للفاتورة المنشودة بالقدر المنشود قرينة على الصدق، وكل ما سبق من قرائن هي مما إذا تعاضد رجح موقف المدعية وقواه،مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم على المدعى عليها بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤.٩٨٧.٥٠) أربعة آلاف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسون هللة، وبالله التوفيق.