حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431025541
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470897414/1444
رقم الحكم:4431025541
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470897414 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431025541 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٧٤١٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن قطع للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٤٢٧,٢٦٣) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢٧,٢٦٣) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ١٨/٠٩/١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة ورابطها بموجب تذكرة التبليغ رقم (...) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعليه رفعت الجلسة لدراسة ملف القضية وفي جلسة ٠٨/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها طلبت مهله للاطلاع والرد فأجابتها الدائرة لذلك وأفهمتها بتقديم جوابها خلال ١٠ أيام من تاريخه كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بالاطلاع على ما ستقدمه وكيلة المدعى عليها وتقديم الرد بمدة مماثلة فاستعدا بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وأجابت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها تقر بمبلغ المطالبة وهو صحيح بذمة موكلتها وبسؤالها عن وكالتها قدمت الوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (٤٢٧,٢٦٣) ريال مقابل توريد بضاعة للمدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة المطالبة وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها صدر ممن خول له بالإقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجة على صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادًا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر" وكذلك المادة الثامنة عشر من النظام ذاته والتي نصت على " يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه "؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مجموعه(...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٢٧,٢٦٣) أربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.