حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431047123

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471110409/1444
رقم الحكم:4431047123
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471110409 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431047123 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471110409 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) لنقل الطرود المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بعقد محله (عقد توصيل تحت منصة (...)) بتاريخ 24/05/1442هـ، الموافق 07/01/2021م وكان التزام المدعى عليها تزويد المدعية بطلبات التوصيل عبر المنصة العائدة للمدعى عليها، بعد ان تدفع المدعية مبلغ (50،000) خمسون ألف ريال حسب الفئة الذهبية (بند (8) المقابل المادي الية الدفع) فقرة (6) من العقد، وقدتم دفع المبلغ الى حساب المدعى عليها ذي الرقم (...) بتاريخ (05/01/2021) الى أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد، ولم تقم بالتزامها بتوفير الطلبات مما سبب للمدعية خسائر كبيرة، إذ أن المدعية قامت بتوفير السائقين والمركبات المجهز لغرض العقد، مما كلفها ذلك مبالغ كبيرة وتسبب أيضاً بتراجع حاد في الطلبات بسبب وجود اشكال عائد للمدعى عليها، وقد خاطبت المدعية بالبريد الالكتروني المدعى عليها مراراً وتكراراً ولكنها لم تستجب ولم تلتزم بما هو متفق عليه بل انها قامت بحظر البريد الالكتروني. ثانياً: الاسانيد: 1- عقد بين طرفي الدعوى 2- المراسلات بين طرفي الدعوى 3- حوالة بنكية ثالثاً: الطلبات: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (50,000) خمسون ألف ريال حالاً. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 21/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (77448680)، وبعد الاطلاع على مرفقات القضية، رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (50.000 ريال) لعدم التزامها ببنود العقد المبرم معها، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وقد نص في البند الثامن منه على: (على الطرف الثاني المصنف في الفئة الذهبية دفع مبلغ التأمين وقدره 50.000 ريال)، وحيث لم تنكر المدعى عليها العقد ولا التوقيع والختم المنسوبان لها؛ واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات الناصة على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ فقد ثبت للدائرة صحة العقد، وحيث أرفق وكيل المدعية حوالة بنكية صادرة من المدعية للمدعى عليها عبر البنك الأهلي بمبلغ قدره (50.000 ريال)، وأرفق مراسلات عبر البريد، وجميعها تثبت التزام المدعية ببنود العقد، وحيث أن الأصل والظاهر من المراسلات البريدية عدم التزام المدعى عليها بالعقد، ويقوي ذلك تخلفها عن حضور الجلسة القضائية وسكوتها عن الإجابة رغم تبلغها، مما تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولو كان لها دفعٌ بالإنكار أو غيره لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، وحيث قضت قواعد الشريعة على أن تخلف أحد أطراف العقد عن تنفيذ التزاماته العقدية مع التزام الطرف الآخر فيه يسوّغ للملتزم الحق في فسخ العقد واسترداد ما دفعه، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بإلزام المدعى عليها برد المبلغ محل المطالبة وفقاً لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) لنقل الطرود سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث