حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431038888
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470978592/1444
رقم الحكم:4431038888
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470978592 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431038888 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٨٥٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه (مؤسسة .....) وسجلها التجاري رقم (...) ونشاطها الإنتاج الإعلامي وهو عبارة عن صور فوتوغرافية ويتم تحويلها إلى رسوم كاروكاتورية ومجسمات ثلاثية الأبعاد) للمدعية بثمن إجمالي قدره (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال، وتم بالفعل تحويل مبلغ البيع وكتابة عقد البيع، ثم لم تلبث طويلا المدعية حتى اكتشفت غش وتدليس المدعى عليه مما أثر على الانتفاع من المؤسسة في عدة صور وهي: ١- إلغاء الوكالة التجارية من شركة(...) وهي الشركة التي أعطت مؤسسة نفس الوقت الوكالة التجارية بممارسة هذا العمل الذي يعد امتداد لشركتهم، بناء على أن شخصية المدعى عليه محل معتبر في العقد وعندما باع الشركة للمدعية أعطى الحق لشركة(...)بفسخ العقد معها وبالتالي لم تنتفع المدعية من الوكالة التجارية التي هي أساس عمل مؤسسة نفس الوقت، وبدونها تفوت على المدعية المصلحة المرجوة من شراء المؤسسة، علما أنه تم رفع دعوى ضد شركة(....) وردت لعدم الاختصاص المكاني حيث قرر القاضي أن الاختصاص ينعقد لمحاكم دولة مصر، وقد استغل المدعى عليه المدعية وخالف الشرع والقانون ولم يفصح عن حال المؤسسة وحال الوكالة مما حال دون انتفاع المدعية بها، ٢- مؤسسة نفس الوقت تحت التحقيق من النيابة العامة بتهمه التستر التجاري: حيث أنه بعد استلام المدعية للمؤسسة محل البيع تفاجأت بزيارة وزارة التجارة لها تخبرها بطلب استكمال إجراءات التحقيق وأن المؤسسة تحت التحقيق مما يتضح معه أن بيع المؤسسة للمدعية ما هو إلا حيلة للهروب من التحقيق المقام عليها ومحاولة توريط المدعية به، مما أدى إلى منع المدعية من السفر بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م لأجل نفس القضية، وطالبت بفسخ عقد البيع محل الدعوى وإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال، وقدمت لطلباتها المستندات الآتية: ١- إيصال حوالة بنك (....) بمبلغ قدره (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال، ٢- ورقة تنازل على مطبوعات مؤسسة نفس الوقت التجارية الطرف الأول: (....)المتنازل والطرف الثاني: (....) المتنازل له وممهورة بتوقيع منسوب للطرفين وختم منسوب للمؤسسة، ٣- اتفاقية تعاون برقم (١٧/ش أ ذ/ ٠٠٢/٠١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠٩هـ والمبرمة بين: شركة (...) ومؤسسة (...) التجارية وممهورة بتوقيع وختم منسوب للطرفين، ٤- رسالة بريد إلكتروني بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٦هـ صادرة من شركة (....) فيه الشركة المذكورة استيائها وتضجرها من بيع المؤسسة واستخدام اسمها التجاري من قبل أشخاص لم تكن على معرفة بهم، وفسخهم للعقد المبرم مع مؤسسة نفس الوقت التجارية العائدة للمدعية ورفضهم إبرام عقد جديد معها، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: بأنه يوجد لدى المدعى عليه إفادة صادرة من وزارة التجارة والاستثمار برقم (١٣٣٧١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٨هـ تفيد أنه تم نقل المؤسسة من المدعى عليه إلى المدعية وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨هـ، بعد إتمام عملية بيع المؤسسة بتاريخ المذكور أعلاه كان هناك جولة تفتيشيه لوزارة التجارة بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩هـ وتم تحرير مخالفات على المؤسسة باسم المشتري الجديد المدعية ، وفي هذا التاريخ ١٤٤٠/١١/١٩هـ كان المدعى عليه خارج نطاق العمل والمسؤولية القانونية لكيان المؤسسة، منذ تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٨هـ، ولا يتحمل المدعى عليه أي عقوبات أو غرامات أو مسؤوليات تترتب على المؤسسة وذلك بعد عقد البيع، أما ما ذُكر بخصوص إلغاء العقد مع شركة(....) فغير صحيح مطلقاً، ويوجد لدى المدعى عليه صورة من العقد تنص على أن الاتفاق كان مع الكيان المؤسسي وليس الفرد ولا يوجد للمدعى عليه أحقية بإلغاء العقد أو فسخه، يوجد مادة في العقد ملزمة كل الأطراف بمدة زمنية وقدرها (٥) سنوات ما لم يقوم أحد الأطراف بفسخ العقد، والمدعى عليه لم يفسخ العقد حتى تاريخ مغادرته المؤسسة، كما يوجد بند في الاتفاقية ينص على عدم المقدرة لكل الأطراف بفسخ العقد ما لم يكملوا (٣) سنوات، وطالب في جوابه بأن تتأكد الدائرة من صحة ما تم تقديمه من بيانات ومعلومات، ورفع الضرر الواقع على المدعى عليه معنوياً ونفسياً جراء ما تم رفعة وتشويه سمعته، ورفع التدليس وعدم المصداقية في تحويل المديونيات مع العلم أن المدعى عليه خارج الكيان المؤسسي قبل حدوث الخلل الإداري والمالي وكل تقصير بدر منهم، بالإضافة إلى تحملهم جميع التكاليف والغرامات كما تم الاتفاق به وذكر في عقد المبايعة وجراء التوقيع عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم (....) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها ابرزت صحيفة محررة هذا نصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه (.....) (مؤسسة .....) وسجلها التجاري رقم (...) ونشاطها الانتاج الاعلامي (وهو عبارة عن صور فوتوغرافيه ويتم تحويلها الى رسوم كاروكاتورية ومجسمات ثلاثية الابعاد) لموكلتي (....) بثمن إجمالي قدره (٣٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وتم بالفعل تحويل مبلغ البيع وكتابة عقد البيع، ثم لم تلبث طويلا موكلتي حتى اكتشفت غش وتدليس المدعى عليه مما اثر على الانتفاع من المؤسسة في عدة صور وهي:١- الغاء الوكالة التجارية من(...): شركة (....) وهي الشركة التي اعطت مؤسسة (...) الوكالة التجارية بممارسة هذا العمل الذي يعد امتداد لشركتهم قامت بالغاء الوكالة التجارية للمؤسسة, بناء على ان شخصية (....) محل معتبر في العقد وعندما باع الشركة لموكلتي اعطى الحق لشركة (.....) بفسخ العقد معها وبالتالي لم تنتنفع موكلتي من الوكالة التجارية التي هي اساس عمل مؤسسة نفس الوقت، وبدونها تفوت على موكلتي المصلحة المرجوة من شاء المؤسسة، علما انه تم رفع دعوى ضد شركة(....) وردت لعدم الاختصاص المكاني حيث قرر فضيلة القاضي ان الاختصاص ينعقد لمحاكم دولة...، وقد استغل المدعى عليه موكلتي وخالف الشرع والقانون ولم يفصح عن حال المؤسسة وحال الوكالة مما حال دون انتفاع موكلتي بها، وقد قال ابن تيمية – رحمه الله – والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب، وتدليس السلع، مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرًا من باطنه.... ، ٢- مؤسسة (...) تحت التحقيق من النيابة العامه بتهمه التستر التجاري: حيث أنه بعد استلام موكلتي للمؤسسة محل البيع تفاجأت بزيارة وزارة التجارة لها تخبرها بطلب استكمال اجراءات التحقيق وان المؤسسة تحت التحقيق مما يتضح معه ان بيع المؤسسة لموكلتي ماهو الا حيلة للهروب من التحقيق المقام عليها ومحاولة توريط موكلتي به وادخال عليها الغش والتحايل والتدليس مما ادى الى منع موكلتي من السفر بتاريخ ١/١/٢٠٢٣ لأجل نفس القضية، إذاً نستنتج مما سبق أن موكلتي وقعت ضحيه لغش المدعى عليه مما رتب عليها مشقة وعبء كبير في الخروج من المأزق التي اوقعها فيها مخالف بذلك الشرع الحنيف الذي يمنع بيع الغرر,قال ابن تيمية:(استقرت الشريعة على أن ما يحتاج إلى بيعه مع الغرر، فإنه يجوز بيعه، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العقار، مع أن أساس الحيطان وداخلها مغيَّب، فالغرر اليسير يجوز ضمنًا وتبعًا، وقال رحمه الله: وأصول الحكمة التي بُعث بها النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي تقديم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير) مجموع الفتاوى (٢٩ /٤٩١)، وانتفاء المنفعة من البيع لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم قال(إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)، وثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه مر ذات يوم على صرة من طعام في السوق فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله -يعني المطر- فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. الطلبات: وعليه نطلب: فسخ عقد البيع محل الدعوى والزام المدعى عليه بإعادة مبلغ وقدره اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال.) ثم جرى سؤال المدعية وكالة عما تود اضافته اكتفت بما قدمت وبناء عليه قرر الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وبجلسة ١٧/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية، والمدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها احالة على الصحيفة المقدمة في الجلسة السابقة وبطلب الجواب من المدعى عليه فأفاد بأن عقده من (...) عقد خاص بين الطرفين التي هي المؤسسة كان يملكها والتي باعها للمدعية حالاً ولا يستطيع التخارج منه قبل انهاء مدة العقد وأن المدعية هي من اساءة استخدام العقد وإدارته، وأنه باع المؤسسة للمدعية ومن ضمنها عقد آرت شوب، وطلبت وكيلة المدعية مدة لبيان أن (...)القت العقد نتيجة بيع المدعى عليه للمؤسسة فأفهمت الدائرة بتقديم ذلك خلال ثلاث ايام من تاريخه، وفي جلسة هذا اليوم ١٦/١٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (....)، وحضر المدعى عليه اصالة، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية خالفت المدة المحددة لتقديم المذكرة كما طلب منها في الجلسة السابقة، وأرجعت وكيلة المدعية ذلك الى أن موكلتها كانت تبحث عن المراسلات البريدية بين موكلتها وبين شركة (....) وسألت الدائرة المدعى عليه أصالة هل هناك اتفاقية بينه وبين شركة(....) على أنه في حال بيعه المؤسسة تنقطع العلاقة بين المؤسسة وبين شركة (....) ؟ فأجاب بأنه لم يكن بينهم هذا الاتفاق وأفاد بأنه قام ببيع (....) للمدعية وأن(....) شريك مستتر وأنه هو من جلب المدعية لشراء المؤسسة واستلم أمواله الخاصة ويكتفي بذلك كما اكتفت وكيلة المدعية بما سبق تقديمه وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن البينات المقدمة غير موصلة وليس لهم إلا يمين المدعى عليه النافية فأفادت بأنها تكتفي بالبينات المقدمة لقوّتها ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وإجابة وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: فسخ عقد البيع محل الدعوى وإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال، وقدمت المستندات التي الإشارة إليها بوقائع هذه الدعوى، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما أن وكيلة المدعية لم تقدم بينة موصلة لما ادعته من حق وطالبت به، وقد أفهمتها الدائرة بأن لها يمين المدعى عليه النافية، وأفادت بأنها تكتفي بالبينات المقدمة لقوّتها، وحيث انكر المدعى عليه أن شخصه هو المقصود في العقد بين المؤسسة وبين شركة (....) وحيث لم تقدم المدعية أي بينة على اعتبار شخص المدعى عليه هو المعتبر في العقد، وكذلك نصوص العقد المبرم بين المدعى عليه وبين الشركة لم تتطرق لهذا الزعم من المدعية، وحيث خلت الدعوى من البيّنة التي تثبت وجود حق للمدعية فيما تدعيه، وبما أن المدعى عليه يدفع بعدم وجود أي اتفاق بينه وبين الشركة فيما يخص اعتبار شخصه في العقد، فإنه لا مناص والحالة هذه من توجيه اليمين على المدعى عليه النافية لوجود اتفاق بينه وبين شركة(....) على الغاء العقد بين الشركة وبين المؤسسة في حال خروجه، تطبيقًا لما ورد في المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ والتي جاء نصها(٢- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.) ولما ورد في نص المادة الثانية والتسعون من ذات النظام (١- اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى...)، ولما ورد في نص المادة السادسة والتسعون من ذات النظام والتي نصت على (١- يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.)، وحيث إنّ المدعى عليه متمسكة بالأصل وهو عدم وجود اتفاق فتكون اليمين في جانبها استناداً للمادة الثالثة والتسعون من النظام ذاته حيث جاء فيها(تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.)، ولما ابن عباس، عن النبي ﷺ مرفوعًا حيث قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)،. ولما كان الأمر كذلك. وحيث لم يقبل المدعي سماع يمين المدعى عليها في الجلسة الأخيرة، وبذلك تكون دعواه تعد دعوى مرسلة بلا دليل، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٧٨٥٩٢) لما هو موضح بالأسباب.