حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431048678

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470952406/1444
رقم الحكم:4431048678
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952406 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431048678 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٢٤٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أنّ المدعية تقدّمت بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤاله عن وجود ترخيص محاماة أو تمثيل أجاب بعدم وجوده، ثم قدم وكيل المدعية لائحة دعوى موكلته محررة تضمنت ما نصه (تنازلت موكلتي (...) عن الاسم التجاري (مؤسسة (...) للتجارة) المسجل بشهادة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٩هـ بما لها وما عليها الى شركة (...) للتجارة -مرفق عقد تنازل- قامت المدعى عليها برفع إعلان التنازل لدى الجريدة الرسمية -(...) مرفق صورة من الإعلان- ولم تقم المدعى عليها بإخطار الدائنين بتنازل موكلتي عن السجل بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. قام دائنون موكلتي برفع دعوى رقم (٤٤٧٠٣٢١٥٨٧) وتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤ لدى المحكمة التجارية مما نتج عنه صدور حكم بمبلغ (٧٨,٨٤٣.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وسحب المبلغ من حسابها عن طريق محكمة التنفيذ وإصدار فاتورة تكاليف قضائية بقيمة (١٥٦٠ ريال) -مرفق صك الحكم- ، وحيث أن المدعى عليها لم تقم بإخطار الدائنين بتنازل موكلتي عن السجل بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مما تسبب بـتحمل موكلتي دين بقيمة (٧٨,٨٤٣.٠٠) ألف ريال والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عدم اخطار المدعى عليها للدائنين بتنازل موكلتي عن السجل مما ترتب مطالبة الدائنين لموكلتي ومقدار التعويض المطلوب (٧٨,٨٤٣.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي استناداً للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ونصها "من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري" كما تسببت المدعى عليها لموكلتي أضرار تقاضي متمثلة بإلجاء موكلتي للقضاء مما أدى إلى توكيل محامي بقيمة (١٠٠٠٠) آلاف ريال وتحمل التكاليف القضائية لطلب التنفيذ بقيمة (١٥٦٠ ريال) ومقدار التعويض المطلوب (١١,٥٦٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي استناداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار". لذا وتأسيساً على ما تقدم فإنني ألتمس من فضيلتكم الحكم بالتعويض مبلغ إجمالي قدره (٩٠,٤٠٣) تسعون ألف وأربعمائة وثلاثة ريال سعودي.) ،وفي جلسة ٢١/ ١٢/ ١٤٤٤هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر فيها عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) كما حضرت (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة الشركة المدعى عليها بموجب السجل التجاري، وفيها قرر طرفي النزاع أنهما توصلا لاتفاقية صلح نصت على (أنه في هذا اليوم الاحد الموافق ٢١/١٢/١٤٤٤هـ تم الاتفاق بين (...) هوية رقم (...) وبين شركة (...) للتجارة وتمثلها (...) هوية رقم (...) على أن تكون جميع المديونيات والمطالبات الثابتة بحكم أو قرار نهائي الخاصة بالأفراد والمؤسسات والشركات الناشئة عن العقد المؤرخ في ٢-٨-١٤٤٢هـ ضد مؤسسة (...) والتي كانت في تاريخ ملكية (...) يتم دفعها من قبل الطرفين متضامنين على أن تكون مناصفة بينهما وتسري هذه الاتفاقية على الدعوى رقم(٤٤٧٠٩٥٢٤٠٦) والمقامة من (...) ضد شركة (...) للتجارة لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة والمطالبات من بعد تاريخ١/١/١٤٤٥ هـ ولا تسري هذه الاتفاقية على القضايا المقامة بين الطرفين السابقة لتاريخ ١/١/١٤٤٥هـ أو التي صدر فيها احكام أو وثائق صلح تثبت الحق المطالب به .) وطلبا من الدائرة إثباته وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان الطرفان -المخول لهما حق الصلح- قررا الصلح والاتفاق بينهما وفقاً للصلح المبرم بينهما أمام هذه الدائرة الوارد بتفاصيله في وقائع الجلسة القضائية المؤرخة في ٢١/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع الماثل بين الطرفين، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب رده شرعاً أو نظاماً، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه وإلزامهما به ، ولما كانت الشريعة السمحة ترغب في حل الخلافات وقطع النزاعات بين الناس، كما في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أو أَحَلَّ حَرَامًا"، ولما نصّت عليه المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك" ولما كان النظام الإلكتروني لا يمكن معه إخراج القضية من الدائرة إلا بحكم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٥٢٤٠٦) المقامة من:(...) سجل مدني رقم (...) ضد: شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) - كما هو ثابت في واقعات الدعوى- وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث