حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431047553

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471083654/1444
رقم الحكم:4431047553
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471083654 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431047553 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471083654 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة(...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عسل طبيعي على شكل عبوات زجاجية يتكون من ثلاثة أنواع من العسل وعدد أربعة أحجام لكل نوع) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١,٦١٥.١٨) ألف وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي و ثمانية عشر هلله سدد منه (٨١٥.١٨) ثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة الأصلية). وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠٠.٠٠) ثمان مئة ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 29/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر / (...) صاحب المؤسسة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه وباطلاع الدائرة على ملف القضية سألت الحاضر صاحب المؤسسة المدعية من الذي قام بقيد الدعوى بنظام ناجز؟ أجاب قائلاً: بأنني أنا من قمت بقيد هذه الدعوى فسألته الدائرة عن مبلغ المطالبة فأفاد بأنه يطالب المدعى عليها بمبلغ وقدره 800 ريال فسألته الدائرة هل سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى أجاب بنعم وبسؤاله عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: بأنه يوجد بينا وبين المدعية تعامل كما أن الفاتورة المرفقة في صحيفة الدعوى صحيحة إلا أن التعامل المتفق بيننا هو البيع بالتصريف وأن البضاعة المباعة من الفاتورة تقدر قيمتها بـ (705.4) ريال وأن المدعي استلم من البضاعة المباعة مبلغ قدره (815) ريال، وأن المبلغ المتبقي للمدعي قدره (800) ريال والمدعي مخير بين أن يستلم العسل أو الانتظار حتى بيع البضاعة. ثم عرضت الدائرة الصلح بين الطرفين فأصر المدعي على طلبه وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف لتبادل المذكرات على أن يقدم المدعي مذكرة تبين حقيقة الاتفاق وهل هو بيع بالتصريف أم لا؟ مع إرفاق ما يثبت ذلك خلال أجل أقصاه خمسة أيام ثم تقدم المدعى عليها مذكرة للإجابة عن حقيقة الاتفاق خلال أجل خمسة أيام تليها عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم 22/11/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر ممثل المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى إرفاق المدعي لمذكرة ناصة على: (بعد السلام عليكم أفاد المدعى عليه بأن الإتفاق تم مع المندوب والحقيقة اللتي أرغب توضيحها لفضيلتكم هو أنني (أنا صاحب المؤسسة) من إتفق مع مسؤل المشتريات الأستاذ (...) حينها عندما زرته شخصياً في المحل و لم يتم الإتفاق نهائياً مع المندوب لأن دور المندوب هو توصيل طلبية العميل المتفق عليها مع صاحب المؤسسة سلفاً ووضع إستاند وأخذ توقيع العميل على أن الإستاند عهدة عليه وهذا ما تم فعلاً ولم يتضمن الإتفاق بيني وبين مسؤل المشتريات حينها أن البضاعة قائمة على التصريف والا لما سددني نصف الفاتورة وقتها كما ذكر !! وكذلك عندما قابلت المدعى عليه في داخل المحل وجه سؤال لمسؤل المشتريات حينها وقال أستحلفك بالله هل أتفقت مع هذا الرجل (يقصدني) أن البضاعة على التصريف وقت الإتفاق فرد عليه ب (لا) بوجود جمع من الموظفين لديهم وهذا يؤكد تناقض المدعى عليه في إدعاءه فكيف يسددني نصف الفاتورة وهو لم يبع شيئاً كان الأولى أن ينتظر حتى تباع كمية بقيمة المبلغ المسدد ثم يسدد طالما كان الإتفاق على التصريف كما يزعم , ومما أرغب بتوضيحة أيضاً أن أي اتفاقيات بيننا وبين العملاء الآخرين الذين لا تنطبق عليهم شروط البيع الحال يتم قيد آلية السداد على الفاتورة التأسيسية دحراً للوقع في أي مشاكل مستقبليه وهو مالم يحدث على الفاتورة اللتي تم التوقيع عليها بين الطرفين حيث لا يوجد أي إستثناءات أو شروط مكتوبة عليها فيما يخص السداد و مما أرغب بتوضيحه من خلال مراسلاتي للمدعى عليه عبر خاصية الواتس حيث كنت أطالبه بسداد ال(800) المتبقية , أعطاني عدة مواعيد يفيد من خلالها أنه سوف يسددني المبلغ الذي اطالب به وفي كل مرة يفيدني بكلمة (أبشر) هاليومين, وفي أحد المرات اعتذر بوجود مشكلة في حساب البنك وأنه لا يملك الكاش حاليا وغيرها من الأعذار مما يؤكد أن إستحداث (عبارة التصريف)غير صحيحة والا كان يرفض السداد وقتها ويقول لن احول لك شيئا بحجة ان الإتفاق على التصريف.والله ولي التوفيق) ا.هـ. وبسؤال وكيل المدعى عليها البينة على كون البيع على التصريف ذكر بأن الاتفاق شفهي، وبعرض يمين المدعي عليه طلبها فحلف المدعي قائلا: والله العظيم إني سلمت البضاعة محل الدعوى للمدعى عليه بيعا بثمن محدد لا علاقة له بالتصريف، ووالله العظيم إني لم اتفق معه على التصريف ولا ارتباط الأجل به ولا غيره، والله العظيم، هكذا حلف، ثم طلب المدعي تسليم الاستاند فقرر وكيل المدعى عليها عدم ممانعته، فأفهمته الدائرة بأن ذلك يكون في دعوى مستقلة لكونه طلب قدم في الدعوى بعد أوانه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (800 ريال) يمثل قيمة توريد عسل طبيعي، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ وحيث تلخص جواب المدعى عليه بأن الاتفاق كان على البيع بالتصريف وليس المعاوضة؛ وأن المدعي حالياً مخيّر بين استلام العسل المتبقي أو الانتظار حتى بيعه، وحيث أنكر المدعي كون التعاقد على البيع بالتصريف، وأن الصحيح هو بيع معاوضة بالآجل، وذكر بأن المدعى عليه قام بسداد نصف المبلغ قبل أن يبيع أي من جزء من البضاعة، وهذا يناقض كون العقد بيع بالتصريف، وبتأمل الدائرة لدفوع الطرفين، ولأن الأصل في معاملات الناس المعاوضة، والمدعى عليه يدفع بغير ذلك وهو الوكالة في البيع، ولأن من يدعي خلاف الأصل والظاهر فعليه البينة، وفقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة من نظام الإثبات الناصة على: (البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل)؛ ولم يقدم المدعى عليه بينة على ذلك، وحيث أن سداد المدعى عليه لنصف الثمن فوراً قبل بيع أي جزء من البضاعة قرينة تقوي جانب المدعي، وتثبت كون العقد هو معاوضة وليس وكالة في البيع؛ واستناداً للفقرة (2) من المادة الثالثة من نظام الإثبات المذكورة أعلاه، والمادة (93) من ذات النظام الناصة على: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، فقد عرضت الدائرة على المدعى عليه يمين المدعي وطلبها، وقد أداها المدعي وفق الصيغة التي أعدتها الدائرة، وعليه تنتهي الدائرة الى الحكم للمدعي وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (800) ثمانمائة ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث