حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4431059591
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470881278/1444
رقم الحكم:4431059591
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470881278 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4431059591 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨١٢٧٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)،(الوكالة رقم:(...)) وتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيدها دعوىً تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو المبين في الضبوط المرفقة بملف الدعوى الإلكترونية، وفي جلسة هذا يوم الأحد ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي المشار إلى بياناته أعلاه، بالإضافة إلى المدعى عليه، وقد سألت المدعي وكالة عن دعوى موكله فذكر بأن موكله والمدعى عليه أبرما عقد شركة المضاربة بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٣٨هـ على أن يكون نشاطها في مجال البيع بالتقسيط، ورأس المال (١٦٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، على أن يكون تقديم رأس المال من موكله والعمل من المدعى عليه، وعلى أن يكون توزيع الأرباح على النحو الآتي: ٦٧% للمدعي والباقي للمدعى عليه، وقد سلم موكله رأس المال كاملاً للمدعى عليه، وانتهى إلى طلب إثبات شراكة موكله للمدعى عليه في مجال البيع بالتقسيط بنسبة ٦٧% اعتباراً من تاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٣٨هـ، وبطلب الإجابة من المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن ما جاء في دعوى المدعي صحيح بالكامل غير أن الشركة انتهت بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ، ويدل على ذلك الورقة التي اتفق بموجبها أطراف الدعوى على ذلك والمرفقة مع صحيفة الدعوى المدعي، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، حصر المدعي وكالة بينات وأدلة موكله بالمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى، وحصر المدعى عليه طلباته بطلب رفض الدعوى، ثم حددت الدائرة مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى لم يقدما أي عرض بخصوص ذلك، ولم تقم الدائرة باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها دون إرفاقها في الإدارة المختصة، ثم ذكر وكيل المدعي بأن الورقة التي أشار إليها المدعى عليه هي ورقة تفاوض وليست ورقة اتفاق على إنهاء الشراكة، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الأربعاء ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي المشار إلى بياناته أعلاه ووكيلته الأخرى/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)،(الوكالة رقم:(...)) وتاريخ ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، بالإضافة إلى المدعى عليه، ثم أصدرت الدائرة - بعد المداولة - حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات، تبين أن المدعي يطالب بإثبات الشراكة بينه وبين المدعى عليه على النحو الوارد في تحرير دعواه، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى من اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت أن طرفي الدعوى متفقان على أنهما أبرما عقد شركة مضاربة بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٣٨هـ على أن يكون نشاطها في مجال البيع بالتقسيط، ورأس مالها (١٦٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، وعلى أن يكون تقديم رأس المال من المدعي والعمل من المدعى عليه، وعلى أن يكون توزيع الأرباح على النحو الآتي: ٦٧% للمدعي والباقي للمدعى عليه، والثابت مما ذكره طرفا الدعوى أن المدعى عليه استلم كامل رأس المال، والثابت أنهما مختلفان في انتهاء الشركة من عدمه، حيث يذكر المدعى عليه أنها انتهت بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ مستنداً على الورقة المحررة بين طرفي الدعوى في ذلك التاريخ، في حين ينفي المدعي وكالةً ذلك ويؤكد أن تلك الورقة لا تعدو أن تكون ورقة تفاوض بين طرفي الدعوى، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على تلك الورقة وجدت فيها النص على الآتي: (تم التفاوض والتوصل إلى اتفاق بين الطرف الأول بندر العيد والطرف الثاني فايز الشمري حيث كنا شركاء في عدة مشاريع منذ ما يقارب الثلاث سنوات على أن يقوم الطرف الثاني فايز الشمري بما يلي:...٣- تسديد مبلغ ٤٠ ألف ريال إلى الطرف الأول بندر العيد بتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٢هـ وذلك عند نزول الدفعة الثالثة من القرض العقاري للطرف الثاني) ثم ذيلت تلك الورقة بتوقيع طرفي الدعوى بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ، وبما أن الدائرة بعد تأملها لذلك المستند تبين لها أنه يعتبر مخالصة بين طرفي الدعوى فيما يتعلق بالشركة التي بينهما وإنهاءً لها؛ إذا تقرر ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الشراكة بين طرفي الدعوى في مقدمة الأسباب وانتهائها في التاريخ المحرر في المخالصة السابق ذكرها. نص الحكم: إثبات شركة المضاربة بين طرفي الدعوى في مجال البيع بالتقسيط، برأس مال وقدره (١٦٠٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، على أن رأس المال قدم من المدعي وأن العمل جرى من المدعى عليه، وعلى أن تكون ٦٧% من الأرباح للمدعي و ٣٣% منها للمدعى عليه، اعتباراً من تاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٣٨هـ وحتى تاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ١/ حدد يوم الخميس ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٥هـ موعداً لاستلام صورة نسخة صك الحكم. ٢/ ذكرت الدائرة للحاضرين أن للمحكوم عليه الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لاستلام صورة نسخة صك الحكم.