حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433318250

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128131/1443
رقم الحكم:433318250
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128131 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433318250 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439128131 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه قامت موكلته بالتعاقد مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال (مقاولة من الباطن) وقدره (2,785,000) مليونين وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وقد قامت المدعية بتسليم وبتنفيذ كافة التزاماتها التعاقدية بموجب الاتفاقية، الا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المتبقي عليها من المستحقات بإجمالي مبلغ وقدره (519,964) خمسمائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة وأربعة وستون ريال استحقت بتاريخ 05/08/1438هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتالي: 1-سداد المتبقي من المستحقات المترتبة عليها مبلغ وقدره (519,964) خمسمائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة وأربعة وستون ريال سعودي. 2- سداد أتعاب محاماة مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ26/02/1437هـ. 2-إقرار من المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني بالمبلغ محل المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏18‏/08‏/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد تقدم وكيل المدعية بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (437839219) وتاريخ 27\07\1443هـ، أرفق فيها محضر انتهاء المصالحة بغير صلح بين الطرفين، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فأجاب عبر المحادثة والمتضمن ما نصه: (لقد سبق للمدعية إقامة دعوى للمطالبة بنفس موضوع وقيمة هذه القضية، وقيدت الدعوى السابقة برقم (7316) وتاريخ 29\10\1442هـ، وصدر فيهما حكم نهائي وجرى تنفيذه ولوحدة الخصوم والموضوع والسبب في هذه القضية، والقضية السابقة لذلك تطلب موكلته الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها). وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن الحكم الصادر المشار إليه في جواب المدعى عليه وكالة، هو يمثل جزء من مطالبات المدعية، حيث إن المدعية أقامت تلك الدعوى ثم طلبت الدائرة مصدرة الحكم في تلك الدعوى حصر الدعوى على جزء من المبلغ، مع تمكين المدعية من المطالبة بالمتبقي في دعوى أخرى، ولذلك أقامت موكلته الدعوى للمطالبة بالمتبقي، وبسؤال الطرفين عن صك الحكم الصادر استمهل المدعي وكالة لإرفاقه وتوضيح ما جاء في جوابه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏12‏/09‏/1443هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعي بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 437034616 وتاريخ 21/8/1443هـ أرفق صك الحكم الصادر من الدائرة السابعة والعشرين في الدعوى المقامة بين الطرفين والتي جاء في مضمونها أن المدعي حصر دعواه في المطالبة بجزء من المستحقات مع الاحتفاظ بحق المطالبة في المتبقي، وحكمت الدائرة بناء على هذا الحصر، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه الموضوعي على الدعوى فأجاب بصحة العلاقة التعاقدية وعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، فالمستند المقدم من وكيل المدعي ذكر فيه تحفظ موكلتي على ما ورد فيه من مبالغ، وبالتالي لا يصح استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة البينة ذكر بأنها تتمثل في الإيميل المرسل من المدعى عليها وتحديدا من الموظف لديها (...) والذي فصل استحقاقات المدعي في جدول بين في الأعمال المنفذة والرصيد السابق والخصميات وانتهي إلى الإجمالي في هذا الجدول ومطالبة موكلتي لا تخرج عن ذلك هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب بأن الإيميل المشار إليه وخاصة الجدول الذي يستند عليه المدعي وكالة في دعواه ترجمته خاطئة حيث إنه باللغة الإنجليزية وسأوافي الدائرة بالترجمة الصحيحة ليتضح من خلال ذلك عدم صحة استناد المدعي على هذا الإيميل هكذا أجاب، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏24‏/10‏/1443هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله، فأجاب بأنه لم يقدم الترجمة لكون موكلته تأخرت في إجراءاتها هكذا أجاب، وتمت مراجعة ما سبق وأن تم ضبطه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالتالي: 1-سداد المتبقي من المستحقات المترتبة عليها مبلغ وقدره (519,964) خمسمائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة وأربعة وستون ريال سعودي. 2- سداد أتعاب محاماة مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وحيث قدم وكيل المدعية العقد المبرم بين الطرفين وحيث أن المدعى عليها أقرت بصحة التعاقد وأنكرت صحة المبلغ محل المطالبة، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل اثبات دعواه بريد الكتروني مرسل من المدعى عليها توضح فيه بالتفصيل صحة استحقاقات المدعي، وحيث أن المدعى عليها قد دفعت بعدم صحة الوارد بالإيميل، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليها إثبات ما تدعيه، وحيث أنها لم تقدم ما يثبت صحة ادعائها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. ولما كان مناط النظر في أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب:(أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي، تبين لها صحة استحقاق المدعية لما تطالب به وعدم استعداد المدعى عليها به، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) أهـ، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى ولما كانت النسبة أعلى مما يطالب به المدعي وكالة فقد رأت الدائرة وجاهة الاقتصار على طلبه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره 519.964 ريال (خمسمائة وتسعة عشر ألفا وتسعمائة وأربعة وستون ريالا) ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره 50.000 ريال (خمسون ألف ريال) أتعابا للترافع والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث